77 بلوغ المرام - شرح حديث أنس البصاق في المسجد خطيئة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
النسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها البصاق هو الريق الغليق سواء كان نخامة أو غير مخامة وأما الريق الخفي الذي لا
يؤثر على الأرض فهذا لا يسمى بصاقا فهو الريق الغليق سواء كان نخامة أم دونها وقوله في المسجد أل للعهد الذهني أولي الاستغرار نعم الثاني أي في كل مسجد وقوله خطيئة أي سيئة لأنها من خطئة
يخطئ فهو خاطئ بخلاف أخطأ يخطئ فهو مخطئ فهذا مما يعذر به خطيئة أي سيئة وكفارتها أي سترها والتجاوز عنها دفنها يعني أن تدفن هذه النخامة وهذا ظاهر فيما إذا كان المسجد قد فلش بالحصفة أو
الرمل أو ما أشبه ذلك أما ما كان مفروشا بالفرش القطنية أو الصوفية أو ما أشبه ذلك كما في وقتنا الآن فكفارتها فاركها حتى تزور في هذا الحنين الجنيع على احترام المساجد وأنه يجب أن تصانع
عن كل أدع وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف البصاقة في المسجد بأنه خطيئ ومن فائد هذا الحديث أن الشيء يداوى بغده وجهه لقول كفارتها تفنها فإن البصاقة في المسجد يبرز
صورة البصاق فإذا دفنه سهل ذلك ومن فائد هذا الحديث أن البصاق طاهر وجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارتها دفنها ولم يقل بصب الماء عليها كما قال في بول العربي أريق عليه
بولا سجلا من ماء ومن فوائد هذا الحديث أن البصاقة في المسجد خطيئة ولو أراد الإنسان أن يدفنها وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خطيئة ثم ذكر كفارتها ومن المعلومة أن
الإنسان لا يحل له أن يفعل الخطايا ويكفرها لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة أما إذا فعلت الخطيئة ومنية التكفير فهذا لا يجوث ولهذا لو أن إنسان قال إنه يجامع في نهار رمضان مع عزمه أن
يكفر أيحوم أو لا يحوم مع أن التكفير نعم يسر الذنب ويتجاوج به عنه كذلك لو قال الإنسان في واجبات الحج التي تجبر بالدم لو قال إنه يريد أن لا يبيت في منا ولا يرمع جمرات ولا يطهل الوداع
ولكنه مستعد أن يذبح عن كل واجب في الديان أيجوز هذا أولا؟
لا يجوز ولهذا يغلط بعض الناس حيث يظن أن الإنسان مخير بين ترك الواجب والفدية فيقال لا الأمر ليس إليك لكن إذا فات الأمر بغير قصر فإنك تفدي أما أن تقوم خيرا فهذا يعني هدم النصف
بالكلية إذ لو قلنا بذلك لإقتصر الحاج على الأركان والباقي يفدي عنه ويمشي الأهل لكن يحرم ويقف يعرف يحرم من أين لا من أي شيء كان من أي مكان أراد لأن الإحرام من المقات واجب لكن أصل
إحرام ركن أحرم ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وطاف وسعب صح كلامي ولا لا أنتبه يا جماعة إذن أحذف أحرم ووقف بعرفة طاف وسعب أربعة شيئة فعلها والباقي نفدعا كونه من المقات هذه فدية المبيل في
مزدلفة فدية رمي الجمار فدية المبيل في ميناء فدية طواف الوضعاء فدية هذه الحلق أو التقصير فدية البقى بعرفة إلى الغروب فدية هذه السبع ها الرميات النار طيب سبع فد يقول ما هم يشتري له
ثورا ويذبح ويقول في أمال الله هذا لو قلنا بأن الإنسان مخير بين هذا وهذا فالواجب يجب فعله لكن إذا فات فوات الحرص فإنه يفتح طيب إذا نأخذ من هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد ولكن لكل
داء دواء كفارته دفنه من فائد هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفروش لما يتتقطى به النخام من قوله كفارتها دفنها وعلى هذا وبهذا نجيل من أنكر وجود هذه العلمات على
تسوية الصف الخطوب قال هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها فيقال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صالحا لها لأنه ليس مفروش بالقطن أو الصوف أو ما أشبه
مفروش بإيش بالحصبة إذا كان مفروش بالحصبة كيف يمكن أن نصب عليه شيء أن يجعل له لونا معينا لا يمكن قالوا يمكن أن يخط خط والصحابة ما خطوا خطا والجواب هذا الخط يزول بالمشي عليه وحين
يكون الخط عبثا قالوا يمكن أن يوضع خيط قلنا الخيط أيضا يعثر به الناس ولا يمكن ونحن لا نقول إن وضع هذه الخطوط إنها عبادة بذاته لكنه وسيلة لعبادة المقصودة شرعا وهي تسوية الصف ولهذا
استرحنا استرحنا لما كان المسجد هذا مفروشا بقام كان الإنسان يتعم خصوصا في الصفوف التي ليست على الأعمدة يتعم هذا يتقدم وهذا التاخل لما جاءت هذه الخروض والحمد لله ريحت الإنسان فهي
مقصودة لغيره كما أن تأريف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه هذا ليس موجودا في عائد الرسول عليه الصلاة والسلام وهل أحد يمكن أن ينكره لا يمكن لأنه وسيلة لمطلوب شرعا وهذا مثل ولهذا
يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه المسألة وهي ما إذا فعل الشيء مقصودا بالذات وما إذا كان وسيلة لمقصود شرعي ثابت الأول هي الأول بدعة والثاني جائز بل هو مطلوب فإن قال قائل أهل أهل
البدع يقولون إننا نتقرب الله تعالى بها كنا إذن هي عندكم مقصودة لذاته فهي بدعة إذا قالوا إحياء إن إحياء ذكر المولد النبوي من أجل أن تقوى المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام قلنا قد
جعل الله تعالى لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أسباباً أقوى من هذه وأدوم أسباباً تكون مع الإنسان إلى موته ليلاً ونهاراً فإن كل عبادة يفعله الإنسان وهو يشعر بأنه متأسن بالرسول صلى
الله عليه وسلم سوف يذكره لا باللسان لكن بقلب ثم إعلان ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في الأذان في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل نعم وقد تكون ثلاث مرات إذا كان هناك جمع وقد تكون
ست مرات أو سبب مرات إذا كان هناك أذان أول في أخير الليل وأذان أول في الجمعة فالحاصلة أن تبعوا لهذه الفائدة ما فعل لذاته فلابد أن يثبت بنص يعني ما تقر إلى الله بذاته فلابد أن يثبت
بنص وما كان وسيلة لموصود شرعا فهو على حسب ذلك المقصود فإن قال قائل كيف نجم بين هذا الحديث وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان عن يساره أو تحت قدمه قلنا الحمد لله ليس
بينهما تعارض يحمى القول عن يساره أو تحت قدمه على ما إذا كان خارج المسجد وأما إذا كان في المسجد فليبصق في ثوبه أو في منليله أو بين يديه ويحب بعضه وبعض حتى تزول ومن فائد هذا الحديث
أن المعصية ولو يسيرة تسمى خطيئة لأن الخطيئة ما جانب الصواب وقال أخطأ فلان وأصاب فما جانب الصواب فهو خطأ ومعلوم أن المعصية وإن قلت تجانب الصواب ومن المؤمن على كل دمرات يغضب من
أبصارهم هل الآية التي قبلها بالتبعي تبعي؟
نعم يعني الجوز بارك تلذدها نعم بس السنة دلت على أن غجل لا ينظر المرأة إلا لحاجة مهل ضرورة لحاجة ومثلوا لهذا بنظر الخطيب لمخطوبته ونظر الشاهد على من يشهد على عينها ونظر المعامل أيضا
المعامل صاحب الدكان قال الفقهى يجوز إذا كان الإنسان يريد أن يعرف عين التي تعامله أن يقول افتحي وجهك أشوفك أخشى تأتي مرة ثانية ويقول أنا فلانة لا وجهة وعلنوا هذا بتعليل منطب واضح في
الشريعة أن كل ما حرم لغيره جازل الحاجة وما حرم لذاته لا يجوز للضرورة وتحييم النظر لوجه المرأة محرم لا لذاته ولكن لغيره خوفا من يتدغج إلى الفاحشة ولهذا قال يوض من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم قال هذا لو وجدنا الإسان قد كشفت داخل منك لا لا هذا نحن نحكي كلام فقه أما عمليا فلا يمكن أن يستقيم الآن لأن كل إنسان يقول لو تشريمه بريال واحد فوالله أنا ما أخب تكتبين على
المرض الثاني عبد الوجه أنا دائما أكررها في الحقيقة لكم ليس كل ما جاهز نظريا يجوز تطبيقه عمليا وهذه السياسة عمر أليس يجوز أن يبيع الرجل أم ولده في الأول ثم لما رأى عمر أن الناس
استهاولوا في هذا وفرقوا بين الأم ولدها منع منع تطبيقه كذلك أيضا مثل الطلق الثلاث للإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا أن يراجعها فمن عمنا المراجعة نعم يحيانك مثل هذا من قطورتك السيد والقضاء
التي قلت هل هذه تسمى في المصالح المرسلات مصالح المرسل نحن أنا لا أقر بالمصالح المرسل ولا أجعلها دليل مستقل لأن أصل الشريعة كلها مصالح تأتي بالمصالح بتكميلها أو تأسيسها والمصالح
التي يقلل أنها مصالح مرسلات إن شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع وإن شهد لها بالفطلان حدست من الشرع ألم تعلم أن بعض العلماء الآن يقولون إن تجويز رب البنوك من المصالح المرسلات كيف
قالوا البنك يستفيد زيادة المال والآخر يستفيد أنه يحرث يؤسس مصانع يؤسس تجارة فهذه مصالح مرسلة وأصل تحريم الربة هو الظلم إن تبتم فلكم ووزعوا مالكم لا تظلمون ولا تظلمون وهذا ما هو ظلم
هذا فيه مصلحة للمرابي والمربي وللشعب أيضا فهمت كله على أساس إيجاد دليل لم يثلت فأنا أقول ليس هناك دليل ليسمي المصالح مرسلة فالما شهد له الشربي بأنه مصلحة أخذ به وما لفله نعم تقرد
يا الله ذاتي فربيد لهم دليل وما كان وسيلتي هل مثل هذا المسبحة؟
المسبحة؟
أي معاول المسبحة والأصابع؟
أبداً ما ينسى هذا يجعله يضبط أكثر ويحذل قلبه أكثر يعني يعد العشرة والعشرات والمئات السبحة الآن نحن شهادنا الذين يسبحون بها تدرس يسبح ويحذل يمين يساب يعتمد على هالخراسة ولا يحذل
قلبه لو كان إنسان كثير من السياء وجعل يصلي ووضع على يمينه أو يساره نوع أو خرز أو حصى كلما انتهى من ركعة رمى بواحدة يجوز أو لا يجوز مع أنه لولا أنه يريد أن يذكر نفسه لكان هذا عبثا
مكروها وألمت العلادة كثيرة سليم ما نقول منه بجائزة يا رجل هناك مرحلة بين الجواز وبين السحباب نقول العبد بالأصابع أو لا وذكرنا لهذا ثلاث أصبع لعلكم يذكرونه يرجع إلى الشريف سليم
والله عنك شيخ من عامل الشيخة من الواجبات الحج واجب واعتمد على الثم لاذا من هذا الشيخ لا يعني تركه قصدا واتب الفدية ياتب ما في أشكال حتى أني أنا في نفسي شك هل يبرأ أو لا يبرأ بهذه
الفدية لأنه شرع لنفسه ما لم يشعه الله فالله تعالى لم يجعله مخيراً بين أن يقوم بالواجب وأن يفتيه أفهمت؟
نعم طيب نعم أحسن الله إليك في نسبة لهذه الخطوط التي في المساجد يعني ألا يقيد هذا بالمساجد الكبيرة التي جب فيها استقامة الصفوق غير هذه الخطوط لأن أغلب المسجد يكون جمعت المسجد على
عشرين، ويمكن استقاماتها، استقامات الصف بالتناضر ثم هذه الخطوط تفلوث شيء آخر في المسجد الصغير وهي شعيرة التناضر ايش؟
صحيح ايش؟
شعيرة التناضر التناضر التناضر التناضر ها؟
التناضر التناضر يعني النعمون يتوكل على الخط وما ينظر إلى جنبه كيف ينظر إلى جنبه هذا الذي نفقده إذا كان لا يتراصل أما إذا تراصل وحتى في الخطوط نجده من ينظر إلى الجنب يقولوا سأتقدموا
لتأخر أما مسألة الصغيرة هذا غير وارد غير وارد لأنهم أثنين تجدوا مختلفين ولكن شكرا إذا أمتنم خروج من المزل يفزق خالي إذا أمتنم خروج من المزل فهل يجب عليه فروجه وأنه يبسك في ثيابه؟
لماذا لا يبسك في ثيابه؟
إذا فركه مره راحه نعم، ماذا؟
ربما ماذا؟
لا، لا، إذا قرب الثوب، لا يتطاير، وإنه؟
هل نتاني الغاز، يطير فوق، لا يبسك في ثيابه نعم، يلا يا محمود هذا المهما يقول القائم لكن ليس المضرر ما هي المضرر حنائما إذا وضعنا هذا الجدار صار فيه فواعد أولا إننا سيحتجبنا عن
الرجال والرجال ليسوا على الطهارة التي كان عليها الصحابة هانيا أننا سيأخذنا حريتهم فإن المرأة إذا كانت في مكان مصوم تأخذ حريتها أكثر مما لو كان الناس يشاهدون فالحال تغيرت لكن هذا
اللي يقول إن هذا بدعة أقرب من اللي يقول إن الخطوط بدعة لكن أين النساء التي يتلفعن بمروطهم ما يعرفون أحد من الغالث أين هم آدم والذي أرى أن يذكر الله مطلقا بعض الناس يقول أقيد مثل
ألف أو ألفين علشان أفرح وأقولني ذكرت الله هذا العدد لكن نقول هنا من يحسى عليك العدد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وكون لسانك دائماً غطباً من ذكر الله أحسن وما أحسن أن يكون لسان
دائماً يقول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم لأنه لا يكفي لكم هل البصاق طاهر أو نجس يا رسالي من أين يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته هدفه ولو
كانت نجسة نعم لأمر بالطهير طيب هل هذا يدل على أن النسان إذا أراد أن يدفن البصاق فله فعله كما قاله بعض العلماء نعم لا يجوز وجه ذلك وجه ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن يفعل المحرم لكفره
ولكن هذا فيه شيء فيه إذا وقف نعم وجه ذلك أنه إذا ثبت أنه خطيئة فإنه لا يجوز الإنسان أن يفعل خطايا ليكفره طيب هل هناك شيء يمكن أن نقيس هذه المسألة عليه ويكون به الاقتناع التام يلا
جمال كأن يريد أن يجامع في نهار رمضان ونيته أن يكفل فإنه لا أحد من العلم يقول أنه يجوز أن يجامع ويكفل وكذلك من الواجبات الحج فيها شيء شبه من هذا أن يقول القائل أنا أترك الواجب وأفتي
يقول هذا لا يجوز لكن إذا وقع الشيء ففدأه مكمل هل يجل هذا الحديث على أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مفروس بالتراب؟
نعم