137 بلوغ المرام - شرح حديث خالد بن معدان وعمر في حكم سجدات التلاوة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال قبلت سورة الحج بسجتين رواه أبو داود في مراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزادة من لم يسجدهما فلا يخرقها وسنده ضعيف وعن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا ممر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إكم عليه رواه زقاري وفيه إن الله تعالى لم يخرج السجود إلا أن شاء وهو في الموطأ مصر إسم الله الرحمن الرحيم حديث روما رضي الله عنه سقدم الكلام عليه وأنه يدل على أنه لا يجب سجد السعر السجد لا وهذا هو السعر ويدل لذلك أيضا حديث زيد المثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها لو كان هذا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ولا بيّن ذلك ولكن قول عمر إن الله لم يفرط علينا السجود إلا أن نشاء هذا قد يشكل هل الفروض بمشيئتنا يقلأ ولكن هذا يسمى من داه العلم بالاستثناء المنقطع يعني لكن إن شئنا سجدنا ويكون الكلام تم معا عند قوله إن الله لم يفرط علينا السجود ويقول إلا أن نشأ بمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد وفيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة العبد فإنه ليس بواجب وإذا لم يوكل إلى مشيئته فهو واجب فيكون ذلك مؤيدا لما سبق من القول بوجوب الوضوء من لحم العبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحم العبل قال نعم وسئل عن لحم الغنم قال إن شئت فلما علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم تل ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب