108 بلوغ المرام – معنى القنوت - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والقنون يطلق على عدة معاني في اللغة العربية كما هو أيضا الشرق فمنها القنون من معاني السكوت والسكوت ومنه قول تعالى وقونا من لله قارفين يعني تاكدين عن الكلام مشتغلين في أسهار الصلاة
ومنها الطاءة مطلقا كما في قوله تعالى كما في قوله وصدقت لكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومنها أيضا دوام الصلاة حاصة كما في قوله أن من هو قانت من أماء الجساد وقائما يحذر الآخرة
ويردو رحمة ربه ومنه الدعاء كما في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قمت شهرا يدر على حي من أحياء العرب وهذه المثلة عن القنون في الفرائض ثبتت بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة
والسلام لكنها ثمون الثبات إذا كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم كما في الحديث الذي ذكره مؤلف حديث عنه كان يقنط إذا جعا لقوم مثل دعائه صلى الله عليه وسلم للمستضعتين في مكة أو جعا على
قوم فدعائه على رعنه والإكوان ونحنه من أحياء العرب فعلى هذا يكون الدعاء في الفرائض القنون يكون لسبب نشروعا وعما لغير سبب فإنه محجد ما ينبقه فإذا وقعت المسلمين كارثة من الفوارث ونزلت
به نازلة من النوازل مثل أن يصر أحد منهم في بلدته أو يكون أحد أسر من المسلمين ودعا له المسلمون وقنتوا فهذا طيب وهو من الأستاذ التي جاءت جهة السجل وكذلك لو اعتبى أحد من الخفار على
أحد من المسلمين فإنه يكنك لأن هذا شبب من الأستاذ والنبي عليه الصلاة والسلام قنث إلى شهر يدعى على هؤلاء القول إلى شهر فقط ما استمر يدعو ولكنه قنث إلى شهر أما في دعائه لقول فإنه قنث
حتى أنجاهم الله عز وجل وهنا يفرق بين الكنوز لدفع الشر أو الكنوز على من حصل منه الشر فالكنوز لدفع الشر إلى أن يحصل المقطوب وأما الكنوز على من حصل منه الشر فأحكم ما يقال فيه أن يوقف
بما وقتهم نبي عليه الصلاة والسلام شهرا ولا يدعو عليه وأما لغير كذل فليس بمشكور ولكن مع هذا إذا كان الإنسان مع إيمان يقنط فإن الإمام أحمد رحمه الله نف على أنه يتابع هذا الإيمان ما
يفتد ويبعه ويؤمن على دعاء الغير فإذا اتم بمن يقنط لفاق ذجر وإن كان لا يرى أنه مشهور فإنه يتابع ويؤمن والذي ذهب إلى أحمد رحمه الله له أصل في الشر مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام
عن التشهد الأول ناسيا فإن الصحابة فإن الصحابة تتابعوه مع أنهم ترقوا واجدا لكن من أجل المتابعة فهذا الذي سم بيطان نقول تتابعوه لأن هذه المسائل لي من المسائل المحرمة بالنقل إنما هي
من المسائل الاجتهاد وما دام إمامك مكتهدا ويقنط فلا تقالف الجماعة لإن مقالفة الجماعة شرط والخير اشتركوا في القناة