107 بلوغ المرام- شرح حديث مالك بن الحويرث رأى النبي يصلي فإدا كان في وتر من صلاته - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وطر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن مالك بن الحويرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وطر من صلاته يذكر مطلقا فيكون معناه الشماء وثالث نقرم بالواع فيكون معناه التساو وثالث يقرم بإله فيكون معناه القصر وثالث يقرم بعلا فيكون معناه العلوم والاستقرار هذه أربعة استعمالا مثال المطلق قوله تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى استوى يعني اتمل ومثال المقروم بالواع قولهم استوى الماء والخشبة وهذا بمعنى جساوى الماء والخشبة ومثال المقروم بإله قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان هذا معنى القصر كما ذكره المكذير وغيره وثالث يقيد بعلا ويقوم عن أهل العلو والاستقرار فما في قوله تعالى لتستوى على ظهوره فإذا استويت أنت ومن معك على الفوت ومنه آيات الاستوى الآيات السبع التي ذكر الله تعالى في القرآن فإن الله ذكر في القرآن أن مستوى العرش لسبعة مواضر كلها بمعنى العلو والاستقرار وقوله هنا حتى يستوي قاعدا يعني حتى يكمل في القرود فيقود عفروجا كاملا يستطر فيه ثم ينهض وهذه عبر عنها بعض هذه العلم بجلسة الاستراح بجلسة الاستراح وهذا العلم كما ترون ما فيه أنه قال استوى ليستريح فالقال حتى يستوي قاعدا يعني ثم ينهض وهذا الاستوى هل هو مقصود في الصراح مفظول على سبيل التعبد أو أنه من مقترب طبيعة والجبلة يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان قد كذر فإن مالك من خويرة وفد عليه وهو يتجه هزاره السبوح في السنة التاسعة وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم هذه المسألة اختلف فيها العلم فقال بعض علماء إنها مقصودة في الصلاة متعبد بها وعلى هذا فيسم لكل مصلم أن يجلس إذا أراد القيام إلى الثانية أو إذا أراد القيام إلى الرابعة يجلس ثم يقول والأقرب والله أعلم أن هذه الجلسة كجلسة التشهد الأول يعني ليست توركا وليست تربعا وليست استفادا يعني يجلس مستوفذا فالظاهر أنه جلوس تقرأ تراح ثم يقول هؤلاء الذين قالوا أنها سنة على سبيل التعبد قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا في صلاته إلا تعبدا فتكون متعبدا بها وتكون مشروعة لكل أحد فوأم كان شيخا أو شابا نشيطا أو رعيبا وهذا هو الذي عليه قاله أهل الحديث إنها سنة وكذلك هو منهب الشافي رحمه الله وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة وهذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمر بن حمد أنها ليست بسنة حتى لغير الإنسان العاجز من الشيوخ والضعفة والمرأة الحامل وما أحد ذلك من الأفضل أن لا يدهس ولكم معتمع يعني قائما ولا نقول أنه يجب عليك أرضو تقوم لأنه قد لا يتمكن لكن يقوم بقدر ما يستطيع المهم لا يجعل نفسه جالسا مستقرا بل يقوم بحسب قدرته ولا يسطلقا وقال بارواه العلم إنه يجلس بلوسا غير مقصوب ولكن تنليه الطبيعة والضعف بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس ثم يعتمد على الأرض والاعتماد لا يحتاج إليه إلا عند العزل عن القيامة بدونه وهذا هو أقرب الأقوال وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في مهن وقال إن بهذا القول تجتمع الأدلة فمن كان كبيرا أو ضعيفا أو يشق عليه النهوض فإنه يستريه من أجل أن لا يشق على نفسه ثم يعتمد ويقول وأما من لا يحتاج إلى ذلك فالأفضل أن يقوم بدون أن يجلس وهؤلاء قالوا إنها لست مقصودة لأنه لست لها ذكر وما من فعل مقصود بالصلاة إلا وله ذكر لأنه إذا كان فعلا فليس هناك فعل يفعله الإنسان وهو ساكل فلابد من ذكر له وهذا تعليم نظري هذا تعليم نظري والكلام على الدليل الأثر وأيا كان الموضوع فإن من فعلها لا ينقر عليه ومن تركها لا ينقر عليه لأن المصدر هذه نسألة اجتهاب من أصاب فيها فلو بعد التحري والبحث فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغضور له لقوله تعالى ربنا لا ترآخرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والإنسان ما له إلا طاقته فمن تبين له الصوار في هذه المسألة وفي غيرها من مسأل اجتهاب واجب عليها أن يفعل ولكن لا ينقر على غيره ويجعل هذا الخلاف سببا للعداوة أو التراهية أو الغضاء أو الكلام أو معشفرات وإنما يعدل غيره إذا كان يعرف منه السهاب والنصف وطلب الحق كما أنه أدعذر نفسه بذلك ولو أننا سلطنا المستهدين بعضهم على بعض وقلنا كل واحد ينكر للآخر ويبعو ويكره لمخالفته يتفرقت الأمي وكانت دين شيعا ولكن ما دام النية صالح والقص صحيح وليس في الأدلة شيء مبين في حيث نخطئ هذا في استهاده فالباب الحمد للأوات حتى المنمى محمد رحمه الله مع قوله بأنه لا يشرع القنوة في صلاة الزجر قال إنه إذا تابع شخصا يقنط فإنه يتابعه ولا يسجد ويؤمن على دعائه أيضا كل هذا من أجل الوفاق والصحابة رضي الله عنهم وافقوا إتمان بن عبدان في أمر أنكروه عليه وهو الإتمان في ميناء كل ذلك من أجل الابتفاق لكن ها هنا مسألة إذا كان الإمام يرى مشهورية ذلك وجلس فإنه ينبغي للمأمومين أن يجلسوا معه وأن يتابعوه لعموم الأدلة الدالة على متابعة الإمام وإذا كان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس فإن الأفضل أن لا يجلس حتى لا يتحلف عنه لأن متابعة الإمام أهم من فعل سمة المختلف فيها ولهذا إذا قام الإمام عن اقتشهد الأول مع أنه واجب كان فردا على المؤمنين أن يقوموا ولا يجلس ما يقول نجلس ونقرأ اقتشهد ونسبعه بعد بل يقومون معه كما جلت على ذلك السل وقد سوى لشيخ رسان عن هذا المثلة لأن إذا كان الإمام لا يرى الجلوس قال إن المأموم الأفضل إن يفتعه وأن لا يجلس لأن لا يكون مخالفا لإمامه في عدم المتابعة ورسوقا لذا رفع فاركاو ولذا رفع فاركاو يعني وإذا قام فقوموا وهذا