128 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة صلى النبي إحدى صلاتي العشي ركعتين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي هغيرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدى صلافين عشيرة حقين ثم سلم ثم قام إلى خسبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بطر وعمر فهذا أن يقلناه وخرج
سرعا من الناس فقالوا أقصر في الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا لديه فقال يا رسول الله أنسيك أم قصرة الثلاثة فقال لم أنسى ولم تقطر قال بلى قد نسيت فصلى رفعتي ثم سلم ثم
خبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر مستفق عليه والأخوة البقاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أخذ قد
اليدين فأومأوا أين عم وهي في الصحيحين لكن بلق فقالوا وفي رواية الله ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك يا رحمة يا رحمة قال رحمه الله تعالى وعن أبيه رحمة رحمة الله عنه قال صلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم إحدى ثلاثه العشي العشي ما بين الغوال وغروب الشم وفيه صلاة الظهر والعصر وأبو بار هنا يقول إحدى ثلاثه العشي وفي رواية المسلم أنها العصر ولا يهم أن تكون العصر
أو الظهر المهم معرفة الحكم الذي حصل صلاةهم النبي عليه الصلاة والسلام تسلم من رسعتين ومعلوم أن صلاة الظهر أو الظهر أربع إذن خل ما قد إكمانه وماذا حدث فقدم النبي عليه الصلاة والسلام
إلى خسبة معروضة في قلة المسجد واتفع عليها ووضع حده على رهر يديه يسرى وكبث بين أصابح كأنه أباد والصر في ذلك والله أعلم أنه لما لم تكن الصلاة كامة انقبلت مستور انقبلت مستور ولا حصل
له ينشراء على الصلاة والسلام وهذا من برح الله بالعز أنه إذا كان هناك نقر في عباداته لا ينسلح خدره حتى يفكر كل حصل ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لا
أستغطر الله خد و خد فالحاصل إن من نعنة الله العدل إذا أخل بشيء من العبادات أن لا ينسلح خدره وأن تبقى نفسه من قبله حتى يراجع نفسه كل حصل وهذا من توفيق الله الناس الذين يجفعون في
الفروض عادة وهم في رعان الناس خرجوا من المسجد يقولون قسرة قسرة وبعضهم يقول أقسرة قسرة أحد يرتفهم وحد يثبت أنها قسرة ما كانوا يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام سينسى ويسلم من ضقته
ما جرع ما صار على باله واستحادت كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالى قد ألقى المهادة على رسول عليه الصلاة والسلام ما في اسم خلقه لكن له هيبة عظيمة وأخذت الناس به أبو
بطن وعمى ولكن مع ذلك هذا أن نسلمه هذا أن نسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمر اللي ما جرى قبله مثله ولكن كان في القوم رجل يدعوه النبي عليه الصلاة والسلام ذا اليدين لطول في
اليدين كان يداه طويل سيد فكان رسول يسميه ياد اليدين وكأنه والله أعلم بشأن الرسول عليه السلام يداعبه ويقول يدى اليدين حصل منه أن يستطيع أن يتسلم فقال يا رسول الله أنا في أنقصة
السراف والله هذه المنافقة لو جاءوا بهذه السلمة وهذا التحسيم العزيز لكتبوا مجلدات وهذا صحابي ما قرأ المنفق ولا الفلسفة ولا السبر ولا التحسيم ولا شيء قال أنا في أنقصة السراف ما زال
هذا لأنه ما بقي إلا أمر ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة وهو أن يتعمد السلام قبل السماء هذا ما يمكن الشيء الذي يمكن حق برسول عليه الصلاة هو أنسي عن قصر لو قال قائل أن
القسم هنا غير خاطر لأنه إما أن ينسى وإما أن تقصر الطلاة في شيء ثالث وهو أن يتعمد أن يسلم من رفعتين بدون أن تقصر الطلاة لكن هذا الأخير غير ممكن بحق الرسول عليه الصلاة والسلام لا
يمكن ولهذا هو رضي الله عنه ما ذكر إلا الاعتمالين لدينا يمكن أن يقع من رسول عليه الصلاة والسلام أمسيس أم كفرة وهذا من كمال الأدب هل احتمالان واردان؟
نعم يمكن رسول عليه الصلاة والسلام يسلم من رفعتين ظن أنها أربعة ويمكن أن الله فعال نسخ الأسم الأول وأعاد الثراثة إلى رفعين على حالها الأولى هذا مستمع لكن رسول عليه الصلاة والسلام
قال لم أنسى ولم تقصر وهذا أولد الثاني من الناس لم أنسى ولم تقصر رنبي عليه الصلاة والسلام منزع من السبع مضرع من السبع ما يمكنك وهنا قال لم أنسى ولم تقصر ما حصل الله هذا ولا هذا يعني
ولم أتعمد من أنسى الله قبل السلام هذا طبعا ما يمكن ولكن من الصحابية رضي الله عنه لما علم أن نفي النبي صلى الله عليه وسلم لتغير الحكم أمر لا يلحقه المسيان ولكن كونه سلم قبل التنان
أمر ممكن المسيان ماذا قال له قال بلى قد نفي المسيان ممكن لكن كون الرسل ينفي أن الحكم تغير وهو متغير هذا غير ممكن لأن هذا من باب البلاء ولكن لا يقول الله في الإسلام أن يجلس قال بلى
قد نفي لما قال بلى قد نفي وعزم عليه والنبي عليه السلام أشد الناس رجع إلى المصليين الآخرين ولكن كان بالعوة جاذب أنه ما حصل لا نقص ولا قصر من الله جاذب ولكن مما جدنا للصحابة جلقت
نسيء إذن قالوا فقال أحق ما يقول لليدين أن هذا هو صف قالوا نعم وفي رواسة أومأ أن نعم وجمع بين طال وأومع حسيث جدا بعضهم أنا أدراكي معا وبعضهم قال معا فلما قال ذلك فوق أن الرسول عليه
الصلاة والسلام أن الصواب مع ذلك فتقدم فصلى ما فرق فقدم فصلى ما فرق يعني غفرين البقيتين ثم فلم ثم فجد فجدتين مثل شجوده في الصلاة أو أطول ثم فلم فإستفاد من هذا الحديث هوائد تثميره
الفائدة الأولى أن الجهر بالعين أو الجهر بالسعين لا يقدعه في طحة الحديث بقوله إحدى ثلاثة العسل ولهذا قال أهل العلم في المسطلة إن اختلاف الرواس لمسجل ذلك لا يعدك اشتراضا في الحديث
ولا موجبا لضعفه كما ذكروا لبارك عن سنة متعددة منها حديث فضاءة بن عبيد في شرائه السلابة من الذهب شراءه بثمعشر دنيارا وبعضهم قال بعشره وبعضهم قال بأقل أو بأكثر لكن هذا السلاة لا يؤثر
في فضاء الحديث لماذا؟
لأنه لا يعود إلى أصله إنما يعود إلى أمن فرعي فهنا احتفاق العسل إذا قال بعض الرواة منها العصل وقال بعضهم منها الظهر هل يوجب هذا بعض الحديث؟
لا لأن السلام على الأصل وضبط الحكم وارتفار من هذا الحديث جواج المسيان على النبي صلى الله عليه وسلم جواج المسيان على الرسول صلى الله عليه وسلم من أين يرحل؟
من قوله بلا قدم فيه فقرر النبي عليه الصلاة والسلام بجليل أنه رجع إلى قول السحاب ومنها أن المؤمن كلما كان أكبر إيمانا صارت نفسه لها آلات عند فعل الطاعة على الخمال وعند نفسها تجدوا
أنها العبادة كاملة من صرح صدره ومن الله يقول أنه من صرح الله صدره للإسلام فهو على نور المقبل وإذا لم يكن يثن وإذا لم يثنها صار عنده شيء من قضاء لأن العبادة لم تثن وهذا من برث الله
بالعب وأظم أني قد ذكرت لكم قصة لرجل كان ورعا ورعا لا يأخذ من مال غيره الشيء إلا لحق وأنه في يوم من الأيام قطع له أفل الأفل المارك قطعها وجعلها فيدت في الشمس ليأخذها حطبا وكان له
جعار وكان هذا الجعار أيضا قطع أفلتها وجعلها فيدت ليأخذها حطبا هذا الرجل خرج لدافعون ليحمل الخسد إلى بيسه فجأ إلى الخسد وأناق البعيد وفد الخسد حمله على البعيد وفده ثم نهر البعيد
وفده لتقوم ولكنها آبتاً تحمل أي ذاتاً يضربها ويزدرها ما تفهم فتعدد الحمل منه كثير وأنناقه سيدة لكنها آبتاً كثير فستمع الإناظ وفتش بشكلت فتدين له أن الكل الذي عليها هو أكثر شار من
أكثر فنزله منها ثم أنفعها إلى جنب خسده وسد عليه فلما انفهم سدها ونهرها مرة واحدة فانت منها هذه الانتماثة للعدل إن الله يخل بينك وبين ما لا يقل لك من حيث لا تشعر ولكن هذا إذا كنت
صادقاً مع الله عز وجل لتجنب محارمه حارينه.
أن الإنسان بذلك الطاق فقط لا يرسل الله له نفسه بالحاكل.
المهم أن رسول عليه الصلاة صار منطبضا ومن ثوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سلم قبل سمام صلاةه ثم ذكر أو ذكر وجد عليه أن نسمي له.
وجد عليه أن نسمي لها وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه.
يعني أنه رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه.
ولكن كيف يتموها؟
يتمو ما دخل وإذا كان مثلا الآن هو ثالث يسلم يقع على أن الصراط انتهى وتبين من ذاقنا عليه رفعة يقول ارجع إلى مكانه إذا رجع إلى مكانه هل يقول اجلس لتقوم ولا ما هذا تجلس يقول العلماء
يجلس ليقوم يجلس ليقوم لأن نهوره الأول قبل أن يذكر هل هو الصراط ولا ما ينصره ينصره فلا بد أن يجلس لينهز لأن النهور هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة فيجلس ثم يقوم ويستفاد من
هذا الحديث أنه إذا خلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر وأتم صلاته فإن سجود السهو يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعد السلام وقال صلوا فما رأيتم منه صلوا فيكون سجود بعد السلام
ويستفاد منه أن سجود السهو تسجود القراء ما ينقص عن طول سجود القراء خلافاً لما يجن بعض العوام سجود السهو يخصف بقول أبي رفاق فساجد مثل سجوده أو أطول في كلمة أو أطول قد يقول قائل إنه
يدل على أن سجود السهو أطول من سجود القراء ولكن نقول لأن مثل هذا الكبير في اللغة العربية يراد بهم تحقيق ما سبق لا إستاق ما لفظ بل تحقيق ما سبق لا إستاق ما لفظ فنقول مثل سدود هذا
الحق وبل أطول لتحقيق سلسة المثلية ومنه قوله تعالى وأرسلناه لبنائة ألف أو يجدون قال العلماء المحططون إن معنى أو يجيدون يعني إن لم ينقصوا فإن لم يجيدوا لم ينقصوا فهو لتعقير العدد 100
في 1000 ولكن ماذا يقول في سبيل السهوء بعد السلام وهذا الذي يريد أن تقامه على حضر رحمن يقول سبحانه رب العلاة مثل سبيل الصلاة تماما لأن النبي عليه السلام قال اجعلوها يعني سبحانه رب
العلاة يجعلوها في سجوهك وهذا يشمل سجوه سند القراث وسجوه السلاوة وسجوه السكر وسجوه السهو فيقول سبحانه رب العلا ويقول ما ورد في أنساء السجوه وعما قول بعض العامة إنه ينبغي أن يقول
سبحان من كتب المسيان على الإنسان وتنزه عن المسيان فهذا لا أصل له ولا في السنة يعني ما في السنة نقول سبحانه من تنزع المسان وكتب المسان على الإنسان مهل هذا ولا أعلمه مشروعا وإذا لم
يكن مشروعا فإنه لا ينبغي من الإنسان أن يتعبد به وأن يأتي بذكر منهم فمن ثوائده أن الإنسان إذا كلم قبل تمام صلاةه وذكر أو ذكر بوقت قريب فإنه يجب عليه أن يتنها ولا يقول خلاص فلمت
وبالقريب بل يجب أن يتنها إذا كانت فريضا فإن كانت نفلا فإنه إلا أن يتلنها بطلة ولكن النفل لا يجب إتمامه ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا سلم وذكر أو ذكر وقد قام من مكانه فإنه يرجع إلى
مكانه ويصل فيه حيث يتلنه في مكانه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع وأثمر في مكانه ولأجل أن لا تتبع عبر الصلاة والتخير الزهر يكون بعضها في مكان وبعضها في مكان آخر ويستفاد من هذا
الحديث أن السلام في هذه الحالة لا يرسل الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وذول يدين تكلم وتكلم من تكلم من الصحابة وخرجت سرعان وهم يقولون قصرة الصلاة وقد اختلف العلماء في هذه
المسألة فيما إذا تكلم الإنسان بعد سلامه من صلاةه سهوا هل تبقل الصلاة ويستعنقها أم يجوز أن يبني عليه على أقوال ثلاثة منهم من قال إنه إذا تكلم بطرة الصلاة سواء كان لمصلحة الصلاة أم
لغير مصلحتها ومنهم من قال إن تكلم بمصلحتها لم تبقل وإن تكلم بكلام أجنبي بطرة ففي هذه المسألة مثل رجل صلى الضخط وسلم من رفعتين ثم قال لوالده يا ولدي تغلق سيارة من أمين فقال له ولده
ما صليت إلا رفعتين هل سيمن يتكلم هل هو لمصلحة الصلاة أو لا؟
ليس لمصلحة الصلاة فتبطل الصلاة ولو كان يسيره فخلاف ما لو تكلم لمصلحة الصلاة فالكلام الذي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تكلم من الصحابة لأنه لا يضر ولكن الصحيح أن الكلام لا
يظر سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها ما دام يعتقد أن صلاةه قد كمل لأن هذا الكلام الذي قدر بعد السلام كان عن جهل لدقاء الصلاة والكلام مع الجهل لا يبقى بالصلاة وعلى هذا لو تكلم
الإنسان بعد سلامه من إدراته فبسلام يتصد بالصلاة أو لا يتصد ولكنهم إلى الآن ما ذكر أنها لم تصل فإن صلاةه لا تصل ودليل ذلك أموم قوله تعالى ربنا لا تآخذنا إن نسلنا أو أخطأنا ودليل آخر
خاص بمسألة وهي أن معاية بن حكم رضي الله عنه تسلم في صلاةه جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجعادة فقد عطت رجل من القول فقال الحمد لله فقال له معاوية ارحمك الله خاطبه
يرحمك الله فرماه الناح بأبطالهما فقال وافك لأمي فجعلوا يضربون على أسقالهم يسكدون أو بسفر فلما قد الصلاة جعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبي أبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن
تعليم منه والله ما كهرمي ولا نهرم وإنما قال إن هذه الصلاة لا يطلق فيها كيء من سلام الناس إن ما هي التكتير والتكتير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى
الله عليه وسلم بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة عليه لأمره بها كما أمر المسيئة في صلاةه أن يعيد صلاةه وهذا قوله والراجع أنك لو تكلمت بعد أن سلمت مسيانا فإنه لا يضف ما دمت باقيا على
المسيان ولكن هل إذا طال الفصل يجب عليك أن تستعنفها أو تكمنها ولو طال الفصل تقول إذا طال الفصل فستعنف الصلاة من يديه أن إذا كان الفصل قطيرا فإنك تكمن الصلاة ولا تحطر كلام أو مشه أو
ما أشهده ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تعارض ظنه وظن غيره لم يلزمه الرجوع إلى قول غيره لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما رجع إلى قول في اليدي لأن عنده في رن أن الصلاة كان
ولهذا قال لم أنس ولم تقص ولما رجع الصحابة سرتح جانبه في اليدي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به ولهذا قال الفقهاء إن الإمام إذا ستح به واحد فقط فإنه لا يرجع إلى قوله فإذا ستح به جقة
رفع إلى قولهما إلا إذا جزم لصواب نفسه فإنه لا يرجع لقول أحد أبدا لو عند الإمام مثلا صدقوا به ولكنهم تأكد وهذا لو يصدق كل الجماعة ما نعرض عليه لأنه إذا جزم لصواب نفسه فلا يمكن أن
يرجع إلى قول غيره لأن رجوعه إلى قول غيره غنب وصواب نفسه الجادم به يطيق فإن قلت ما شأن الذين خرجوا وقالوا قصرة الصراف قرجوا من المسجد وقالوا قصرة الصراف هل رجوا وأتموا أرسلوا ألمهم
عليهم نعم نقول الأحاديث ليس فيها بيان لحالها أولا وإذا لم يقل فيها بيان لحالها أولا نرجع إلى القواعد الآمة في السرية فنقول أما من دقينهم لا يدري عن الأمر فإنه معفو عنه فليدقنهم ما
علم عن الأمر معفو عنه وأما من ألم لأن الصراف لم تكن فإنه يجب عليه إعادة الصلاة إذا طال الفصل إعادتها من جديد إذا طال الفصل وهذا قد يقع تفرض أنك صليت في جماعة وصلمت الظهر من ثلاثة
ساعة ولا هل جاء للفصل وطلعوا اليوم ثم علمتم بعد ذلك أنهم صليتم ثلاثة فقط إذا كانت مثلا قريبة تكون منه وإن لم تعلموا إلا بعد مدة فإنهم تستأنكون الصلاة من جديد ولكن إفردوا من جهنات
صلوا مع فراحاً قد يكونوا من غير الحي وقد يكونوا من غير البلد قصراً من البلد.
والشأن هؤلاء المزدر بما بينهم وغير الله يقولون عالمين.
نقول إذا بقوا غير عالمين فإن صلاتهم تقرأوا بها الزي.
يعني هما عالمين.
ويستفادوا من هذا الحديث أن سجود السهو يكون بعد السلام إذا صلم الإيمان أو المحمود أو المنفرد صلقوا من الصلاة.
أنه يكون بعد الخلاف هو أن كان الإمام أو المأموم أو المنفرد كيف المأموم يمكن أن يسلم؟
فقال سننا الصلاة أفرض أن المأموم هات ركعة ولما سلم الإمام سلمه نافه وهذا يقع كثيرا فإذا ذكر نجوم يأكل ركعة ثم يسجد بعد الخلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجد بعد الخلاف فيكبر
ويسجد ويرفع التسليل ويكون ثانية ثم يسليل فعلا هذا كم يكون في الصراح من التسليل كم مرة يسليل فالهات نعم التسليل الأول الذي سهى فيه والتسليل الثاني للقود من السلاح