142 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة كان لا يدع أربعا قبل الظهر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وفي رواية لهما ورفعتين بعد الزمعات في بيته ولمثل كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا رفعتين خفيفتين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أرض عن قبل الظهر
ورفعتين قبل الغدات رواه البخار والله رحمن الرحيم تقدمي أنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر الرواتب التابعة للصلاوات الخمس وعنها ركعتين قبل الظهر ورفعتين بعدها ورفعتين بعد المغرب
ورفعتين بعد العشاء ورفعتين قبل صلاة الصبع وذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما أن يخفف الركعتين لصلاة الفجر فالسنة إذن تخفيفهما ثم أن يخففهما فلو قال قائل أليس من
الأفضل أن أثقلهما وأزيد في القراءة وأزيد في التسبيح وأزيد في الدعاء هنا لا بل التخفيف أفضل لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أيكم أكثر
عمل فالقال أيكم أحسن وكل ما كان للشرع أوفق فهو أحسن ولهذا قلنا إن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأفضل الاقتصار فيه على ما ورد وذكرنا من تلك القائدة مسائل منها لو قال
قائل في رمضان أنا أحب أن أصلي 23 ركعة أو 36 ركعة أو 71 ركعة أو أصلي 11 ركعة فأي هم أفضل؟
قلنا 11 ركعة أفضل فإذا قال قائل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حس على كفته الرفوع والسجور الصلاة قلنا لكن هذا الحس مطلق فالشيء المقيد يقيد بما جاءت بالسنة فإذا كانت عائشة سؤلت
كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال السلام لا يزيد في رمران ولا غيره على إحدى عشرة ركعة فالأفضل هذا أن لا نتجاوز كما لو قال قائل أنا أريد أن أسبح أجبر الصلاة 300
مرة ما هو 33 مرة؟
نسبح 300 مرة نقول له بل الأفضل الاقتصار على ما ورد ثم يتعن تسبحه ما شيء لكن لا تنوي أنه تسبح مقيد بالصلاة لا تزد على ما جاء في الشرء في التسبح المقيد بالصلاة حتى أيضا نقول الأفضل
للإنسان في راتبة الفجر أن يخففها حتى قالت عائشة ربي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن من شدة السرعة عليه الصلاة والسلام وماذا يقرأ في هذه الرواكب؟
أما راتبة الضهر والعشار فلم يريد فيها شيء وأما راتبة المغرب فورد فيها حديث فيه نظر أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقله الله أحبب وأما الفجر فقد ثبت عن نبي عليه الصلاة والسلام أنه كان
يقع فيها بأس في الراتبة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الراتبة الثانية قل له الله أحبب أو في الراتبة الأولى قلوا آمنا بالله وما انجل إلينا وفي الراتبة الثانية قل يا أهل الكتاب
تعالى وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء فيه دليل على أن راتبة الظهر التي قبلها أربع رسعة فهل نأخذ بحديث ابن
عمر أو بحديث عائشة أو نقول إنه إن السنة هذا وهذا يرى بعض أهل علم أن نأخذ بحديث عائشة لأن فيه زيادة عمد ويرى آخرون أن نأخذ بحديث ابن عمر لأنه قال حافظت عن رسول الله بالله والله ولكن
راجح أن هذا وهذا سنة إن اقتصر على رسفين فقد أصاب وإن زاد إلى أربع فقد أصاب ولكن المرجح أن نصلي أربعا وذلك لأنه ورجع للحافظة