54 بلوغ المرام - شرح حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء للمسافر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

حديث بسعين الخدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء الصلاة منصوبة كيف تكون منصوبة وهي تل الفعل والمعروف أن الفائل يكون مرفوعا نعم آدم تل الفعل يا رجل نعم أقول الآن هي تل الفعل كيف تكون مفعولا به وهي تل الفعل هل يجيء المفعول به ومقدم على الفاعل أعندك شاهد من القرآن نبينا كثير واحد إذن الصلاة مفعول مقدم لا يقطع الصلاة شيء وشيء نكر في سياق النفي فتعم كل شيء وادرؤوا ما استطعتم يعني ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم فها هنا حكمات الأول أن الصلاة لا يقطعها شيء أي شيء يمر لا يقطعها امرأة رجل حمار كلب بعير شات أي شيء الحكم الثاني الدفع ادرأوا ما استطعتم وهذا يعمل دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا والحديث يقول مؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود وفي سانته ضعف وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعفاً ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن فإنه لا عمل عليه يا فراس الضعيف لا يعمل به إذا لم يرد من وجوه متعددة تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن وإذا قدرنا أنه صح صح بغيره أو صالح حسن بغيره فإنه يقال إنه عام وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فنقول إن هذا الحديث ضعيف وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار ما المراجب يقول المؤلف باب سطرة المصلي سطرة التي يضعها ليتقى بها الناس وليحجب على نظرهم يعني أمامه طيب في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي الله محمد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث؟ حديث أبي جاهي نعم يعني وقوفه أربعين سنة خيرا لهم لمرض يديه إذن نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم لو يعلم المرور المصلي ماذا عليهم لأنهم لكان يقف أربعين خيرا لهم لأنهم مرور يديهم طيب ما واجه التحريم من هذا الحديث؟ المفاطلة أو المقاربة أنه لو يقف أربعين سنة لكان خيرا من المرور بين يديه طيب لو قال قائل إن المصلي لا يمكن أن يبقى أربعين سنة يحيا هذا أرد طلب المثالة وإلا لكان المرور صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما يقف أربعين سنة لن يبقى أربعين سنة لكنها على سبيل المبالغة طيب المبالغة تارثا تكون بالأقل وتارثا تكون بالأكثر مثالها في الأقل عبد الله قول الله تبارك وتعالى فَمَنْ يَعْمِلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَوْهِ وَمَنْ يَعْمِلْ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَوْهِ نعم وفي الحديث من اقتطاع شفرا من الأرض ظلما كلمة بين يديه هل يمحددة يعني بشيء معين أو تختلف باختلاف الناس أخذت جزاء نعم قلنا أنها بحسب العرف وقيل أنها من مغذى ثلاثة أذرع من قدم المصلي نعم وصحيحة مرجحة أنها يعني موقع سجود طيب إذن ثلاثة تقوى أنها بحسب العرف فما عد بين يديه فذبت فيه الحكم وقيل ثلاثة أذرع من قدم المصلي وهو قائم وقيل منتهى سجوده وهذا هو الصحيح ووجه صحته أنه أي المصلية لا يملك أكثر مما يحتاج إليه في صلاة هل تصح السطرة بالخط أحمد خط يعني مثلا ارتفاع أو انخفاض فإنها تصح طيب ما الدليل فهل لم يكن يعني عصى فلخطة خطة طيب أنت قلت إلا التلوين الذي لا يتميز عن مكان المصلي لأن الخط في الأرض لا بد أن نؤثر واضح وأما ارتفاعا فالرسول قال ليستتر ولو بسهم والسهم قصير رجل المصلي فمر بين يديه كلب أبيض أرفعاتك هذا الفرق لأنه أبيض والأسود؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ اللون وصف طردي ما يعتبره ولذلك لو وجدنا واحد أحمر واحد أبيض بالحيل كنت سوا في الأحكام أما حفظت الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكلب الأسود هذا الفرق هذا الفرق لأن أبا دار سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الكلب الأسود شيطاً رجل وضع سطرة في صلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سطرته فما موقف المصلي؟ إذن الدليل ما روها أبو سعيد هل المراد بالمقاتلة هنا الشدة المدافعة؟ أو المراد القتل شدة المدافعة؟ يعني دون القتل ماذا شاهد يدل على أن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة؟ أو على التشابك في الأيدي؟ أو ما أشهد ذلك؟ يعني في الصيام انسابه أحداً وقاتله فليقل إني صائم حديث لا يقدعوا صلاة شيء ودروا ما استطعتم هل يمكن أن نعارض حديث أبي ذر؟ هذا وجه وهذا متى نقوله؟ هذا إذا صح وابن حجر رحمه الله