136 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عباس وزيد بن ثابت في سجدة سورة النجم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يتج فيها متفق عليه هذا
الحديث تضمن أو هذان الحديثان تضمن مسألتين المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بصورة النجم فسجد فيه سورة النجم آخرها قوله تعالى فاسجدوا لله وعبده فإذا بلغ الإنسان فليسجد
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه وسورة النجم من المفصل أما حديث زيد ابن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها فهو دليل على أنه لا يسجد في هذه الآية
سورة النجم ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجدات التي في المفصل قد نسخت مشروعية السجود فيه واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد ابن ثابت في سورة النجم فلم يسجد
ومعلوم أن سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة النجم كان في مكة قبل الهجرة وقراء زيد ابن ثابت كانت بعد الهجرة في المدينة فيؤخذ بالآخرة الآخرة ولكن هذا الاستجلال الاستجلال بهذا الحديث
فيه نظر ظاهر لأن القارئ زيد ابن ثابت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن زيدا لم يسجد وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد ولهذا لما لم يسجد القارئ وهو زيد مثابت لم يسجد النبي
صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يمكن أن نقول بالنس ويدل على بطلان القول بالنس أن أبا هريرة وهو قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء
بصورة إذا انشقتت وسجد فيها وقال رضي الله عنه لا أزال أسجد فيها حتى أموت أو كلمة نحوها فالصواب أن السجدات التي في المفصل سجود مشروعية سجودها باقية وأنه لا دلالة في حديث زيد بن ثابت
على أنها منسوحة فالفي حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وها هنا ثلاثة قارئ ومستمع وسامع قال أهل العلم فيسن السجود للقارئ والمستمع دون السامع القارئ
واضح والمستمع هو الذي ينسط ويتابع القارئ والسامع هو الذي سمع إنسان يقع سجده وهو لم ينسط لقراءته ولم يسمع إليها فهذا لا يسجد ولو سجد القارئ فالقارئ أصل والمستمع فرع والسامع ليس أصلا
ولا فرعا فإذا سجد القارئ سجد المستمع وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وإذا سجد القارئ لم يسجد السامع الذي سمعه يقرأ ويسجد ولكنه غير منست للقراءة ويمستمع إليه إذا نسل الإمام أن
يقرأ الفاتحة في ركعة الأخيرة فإنه إذا نسل الإمام أن يقرأ الفاتحة في ركعة الثانية من صلاة السرية كالظهر فإنه إن ذكر قبل أن يقوم إلى الثالثة رجع وقرأ الفاتحة وكمل صلاةه كمل صلاته
وسجد للسهو بعد السلام وإن لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الثالثة فإن الثالثة تكون هي الثانية ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام وإن لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يأتي بركعة انذكر قريبا
أتى بركعة وسلم وسجد للسهو بعد السلام المأمومون يتابعونه تابعونه نعم يتابعونه إلا إذا لم يذكر إلا بعد أن قام الثالثة ففي هذه الحال المأمومون معذرون المأمومون سيسبحون بهم وهو سوف
يستمر لأنه إلى الآمات المصلات فالمأموم سيفارقه في هذه الحال لأنه معمور بالمفارقة إذا قام إمامه إلى خامسة إلا أن يعلم أن هذه الخامسة إتمام لما نسب المشهور من المذهب أنه إذا سجد
القارئ وسجد المستمع فإنه كالإمام مع المأموم يعني لا يستجد قبل القارئ ولا يقوم قبله ولا يكون عن يساره مع خلو يمينه ولا يكون خلفه وحده يعني يجعلون هذا حكم الصلاة وبعض العلماء يقول لا
ليس بشرط إنما يستجد ولو كان على يسارك مع خلو يمينك أو كان خلفك وحده فلا حرف الذي يظهر من فعل رسول عليه الصلاة والسلام حين سجد مع المسلمون في مكة في صوت النجم الذي يظهر والله عالم
أن كل من سجد على نفسه هذا الظاهر بالفعل لا يستجد على أن يقوله عثمان هذا بالفعل مطلق الفعل إذن المأموم علم بعد أنه صنع ذاقع الفاني نعم لكن علموا أنه لن يقرأ ذاقع الفاني نعم فصح
صلاةهم لأنهم معذرون وأنهم فعلوا ما يجب عليهم وأنهم في عذر نعم فقد ذمنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ المقرأ مطلق
وهذا هو الذي يقضيه حديثه عبارة مصامت السنن بسند جيد جدا نعم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما في معنى نعم لابد أن يقرأ الفاتحة وقال إنه إذا كنتم الإمام يقرأ إذا واصر فراء الإمام ولو
واصره لا