56 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريره في النهي عن الإختصار في الصلاة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال عن عائش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا نقول صلى الله ها؟
كيه؟
نعم صحيح نبيه رأينا صلى الله عليه وعلى آله بعض ناس يقول صلى الله عليه وآله ولكن إدخال حرف الجر أولى لأنه المطابق للحديث اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ولأن صلى الله عليه وآله من
شعار الرافرة فينبغي أن نبتعد عن شعاراته ولهذا أشكر على بعض الناس حينما نقول صلى الله عليه وعلى آله قال يا أخي كيف تقول هالكلام هذا؟
هذا شعار الرافر قلنا البيننا وبينهم فرق في اللفظ وفي المعنى في اللفظ نأتي بحرف الجر هما يأتون به في المعنى هم يقصدون بالآل آل البيت آل البيت ونحن نقصد بالآل جميع الأتباع نهى أن
يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاته يقول نهى أنهي هو طلب الكف على وجه الاستعداء وهل هو فعل أو
ترك؟
نقول أما بالنسبة لهم القلب فهو فعل لأن القلب يريد أن يترك وأما بالنسبة للجوارح فهو ترك انتبه ولهذا لا يصح أن نطلق أن نهي ترك نعم لا يصح أن نطلق أن نهي ترك لنقول أما بالنسبة لما يقع
في القلب من إرادة الترك فهو فعل لأنه كف النفس وأما بالنسبة للجوارح فإنه ترك أي عدم طيب وقولنا على وجه الاستعلاء طلب الكف على وجه الاستعلاء أي أن الله يشعر نفسه بأنه فوق المنهي فوق
المنهي بدون تكبر لكن فوق المنهي بدون تكبر خرج به ما إذا نهى عن شيء على وجه التذلل فإنه يكون بعاء كقولنا ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخطأنا لا ناهية لا إشكال فيها لكنها في هذا المقام
وهو مقام تذلل لا يصح أن نقول ناهية إذ أنه لا يمكن أن يوجه الأستعلاء النهية إلى من فوقه ولا سيما أنه بين الخالق والمخلوق طيب إذا كان من شخص مماثل مساوي في الدرجة فإنهم يسمونه
التماسا التماسا ولهذا تجد حتى في معاملة الناس الأن في الكلام يفلان من غير أمر لا عليك افعل كذا من غير أمر لا تفعل كذا فيفرقون بين السعلاء وبين غيرهم فإذا كانت من مماثل من مواثل
سماها البلاغيون التماسا وإذا كانت من أدنى إلى أعلى فهي دعاء وسؤال وإذا كانت من أعلى إلى أدنى فهو نهي طيب هل النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة سبق أن قلنا كلاما مفيدا وهو أنه
يقتضي الإمتثار سواء كان للتحريم أو للكراهة وليس من حقنا أن نقول هل وللكراهة أو للتحريم لأن من سلفنا من الصحابة لم يكونوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء أهو للتحريم
أو للكراهة وإنما كان قولهم أن يقولوا سمعنا وأعطاه لكن إذا تورط الأمر الإنسان في المخالفة حينئذ لا بأس أن يسأل لأنه إذا كان للتحريم وجب عليه التوبة منه وإذا كان الكراهة فالتوبة غير
واجبة لأن فاعل المكروه لا إثم عليه فحينئذ نقول إذا سمعت الله تعالى ينهى عن شيء أو سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن شيء فما موقفك وأنت عبد تابع موقفك إيش أنا أجتنب
أنا أجتنب وبذلك تسلم الذمة ويسلم الإنسان من أن يتهاون هذه نقطة مهمة جدا في مقام العبودية لأنه حتى في الناس بعضهم مع بعض لو قال السيد لعبده يا فلان لا تفتح الباب هل من الأدب أن يقول
يا سيدي أنهيتني نهي منع أو نهي تعديب الجواب أبدا ليس من الأدب بل لو أن العبد قال لسيدي مثل هذا لعد ذلك من قبت سوءه وعاقبه عليه إنما هل يقتضي النهي التحريم بالنسبة للتعبد انتهينا
منه وقلنا موقف العبد من ذلك أن يتجنب ويقول سمع نواضع لكن من ناحية الحكم بعضهم قال إن الأصل في النهي التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وبعضهم قال الأصل
في النهي الكراهة وبعضهم فصل قال أما ما يتعلق بالأدب فهذا للكراهة وأما ما يتعلق بالتعبد فهو النهي للتحريم وهذا أقرب إلى الانضباط لأن كثير من المنهيات نرى العلم رحمهم الله يجمعون على
أنها للكراهة أو يكون أكثرهم يرى أنها للكراهة فلا تنضبط القاعدة القاعدة خير منضبطة لكن أقرب انضباط لها أن يقال ما كان للتعبد فأنه فيه للتحريم لأن الله ما نهى عنه إلا وهو لا يرضاه لا
يرضاه لعباده أن يتعبدوا له به وما كان للأذاب بين الناس والمروءة والأخلاق فهو للكراهة هذا تفصيل جيد وهو أقرب الأقوال الثلاثة حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يصلي الرجل مختصرا وسبق تعريف النهي وأنه طالب الكف على وجه على استعداء وشرحناه أيضا وتكلمناها للأصل في النهي التحريم أو الكراهة أو في ذلك تفصيل يقولنها أن نصلي الرجل والرجل يطلق في
الأصل على البالر كالمرأة على البالر وقد يطلق على مجرد الذكورية والأنوثية وقول مختصرا فسره بقوله معناه أن يجعل يده على خاصرته والخاصرة ما فوق الحقو فهذا هذا ما فوق الحقو تسمى خاصرة
وعلّ له في عدد البخاري عن عائشة هن ذلك فعل اليهود فهل قوله الرجل وصف للاحتراز أو نقول هو لقب ليس وصفا فلا يدل على مفهوم ولكنه علّق الحكم بالرجال بناءً على غالب الخطابات الشرعية
تكون للرجال لأن رجال هم أعظم مسؤولية من النساء والثاني هو المتعين فالمرأة كالرجل في هذا فمن فوائد هذا الحديث أنهي عن الاختصار في الصلاة وهو ما عبر عن الفقهة بقولهم وتخصره وهل هذا
معلّل الجواب بيّن البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان فعل اليهود فإذا كان فعل اليهود فما مناسبته لباب الخشوع في الصلاة إذا قلنا إن العلّة أنه تشبّب اليهود فالعلّة فيه التشبّب
وإذا قلنا إن العلّة في ذلك أنه يدل على أن الإنسان قد سرح قلبه لأن هذه علامة من علامات غفلة القلب فتكون وجه المناسبة للباب يكون واضحا لأن الخشوع لأن غفلة أما على قول من يقول أن
الفاسق لا تسرح إمامته فنقول صلّي مع الآخر وانصحه عن الحركات في الصلاة إلا إذا كانت حركات وكثيرا متوالية تبطل الصلاة فلا تسلّي خلفه وأما على قول من يقول إنه لا يشترط في الإمامة أن
يكون الإمام عدلا وهو الصحيح هو الصحيح المتعين خصوصا بعصرنا هذا فنقول صلّي مع الآخر الذي يدقن الصلاة ويجيده ولو كان يشرب الدخان ولو كنا باشتراط العدالة في الأئمة ما ظننت أن عشر في
المائة صحي إمامته لأنه من يسلم من الغيبة والغيبة من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة كذا ومن يسلم من التفريط في أداء الواجب تجده إمامه يتخلف يوميا ثلاثة في الأسبوع
فيكون بذلك آثما وفاسقا فالمهم أن اشتراط العدالة ضعيف خصوصا في زمن هذا وقد ذكر العلم رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام أنه إذا تعذر تولية الفاسق حتى في القضاء أي تولية العدل حتى في
القضاء فإنه يولى أقرب الفاسقين إلى العدل ولو كان فاسق فهمت لكن أسألك يا سليم السؤال مني أنا لك شارب دخان وحالق لحية أي من يقدم وهم في القراءة السواء هل العقيدة في القراءة أي طيب
كان اللي حالق لحية دقنه أكثر لأنه شي ضع لا ما حالق دقنه حالق لحيته بإنه فرق الدقن هذا بس مجمع اللحيين المهم أيهم أتقدم أقدم شارب الدخان لأنه ما أضارك لحد وهذا أضارك لحد لا ما هو
ظاهر الزجارة بثم وهو يقيم الصراط مجاهرين أي الصراط وهو وشارب الزجارة فيما هذا مجاهر مجاهرين بس لا لما جاءت تكفز الحام في زعه والله شيخ أنا أشوف أحب اللحية لأنها ظاهر كاللحية وهو
مجاهر بالفعل يعني اللحية يعني يقدم شارب الدخان على حالق اللحية أحسنت إن شاء الله أصبت الصوا لأن كما قلت يعني حالق اللحية والعياذ بالله يقول للناس بفعله بلسان حالق يقول للناس اشهدوا
أني مخالفة لهذه الرسل موافق لهذه المجوز أليس كذلك يعني هو ظاهر واضح لكل أحد شارب الدخان ربما يكون يستحي ولا يضره إلا قليلا ثم إن مسألة الدخان يعني وإن كانت سيئة لكن ليست كمخالفة
السنة الصريحة الواضح نعم آدم صلى اي نعم وتشاغل بكثير في صلاحة يعني ما حصل صلى صلاحة بدونه ويقفل فيه ويقفل فيه ويقفل فيه ها يعني كان صلى بدونه طيب وراد أن يعيد مرة ثانية يحسن اي نعم
والله هذه ربما أفتي بأنه يعيده وربما أفتي بأنه لا يعيده وهذا عندي أقرب لأني أخشى إذا أمره بالعادة أن يقع في قلب الوسواس ويقول كل ما صلى قال ما خشعت ثم صلى الثاني ولا يخشع وهكذا
يمضي عليها الوقت ويصلي فأرى أن لا يعيد حتى قراءة الفاتحة بعض العلماء قال إذا قرأ الفاتحة وقلبه غير حاضر ثم حضرها بل يعيدها وأنا لا أرى هذا لأنه يفتح باب الوسواس ومن يضمن أنه إذا
أعادها أنه لا يوسل من يضمن هذا الخشوع في الصلاة ما منزلته في الصلاة نعم جنة مؤكدة جدا هذا حكم لكن منزلته في الصلاة لا صالح نعم قال أهل العلم إن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها
لأن صلاة بلا خشوع هي ما هي إلا مجرد أقوال وأفعال وحركات فقط فما المرارب الخشوع في الصلاة هنا حلو البكاء أو شيء آخر زلالة فجل خذوا القلب مع سكون الأطراب صحيح أن يسكن القلب بمعنى لا
يتحرك منه وشمالا إلا فيما يتعلق بالصلاة فقط لو قال قائل إنه يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت لأجهز جيشي وأنا في الصلاة يا رائب بن جمعة ماذا نقول هل نقول إن أمير المؤمنين رضي
الله عنه ليس من الخشعين في الصلاة تقول إذن لا يقول جهز فينا موحة الخوف نقول لأنه يجوز في الخوف ما لها يجوز في غيره إذا كان حركات التي من غير جن الصلاة في حال الخوف تجوز أليس كذلك
يجوز يكر ويفر ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى باسمين قسم يصلي معه ركعة فإذا قام الإمام الثاني يكمل لقية الصلاة ثم انصرت وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام الركعة الثانية فإذا جلس
الاتشاهد كملت قبل أن يسلم إلى نعم لا لهم قصر على السيزة التهجين بهم والجراءهم واحتقارهم ولهذا لو استهزأ الإنسان بشخص دي ما نقول أنه يقف لكن