60 بلوغ المرام - شرح حديث أنس إدا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبسقن بين يديه ولا عيمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت
قدمه هذا أيضا يتعلق بالخشور في الصلاة كما سيبين إذا كان أحدكم في الصلاة يعني يصل والصلاة كلمة عامة تشمل الفرض والنفل فإنه يناجي ربه أن يكلمه يكلمه بخفاء لأن من أوصاف الصوت أن يكون
نجاءا وأن يكون مناجاتا ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فإذا كان المخاطب بعيدا فنداء وإن كان قريبا فمناجات فقوله يناجي ربه أي
يكلمه والرب عز وجل يكلمه لكن بصوت مرتفع أو خفي خفي نعم فلا يبسقن بين يديه البصاق معروف وما بين يديه يعني بينه وبين موضع سجوده وكلما قرب فهو أقبح بين يديه ولا عيمين إذن أين يبسق
يقول ولكن عن شماله تحت قدمه أو في رواة أو تحت قدمه عن شماله بعيدا من القدم أو تحت القدم أي القدمين اليسرى ليجتمع الشمال والبسط تحت في هذا الحديث فوائد منها عظم شأن الصلاة وأنها صلة
بين العبد وبين رب لأنه يناجي الله وما أحلى المناجات من الحبيب فإن أحب شيء إلى الإنسان هو الله عز وجل وإذا كان يناجيه فهذا قرة عين ولهذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم
وكان يقول لبلال أرحنا بها وما أكثر الذين يقولون أرحنا منها وهي عندهم أثقل من الجبال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من هؤلاء ومن فائد هذا الحديث إثبات ربوبية لله عز وجل وهذا أمر في
الحقيقة لا يحتاج إلى إثبات لأنه واضح ومن فائده أن نهي عن بصد الإنسان بين يديه إذا كان يصل لماذا؟
علل في أحاديث أخرى لأن الله تعالى قبل وجهه وإذا كان الله قبل وجهه فهل من الأدب أن تبسق بين يديك والله تعالى قبل وجهك لا هو الله لو أن واحد من عامة الناس كان قبل وجهك لا استحييت أن
تبسق بين يديك فكيف بالرب عز وجل هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة قال بعض عاجل العلم إنه للكراهة والصواب أنه للتحريم لما فيه من سوء الأدب مع الله عز وجل لما فيه أي في البصق من سوء
الأدب مع الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث أنه إذا كانت العلة باعثة على الامتثال فإنه ينبغي أن تقدم على الحكم وجهه أنه أخبر بأنه يناجي الله ثم فرع عليه لا يبسق النقبل وجهه فإذا كانت
العلة مما يبعث على الامتثال فقدمها قبل الحكم ليرد الحكم على النفس وقد تهيأت لقبوله ومن فوائد هذا الحديث أنه ينهى المصلي عن البصق عجمين لكن ما العلة؟
العلة أن عن يمينه ملكا وهو الذي يكتب الحسنات والبصق عن اليمين أهون من البصق قبل وجه ولذلك يتوقف الإنسان في كونه للتحريم لخلاف الأول فلو قال قائل كيف تحكم بجملة على أنها للتحريم
وبجملة أخرى على أنها للكراهة كنا لا مانع من هذا وليس فيه إلا أننا استعملنا المشترك في معنيه المشترك النهي استعملناه مرة في الكراه ومرة في التحريم لظهور الفرق بين كبح الفعلي فإن
البصق قبل وجه المصلي أشد بلا شك كبحاً من البصق عن اليمين طيب إذا لم يبصق أمامه ولا عن مينه أين يبصق بين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك من فوائد هذا الحديث أن من حكمة النبي صلى الله
عليه وعليه وسلم أنه إذا ذكر الممنوع فتح الباب الجائز وجهه أنه قال ولكن عن شماله تحت قدمه ولهذا نظائر وفي القرآن أيضا لما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا
قال وقول انظرنا ولما قال الرجل نعم ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القائل ما شاء الله وشيت قال بل ما شاء الله وحده ولما جاءه بالتمر الجيد الذي يأخذون الصاع منه بالصاعين
والصاعين بالثلاثة أمرهم نعم نهاهم عن هذا وقال بيعوا التمر الردي بالدراهم واشتروا بالدراهم تمرا طيبا وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر وجها ممنوعا أن يفتح الباب المباح وما من وجه
ممنوع إلا ويقابله المباح والحمد لله في كل شيء لأنك إذا قلت هذا حرام ولا يجوز ولم تفتح للناس بابا مباحا الناس لا بد أن يفعلوا ما كانوا يفعلون فإذا ذكرت المباح عدلوا عن المحرم إلى
المباح ومن فائد هذا الحديث جواز الحركة للحاجة لقوله ولكن عن شماله تحت قدمه وهذه حركة بلا شكل وهل يؤخذ من هذا الحديث تحريم بلع النخامة لأنه استبيحت الحركة في الصلاة من أجل درئه ربما
يؤخذ والفقه رحمهم الله صرحوا بأن بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم وقالوا إذا ابتلعها الصائم بعد أن وصلت إلى فمه أفطر ولكن القول بأنه يفطر فيه نظر والقول بالتحريم ليس ببعيد
لأنها في الحقيقة مستقدرة ولأنها قد لا تخلو من أمراض تعود إلى المعدة ثم تتسرب إلى البدم ومن فائد هذا الحديث أن النخامة راحرة وجه ذلك أنه قال تحت قدمه وإذا بسق تحت قدمي فلابد أن يلصق
منها شيء في القدم ولو كانت نجسة ما أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يبسقها الإنسان تحت قدم فإذا قال هل تقيسون على ذلك كلما خرج من البدن كنا نعم الأصل أن كلما خرج من البدن
فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس إلا ما دل الدليل على نجاسته مثل البول والغار هذا نجس لأن الدليل دل عليه طيب الدم الدم أكثر العلماء على أنه نجس من الآدم
ولكنه يعفى عن نصيره والصحيح أنه ليس بنجس والدليل على هذا العدم يعني عدم الدليل أين الدليل من الكتاب والسنة على أن دم الآدم نجس لا تجد وإذا وجد الإسان دليلا على هذا فعليه أن يأخذ به
لكن إذا لم يجد دليلا فإنه لا يضيق على عباد الله ويرزمهم بما لم يرزمهم الله عز وجل طيب ألقي أكثر العلم على أنه نجس لكنه لا دليل على هذا وكيف يكون نجسا ولم ترد السنة الصحيحة الصريحة
بنجاسة مع أنه مما يبتلا به الناس كثيرا فما أكثر المتقيين وما أكثر أن يتقيأ الصبي على أمه ومثل هذا الذي تتوافر الدوائي على نقله ويحتاج الناس إلى بيانه لا يمكن إلا أن يكون مبينا
واضحا فالقاعدة إذن أن كل ما خرج من الآدمي فهو طاهر لأن الآدمي طاهر إلا ما دل الدليل على نجاسة وليس لنا بد من أن نقول ما قال الله ورسوله في هذا وغيره ومن فائد هذا الحديث جواد أن
نخام في المسجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن ولكن الفقهاء قالوا إذا كان في المسجد فلا يبسقن فيه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال البساق في المسجد خطيئ ولا
سيما مساجد المفروشة المفروشة بالفرش لأن إذا بسق سوف يبقى أثرها حتى لو حكى بنجلة بعض الناس يضعها المنذية التي تنخل فيها يضعها إما في القبلة وإما في خلف القبلة لكنه يجانب صنفية
المصاحة أما من يضعها يعني لقابها ما يتنخل فيه على كل حال من ناحية الأدبية ما تنبى وإلا كهي طاهرة يعني ما يقال إن الإنسان يستقبل نجسا ولا يقال إنه انتهى المصاحب لما كانت بينها لكن
من الناحية العجبية قد نقول إنه لا ينبغي ولكن لا أستطيع نقول إنه مكروه أو أنهى عنه نعم يحيى بسم الله لك من فاتك من جماعة من جمادي بالطعام هل يحصل لأجل الجماعة سوء في ذلك؟
إذا كان من عادته أن نصلي مع الجماعة لكن صادف أن الطعام حضر بهذا اللوم فنرجو أن نقيسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ولذلك يجب أن لا
تجعل تقديم الطعام عادة لك تقدمه بعد العدان عشان ما صلم على جماعة هذا لا شك أنه ليس له أجر جماعة لكن لو صادف فقد وقال إن له أجر جماعة لأنه إنما تركها لعذر لا اجعله في الأيسر هذا هو
العدان هذا بناء على الأغلب ولأن الرسول يخاطب أباه ريرا وهو مؤمن والدليعة لهذا أن الله أباح لنا فعامل الذين أعوتوا كتاب وأباح لنا النساء والرجل مع أهله يخالقها تماماً ونخالقاً ذكرت
في الفواعد أن المقامة قاهرة نعم يقال قائل في عهد رضا صلى الله عليه وسلم يسمونه في الأحية بالنسك نعم ليس كلهم من العباد كذلك ثم إن كونه يتنخم في المسجد يدل على أنها طاهرة يعني
الدلالة طاهرة المخائمة مو من أجنة حتى قدمه بل حتى في المسجد نعم صالح نعم إلا إنسان إذا قد من الطعام أنه مقدم الطعام على الصلاة نعم أعلم نذكر هذا يا جماعة ويقول نستدل بهذا الحديث
على أن الخشوع واجب أعلم نذكر هذا وقلناه وقلنا إن ظاهر الأدلة الوجوب لكن حديث الوسوسة يمنع القول بالوجود هل أسمي ولدي توحيد الإسلام أقول لا تسمي سم عبد الله أو عبد الرحمن لأن أحب
الإسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل بارك الله فيه أصلحه الله وإن كنت قادرا فالعقيقة تعلم متى تكون العقيقة عرفتها في اليوم السابع إذا ولد يوم
الخميس تكون العقيقة يوم الأربعة ، إن أقدم يوم ، إن أولد في الجمعة تكون خميسة وهذا ذكر له ثلاثان ، مع القدرة ، والله تكفي واحد نعم؟
نعم نعم نعم لا لا، الصلاة على الوقت قصتنا الجمع التي تبيح الجمع أما مثلا لو كان ضرق قتل عصر وقدم العشاء فيصل للعصر فهذا صحيح ، يتيمم وصدر ولا جزء بحار إخراج الصدر أبد إلا مجموعة
التي تجمع المبادئ لا بس آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الالتفات في الصلاة ذكرنا أنه نعم وليد نعم الالتفات القالب هو شمعنا أنه يفكر في أشياء أن يفكر في صلاة في أشياء لا
علاقة لا في الصلاة طيب الالتفات البدن نعم الالتفات يبطل الصلاة وهو الالتفات بالبدن كله طيب والثاني من علوم فهذا لا يبقى الاستراف ما هو الدليل على أن الأول مبقى الاستراف انتفات
بالبدن كله نعم قول الله تعالى فولي وجهك هشته مسك الحرام وهو إذا تثفت بجميع البدن انحرف عن هذا الاتجاه أرز كذلك طيب ما معنى قوله اختلاس وان يختلسه الشيطان فؤاد اختلاس يختلسه الشيطان
يعني نقصا يدخله عليك كأن الشيطان يراقبه أو يتراقبه حتى يدخل عليه من هذه الناحلة متى يجوز الالتفاك؟
نعم نعم نعم ليقتدي به قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناتي ربه ما وجه هذه المناجات نعم أو شرح أبين ما حضرت الدرس هجب نعم أو لا طيب لكن المناجعة تقترض أن يكون من الجانبي فنحتاج إلى
شرح هذه المسألة يعني هو ما تبت في الصحيح نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم قال إن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفير وهذه مناجات طيب ما مناسبة ذكر هذا
الحديث في باب الكشور والصلاة رهيئ إن الإنسان يحتاج إلى الوساط نعم وإنه يحتاج إلى حركة حركة شضاء حركة لحاجة لم نذكرها نحن نعم يبين أن الحركة الحاجة ليس جانبا لأن النهي إنما هو عن
المصار عن إيش عن النهي إنما هو عن المصار تمام ووجه ووجه قبل وجه قبل وجه المصار نعم لكن حركة الحاجة لم نذكرها نحن نعم يبين أن الحركة الحاجة ليس جانبا ما دام أنه يرادي ربه فلا ينضغل
أن ينشغل يؤموله نعم يعني كون يناجي ربه يقتضي أن يتأتب مع الله عز وجل وأن لا تفت إلى سوى واضح هو لو التفت إلى غير الله ما حصل خشور فإذا آمن بأنه يناجي الله عز وجل فسوف يخشع لأن الله
يعلم ما في قلبي هل في الحديث حديث أنس إذا كنا أحدكم ما يدل على طهارة البصاق فاجعي وجه الدلالة وجه ذلك إذ أفرضنا في غير المسجد لو كانت نجسة ما أذنى