86 بلوغ المرام - شرح حديث إبي سعيد وعائشة كان يستفتح الصلاة بالتكبيرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبتق الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشفص رأسه ولم يصوده ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول تيفل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه التراش
السبب وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علا بسم الله الرحمن الرحيم في حديث أبي صعيف في صفة الاستفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم فانا يقول أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته فينبغي للإنسان أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند ابتداء القهار لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من
الشيطان الرجيم ويسنه وقال بعضه العلم إنها واجب الاستعادة لأن الله تعالى أمر بها والأصل في الأمر الوتوب لكن حتى على هذا القول لو ترى كها في صلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن والاستعادة ليست من الفاتحة وقومه في حديث آئشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وهو قول الله أكبر وهذه يسمى عند عهد علم تكبيرة
الإحرام لأنه بها يدخل في الصلاة ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر فلو قال الله أجل أو الله أعظم ما صح لا بد أن يقول الله أكبر قال أهد العلم لا بد من أن يتجنب مد الهمزة في الله ما
يقول الله أكبر لأنه إذا مد الهمزة صارت سرحاما ولا بد أن أن لا يمت الباء في أكبر لأنه لو قال الله أكبر صارت جمع كبر والكبر القبر الكبر هو الطبل وهذا يحمى ولا بد أيضا أن يقولها وهو
قائم فلو كان جالسا ثم أرابعا يصلي ونهر وفي حال نهوضه كبر فإن ذلك لا يزئه إذا كانت الصلاة فريضة لأن الفريضة لا بد فيها من السياح تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفق الصلاة
بالتكفير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ والقراءة يعني ويكتفقها القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني لازم سواه أما على رواة النصر فالمعنى ويكتفق القراءة أي قراءة الصلاة
بالحمد لله رب العالمين أي بهذه الصورة التي هي فاتحة الكتاب وأم القرآن ولا صلاة لمن لم يقع بها ولم تدفع عائشة الستاءة لكنهم يدفعون في أحدث أخر ولهذا يرجع رواية النصر على رواية الجر
يستفق القراءة بالحمد وليس يستفق الصلاة بالقراءة لأن بين التكفير والقراءة ذكر وهو الستاء قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع لم يشخص رأسه ولم يصوده يشخص يعني يرفع يصود ينزل بل كان صلى
الله عليه وسلم يجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا ينزله وهذا هو السنة خلافاً لما يفعله بعض العوامر تجري في ذا سجد رفعه وقول يستوي يعني يستقر قائماً وهذا القيام غفن من أعطان الصلاة
الصلاة كما سبعه ولا غد فيه من التمأنين وإنك لا ترى كثيراً من الناس لو مع الأسف إذا رفع رأسه من غفوع سجد فوراً دون أن يطمئن وهذا لا صلاة له لو صلى ألف مرة فصلاته غير مقبولة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لا أطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل قالت وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد يعني السجدة الثانية حتى يستوي قاعداً وهذا هو جلوس بين السجدين فلا
قلت فيه أيضاً من الاستقرار كما يستقر في السجود قالت وكانت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان يقول في كل رفعتين التحية فالصلاة الثنائية التحية في الرفعتين هو آخر الصلاة والتلاهية
والرضاعية التحية في الرفعتين هي التشهد الأول وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمن يعني في كل تشهد بعد رفعتين يفرش اليسرى وينصب اليمن وهو كذا فالتشهد الذي يقوم في رفعتين السنة في
الجلوس فيه أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمن والمراب ينصب القدم ويفرش القدم فيجلس على قدمه اليسرى وظهرها إلى الأرض وبطنها إلى اليتيه وأما اليمن فإنه ينصبها فيجعل قطون أصابعها على
الأرض وهي قائمة وكان ينهى عن عقبة الشيطان يعني في الجلوس ينهى عن عقبة الشيطان واختلف العلماء فيه من مراد بعقبة الشيطان فقال بعضهم عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان على عقبيه وقدماه
منقوبته وقيل عقبة الشيطان أن يجلس على عقبيه وقدماهما فرشتان وحد يمين وحد يساء وقيل عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس بينهما وقيل عقبة الشيطان هو الإطعاء وهو أن يجلس على اليتين وينصب
فخديه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض كل هذا من الصفاق المفروح إلا الجلوس على العقبين والرجلان منصوبتان فإن هذا قد اختلف أدو العلم وورد عن ابن عباس أنه من السنة ولعله والله أعلم من
السنة المنسوخة كما نسخ وضع اليدين بين بفتتين في حال الوقوع وكما نسخ قيام الرجل مع الاثنين وسطهما وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه التراس السبر وهذا متى في السجود فينهى أن الإنسان يفترش
لرعيه التراس السبر بحيث يضعهما أي الذراعين على الأرض لأن هذا كفترش السباع إلى الكلاب والدئاب وغيرها وليس للإنسان الذي فضله الله تعالى على كثير من من خلق ليس له أن يتشبه بالحيوان
ولهذا ما ورد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الدم بقوله تعالى فمثله كمثل الكل الذي أتاه الله آياته فسلق منها وأخذ إلى الأرض ووربت أيضا في ذم اليهود الذين نحمل التراثة ثم لن
نحملوها كمثل التناء ووربت في ذم من أهدى ووهب هبة ورجع فيها العائد في هبته كالكل يقيق ثم يعود في قيئه وعلى هذا فافتراش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع نهى عنه النبي عليه
الصلاة والسلام وهل النهل للتحريم أو للكراهة يحتمل أن يكون للتحريم أو للكراهة ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يتجنبه سواء نكون إنهم في التحريم أو لكراهة ولكن قال أهل العلم إذا طار السجود
وتعب الإنسان يتجنب للتحريم أو لكراهيه وقال أهل الإنسان منه فإنه يجوز أن يعتمد في يديه على رفتين من أجل أن يكون ذلك عونا له على السجود وعما وضع الزراعين على الأرض فإنه مفروف بكل حال
وكان يختم الصلاة بالتسليم يعني ينهيها بالتسليم وقولها يختم الصلاة فيه دليل على أنه لا سلام إلا عند انتهاء الصلاة لأن الحتامة تحميل وعلى هذا لو طرع الإنسان في أثناء الصلاة ما يوجب
أو ما يقتري قطعها فإنه يقطعها بدون سلام لأنها ما تمت وقولها يختمها بالتسليم التسليم مصدر والمصدر يدل على الإطلاق والإطلاق يقصر بالواحد وعلى هذا طواهر الحديث أن التسليمة الواحدة
كافية ولكن قد يقال إن أل في قول بالتسليم إنها للعهد الذهني المعروف وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلم عن منه وعي ساره وعلى هذا فأكون رب التسليم