73 بلوغ المرام - شرح حديث حكيم بن حزام لا تقام الحدود في المساجد - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال وأن حكي من حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقام الحجود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف قوله عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث عنه لا تقام الحجود الحجود جم حد وهي في اللغة المنع ومنه حجود الأرض تمنع من دخول جيران بعضهم على بعض والمراجبها هنا العقوبات المقدرة على المعاصر فنقول الحدود جم حد وهي عقوبة مقدرة شرعاً في معصية للتكفير عن صاحبها ومنع غيره منها لأن الحدود تكفير ولننظر في الحدود حد الزنا حد القف حد السرقة حد قطاع الطريق هذه أربعة حد الخام المختلف فيه والصحيح أنه ليس حد كما سيعرف إن شاء الله الرابع السادس قتل المرتد عده بعضهم وليس بصحيح لأن قتل المرتد ليس حدا بدليل أن المرتد لو تاب بعد القدر عليه يرفع عنه القتل والحد لا يرفع بعد القدر عليه طيب القصاص عده بعضهم من الحجود وهو غلط لأن القصاص حق للآدم قال الله تعالى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف الحدود الواضحة اللي ما فيه أشكال حد الزناء حد السرقة حد قطاع الطريق حد القف أربعة أشكال فيه لا تقام الحدود في المساجد والحكم من ذلك أنه يخشى من تلوث المسجد هذا من الوجه يخشى من أفعال منكرة فيه تقع من المحدود أو من الناس الذين يحضرون يخشى من الصراخ والعويل في المساجد وهذا ينافق كرمتها في المساجد ولا يستقاد فيها أي لا يقتص في المساجد سواء كان القصاص في النفس أو فيما دونها مثال القصاص بالنفس أن يقتل رجل آخر ويعتم شروط القصاص فيقتص منه فيما دونها قال الله تعالى العين بالعين والأمف بالأمف والأذن بالأذن والسن بالسن والجموع احتصاص فلا يستقاب في المساجد ولو بما دون النفس وذلك لما ذكرنا آنفا في هذا الحديث فوائد منها إثبات الحدود لقوله لا تقام الحدود وهذا يدل على أن هناك حدود أن تقام حكم إقامة الحدود فرض كفاية كما قال أمين عمر مخطاب ذي الله عنه حين خطب على المنبر وذكر الرجم وقال أحشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في اكتب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل واضح؟ طيب إقامة الحدود فرق على كل أحد؟ نعم على كل أحد كيف لا؟ نعم؟ لا إقامة الحدود على كل أحد يعني على كل من فعل ما يوجب الحد؟ الجواب نعم ولا فرق بين الشريف والوضيق والذكر والأنثى ولا تجوز المحابات فيها إلا من تاب قبل القدر عليه فإنه يسقط عن الحد من فوائد هذا الحديث تحريم إقامة الحجود في المساجد لأن الأصل في النهي التحريم ولأن المعنى يقتضيه لأنه يحصل بذلك ما ينافي تعظيم المسجد ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القوعد لقوله ولا يستقاج فيها والقود واجب لكن له شروط وبما لا يسقط إذا عفى صاحب الحق سقط وفي هذا الحديث تحريم القود في المساجد للنهي عنه ولأن ذلك ينافي حرمة المساجد هذا يطلقون الإنسان في المسجد معتك ولا غير معتك اتصل به شخص عن طريق الهاتف ويطلب منه الشراء هل يجوز أن يبيع عليه الجواب؟ لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبيع أو يبتع لا لا لا يبيع ولا يوكل واحد يوكل شخص الذي يتقو به يقول يا فلان إن فلان طلب مني أن يبيع عليه كذا وكذا فأنت وكي نعم إيش الظهر من العقد خارج المسلم يقول الذين يطوفون بالخشب الظاهر أنهم يستاجرون المحمل هذا قبل خارج أنتما ترون المحامل خارج المسجد؟ نعم كيف يقع؟ فينه في المسجد؟ العربيات حتى العربيات ما هي في المسجد؟ العربيات هي خارج المسجد يعقدونها في المسجد؟ العربيات خارج والمحامل خارج طيب دعونا منها هل يجوز أن يعقد أجرة مع صاحب العربية أو مع صاحب الإحمال؟ الجواب لا، سواء كان مطوف أو غير مطوف حي بحصل هذا هذا ليس رسمي فوق الصطح الناس يطلبون ٢٥٠ طوار ٢٥٠ ساعي ٥٠٠ ساعي الآن يحتاج الإنسان يكون معه واحد يراحي يحتاج إلى واحد العراضي لا تعبها تستطيع ماشي لا يستطيع أنه ضرورة لا يستطيع أن يتلين شوية مياه السعنة لا يستطيع أن يتلين شوية مياه السعنة ماذا الذي يلقى هذا الصطح؟ وظاهر النصوص أنه ما يجوز لكن قد يقال عند الضرورة لأنه الآن لو قيل له انزل نستاجر منك خارج المسجد في صعوبة في أيام المعسم فهنا قد نقول للضرورة لا يوجد شيء يقول إذا كان البيع والشراء لصاحل المسجد هل يجوز أو لا الظاهر أنه لا يجوز لأن هذا البائع يريد أن يتجر كإنسان مثلا صاحب مواد كهربائية اشترينا منه للمسجد والمسألة السهلة يا أخوان الخروج من هذا بماذا يطلع براء خطوة واحدة عند باب المسجد ماذا سيحدث لهذا؟ لو لم يجد إيجاب ولا قبول مثلما جاء صاحب العربية في الحرام وكذا وقال إذا دفت وإذا خلالك لا تتكلم بها معروفة هذا السؤال مهم يعني لو قال ما في إيجاب وقبول بل جاء هذا المحتاج العربية في الحرام في المسل الحرام وركب وقال يالله مشي أليس هذا عقد؟ عقد عرفه مثلما لو جئت الغسال عضية الثوب لكن يقع بعض الحيان أن بعض الناس يجد صاحب البقالة في المسجد ويقول له فلان أرسل البيت كيس سكر كيس شاهي أو أشبه ذلك هكذا يقول هل يجوز هذا أو لا يجوز لا يجوز هذا بيع هذا بيع لأن معنى قوله أرسل البيت يعني اشترع اشترع طيب الوكالة في البيع تجوز أو لا تجوز لو وكلت إنسان يبيع حاجة لك أو يشري حاجة وان في المسجد فلا بس نعم نهار أحسن الله عليكم بالنسبة لأدوات تابعة للمسجد لا يجب أن يتابع للمسجد إيش أدوات تابعة للمسجد نعم نعم هي بالنسبة للذي اشتراها لا يريد التجارة لا شك يريد العجر لكن بالنسبة للبايع يريد التجارة لأنه لقال لها اللمبة بريال مثل قال له هذين يبيعها بريالين واش صار؟ صار متجر من جانب الواحد نعم محمد ما تضحني الفرق بين من يشتيغ غيبا ليأكله أو الذين يدرون بالجحال حدي الزمزم لأن الذي يدوره وكذلك أباع الرغيف يريد التجارب لماذا صح هذا؟ ليس على كل حال صاحب الرغيف ماشين يبيع رغيفه ليس بيقول يناس من الشريء مرضى في المسجد ومعه هو رغيف يريد أن يفتر بيه وأهله فطلبه هذا أما لو كان صاحب أرض يبيع هو مثل الدوارق الدوارق الدوارق هي كما قلتنا بالأول نعم سليم بالنسبة للشراب ولكلة الشيخ المحتاج بعض الأحيان وغير المساجد المدن يجيب مسجد قرية ما عارف فيها حاجة هو محتاج للكل والشرب مر من عنده باعي فبس وهو ما عارفها البلد لا عارف طيب مر من عنده وين هو فيه مر من عنده وين هو فيه إذا كم مر بقرية وين بالمسجد لا بالمسجد وهذا محتاج لعندها حد ولا أعرف حد سهل يطلع عند المسجد وشرب والشراب يا شيخ والشراب كذلك إلى سربيع وشراء سهل يا جماعة سهل جدا نعم لو فرضا فيه واحد مريض في المسجد ما يستطيع يخرج ومر به حامل طعام أو شرب واشترى منه هذا جائز نعم شيخ بارك الله فيه حيانا بعض المدارس الخيرية طلبت فيها يشتعلون في مسجد جانب المدارس تعلق الإدارة تعلان بالكاب كذا يعني مفيد للطلبة من ناحية الشرعية ببعض سعر التجرب قال فمن أراده وفعليه بالأرض فيه يعني إعلانات تسلك إعلانات دعائي هذه إذا أراد بيها دعائك خيرا فلا بأس أما إذا أراد التجارة فلا أجوز شيخ البيع في ساحات المسجد المفصلة على المسجد إذا كان سور المسجد محيطا بها فهي من المسجد لا بأس بإسناده أرفع من قوله بإسناده لا لا يقول لا بأس بإسناده الحديث عن مقدمات البيع مثل وصف الصفقات ورحوها الحديث عن البضائع ورحوها ثم يتم البيع الفعلي خارج المزجد لكن يتم الحديث عنه وهذا يحصل كثيرا هذا لا بأس به يعني يقوم مثلا كم الصلاع اليوم قل الله بأس بهذا لم يشوش على أحد آدم في كل شيء في تحيية المسجد في أنه لا يبطل خروج معتكف إليها في كل شيء في تحيية المسجد إيش وعلى كل حالة الأولى تركها لأنه ما كنت ستؤدي إلى العقل لكنه ليس حرام من يسأل رفع صوتك قوله لا ردها الله عليك إذا كان قالها بلغة غير عربية لا بس بشرط أن المخاطب يفهمها لا يفهمها إلا هو كيف لا يفهم الله ما يكون رجلا غريبا في البلد نعم فقال له آخر قال له الآخر كم من يعني لو كان الذي ينشد الظالة لا يعرف اللغة وذاك ما يعرف لغتها هل يقول لا رد الله عليه وهو أعلنية لو كان هناك إنسان يبيا فجاح لهم المطر أو عبار أو غير ذلك ما تتقل بالنسبة لا بأس شرطاً لا يؤذي المصلين هل يجوز البيع والشراف المسجد يا يحياء مطلقاً لتجارة أو لا لتجارة الدليل الدليل حديث إلا رأيت من يبيع ويبتع في المسجد فقول له لا أربح الله لتجارة طيب ألا يدل هذا على أن المحرم إذا كان للتجارة نعم طيب إذن كيف تقول له نعم هذا هو الأصد بيع الشرط بناء على الغلب ويحتمل أنه قيد مهيد للشرطية رأيت رجلا يمشي في المسجد ومعه الماء يبيع على الناس ماذا تقول أين عم أفهمت السؤال لا للتجارة فإنه جائل إذا كان للتجارة فليس بجائز والغالب أنه يكل تجارها أرفع لتك قطاع الطريق القصاص هل يدخل في الحدود أو لا يدخل هل يدخل في الحدود أو لا قد يدخل وقد لا يدخل هذا من أجوباته بن جني الله فيها قولة عبد الله ليس من الحدود ما هو الدليل من الحديث الذي معنا في المسادل ولا يستقادل فيها والعاطف يقتضي المغايرة تمام هذا من جهة النص من جهة التعليل نعم ارفع يدك نعم أن الحجود حق لله لا يسقطها العفو وغيره لا يدخلها العفو وغيره أن الحجود حق لله فلا تسقطوا بالعفو طيب وأما القصاص فيسقطوا بالعفو ما دليل يسليم على أن القصاص يسقطوا بالعفو أخي ويش القول من عبد الآية الآية طيب له أحسنت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص بالقتل الحر بالحر والعبد بالحر