110 بلوغ المرام - إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرد كما يبرد البعيد وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حج رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صحح ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موطوفا هذا الحديثان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرد كما يبرد البعيد وليضع يديه قبل ركبتيه تقول من لبخجه الثلاثة وهو أقوى من حديث وائل بن حج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فدع بركبتيه وبين المؤلف وجه القوة لأن الحديث أبي هريرة فشاهدا من حديث من عمر أفضل من حديث وهذان الحديثان يرى بعض راه العلم أن بينهما تعارضنا ولهذا احتاج إلى ذكر الترتيح بينهما لأن القالب ينا إذا تعارض الحديثان أن نحاول الجمع بينهما فإن أمتنا جمع وجر لأننا إذا جمعنا بينهما أمنا بكل واحد منهما أن نحمل أحدهما على حال لا يرادل بها الأخ إما في الزمان أو في المكان أو في حال الفاعل أو مع شبه دائما خسب ما يقضيه الوقت فإن لم يمكن جمع نظرنا إلى التاريخ فإن كان أحدهما متأخرا عمل به لأنه يكون لا تقل الأول فإن لم نعلم التاريخ رجعنا إلى الترتيح أيهما أرجح والمرجحات الكثيرة تكلم عليها أهل وصول فإن لم يمكن الترتيح وتعذر في الأحوال الثلاثة فإننا نتوقف ولكن هذه المرتبة الرابعة لا يمكن أن تكون حقيقة وواقعة بين النسوف لأننا لو قلنا بإمكانها لازم من ذلك أن يكون في الشريعة شيء لم يدين والله تعالى قد قال في القرآن اليوم أكملت لكم دين فالدين كله مدين لكن يحصل التعارب الذي لا يمكن فيه الأحوال الثلاثة الأولى باعتبار نظر المستهد فإنه يكون نظره غير مدرك لما يمكن أن يلتائم فيه أو أن تتائم فيه النسوف إما لقلة علم وإما لقصور كهنه وإما لتقصير تأمن والتدفع حتى عدد أما باعتبار واقع فإن هذا عمر لا يمكن نرجو الآن إلى الحديثين حديث أبي هريرة وحديث وائر بن كسر قد ظن كثير من أهل العلم أو أكثرهم أن بين الحديثين تعارضا وللهذا اتصروا إلى الترجيع كما سلف أبن حجر في هذا الاشتاء حيث قال إن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائر بن كسر حديث أبي هريرة قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تجب أحدكم فلا يفرق كما يقف البعيد وهذه سملة مؤكدة واضحة وإيجابية وليس تستلوي ثم قال بعدها وليضع يديه قبل رفضتين وهذا كالتنسيل لما سبق أي أنه إذا وضع رفضتين قبل يديه فقد برثت ما يبرك البعيد ولكن لا يفعل بل يضع يديه قبل رفضتين فإذا جعلنا هذا من باب التنسيل وهو كذلك ورجعنا إلى الأصل الذي هو أول الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك فما يبرك البعيد هذا هو الأصل لأن ما بعده نفرم عليه كالتنسيل له إذا وجعنا إلى أصل الحديث وجدنا أن في الجملة الثانية مطلابا على الضابة كما حقق ذلك ابن الصيم في ذلك المعاد وعننا ثواب الجملة الثانية وليضع رفضتين قبل يديه هذا سوابه لكن أن طلبت على الله فقال وليضع يديه قبل رفضتين ووجه ذلك أن هذه جملة تخالف أول الحديث أن رفض الله وسلم يقول إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعيد كما يبرك ولم يقل إذا سجد فلا يبرك على ما يبرك عليه البعيد لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعيد قلنا لا تبرك على رفضتين لأن البعيد يبرك على رفضتين لكنه قال فلا يبرك كما يبرك وإذا شهدت البعيد وهو يبرك وجدت أنه قدمت يديه بحيث ينزل أعلى جسمه قبل أسفل جسمه وأنت إذا وضعت يديك قبل رفضتين فقد أنزلت أعلى جسمك قبل أسفله فتكون هنائذ فاعلا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول إن من الذي يضع يديه قبل رفضتين واقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله فلا يبرك كما يبرك البعيد وحينئذ يكون هذا الحديث موافقا لحديث وعلمه غير مصالف الله لأن من الذي ينفد إلى الأرض من الثالث رفتاه قبل يديه وبهذا التوجيه الذي يكرناه والذي مشى عليه بالقيم وحمه الله يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم بعله فلا يصل بينهما فعار ولا نلجأ إلى تضعيف أو توهيم حديث وعلم وكما أن هذا مختر الأثر فإنه مختر الطبيعة أيضا والنظر لأن الإنسان ينزل من الوقوف تنازليا فيصل إلى الأرض أو إلى الأعطاء يرجله على الأرض ثم يعطي دور الرخبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنس وفي القيام كذلك يكون مرتبا يرضع والشهون ثم يدين ثم رخبتين فيكون هذه الأعطاء فتكون هذه الأعطاء موافقة لمدرس ترتيب الطبيعي فنازليا في النزول إلى السدوط وتعاليا في السعود أو في الوقوف فيكون بذلك موافقة للترتيب الطبيعي في نزول البدل وفي قدم البدل ذهب بعض الناس إلى نصلة غريبة كل جمع بين الحليفين وقار ينزل غير منحن ولكن حتى دور ينزل معتدلا ويضع لديه قبل رفتين يريد أن يحاول الكمع بين الحليفين ولكن هذا الذي ذهب إليه بعض الناس ما رأيت أحدا من أهل العلم ذهب إليه وليس له معنى ولا فائد إذا بغى أقل العرب حق به وغموث بالماء يخفض رأيه فالذي يظهر أن يقار كما قال أهل العلم إما أنه ينزل لديه ونزل رأس من قلب ثم يضع رفتين وإما أن يقار على وفت الصواف وهو أن يضع رفتين أولا ثم اليدين وهذا هو الذي نعتقده نعتقده من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية ونعتقد أنه دل عليه أو دلت عليه سنة القولية والإنسان إذا شرى له ذلك وسهى أحيانا يشهر الإنسان لغاية قبل يستغضر الله مما در منه لأنه يعتقد أنه واقعا فيما نهانه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لو كان الإنسان عنده مرض أو فقل أو فعد