51 بلوغ المرام - شرح حديث أبي در تقطع صلاة المرأ المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي رقم القفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقطع سلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بيديه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود
الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان وله عن أبي هريرة نحن دون الكلب قولهم صلى الله عليه وسلم يقطع سلاة الرجل يقطع أي يقطع لأن قطع معناه عدم الوصف ومعلوم أنك إذا قطعت الحبل انفصل بعضها عن
بعض فلا يمكن أن ينبني آخر الصلاة على أولها إذا حصل واحد من هذه الأمور وقول صلاة الرجل بناء على الغالب فالرجولة ليست شرطا لأن المرأة هو الرجل في هذا الحكم سواء وقول المسلم ليس قيدا
أيضا بل هو بيان الواقع لأن غير المسلم لا صلاة له أصلا حتى لو صلى وزعم أنه يتقرب الله بهذه الصلاة فلا صلاة له وقول إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل بين يديه يعني قريبا منه لأن
بين يديه تحتمل البعد وتحتمل القرب لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دانى من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلا مثل ممر الشات عرفنا أنه ممر بين يديه أي قريبا منه ولكن هل لها
حد بالذرء ولا حد بحال المصل الجواب الثاني حد ذلك أن يكون قريبا من موضع السجود وهذا يختلف فطويل الظهر يمتد ما بين يديه أكثر من إيش من قصير الظهر وبعض العلم يحد بثلاث أذرع لكن ليس
هناك دليل والتحديد يحتاج إلى دليل فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض مقدار ما يحتاج إيش إليه والذي يحتاج إليه هو منتاز سجوده وقوله مثل مؤخرة الرحل
قد يشكل لأنه إذا ظاهره أنه لا بد أن تكون استطره مثل مؤخرة الرحل مع أنه سبق أنه يقول عليه الصلاة والسلام ليستطر أحدكم ولو يسه فيكون هذا مما ليس له مفهوم والقيد قيد للأكمل والأفضل
وليس للقدر المجزم وقوله المرأة المرأة يعني البالغة لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة إلا إذا كانت بالغة وأما الصغيرة فلا تدخل في اسم المرأة والكلب الأسود يعني الذي كله سواد فلو كان
لونه أسود وأبيض لم يقطع الصلاة ولو كان أبيض لم يقطع الصلاة ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة ولو كان أصفل لم يقطع الصلاة ولو كان ورقيا يعني لونه مختلط بين البيض والسواد لم يقطع الصلاة
الحريث نعم الحمار الحريث معروف والحريث مطلق يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصغير والكبير وفيه الكلب الأسود والشيطان وسبب هذه الجملة أن أبا ذرل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله
عليه وعلى عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر والأبيض والأصفر وما أشبه ذلك فقال له الكلب الأسود شيطان قيل معناه أنه شيطان متصور بكلب وقيل معناه شيطان أي شيطان الكلاب كما أن للإنس
شياطين وللجن شياطين وشيطان الإنس ليس هو شيطان الجن فيأكل معنى الشيطان أنه أشدها شرا وذرا وقبح ولسه المعنى أنه شيطان تصور بكلب هذا الحديث فيه فوائد منها أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة
سواء كان ذلك في صلاة النفل أو الفريضة وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا ولكن سبق أن المأموم سترةه سترة إمام وعلى هذا فيخرج من هذا العموم ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد
السترة وهي أنها تمنع من قطلان الصلاة إذا مر من ورائها واحد من هذه الثلاثة لقوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل وإذا قلنا بأن السترة تجزي ولو دون ذلك كافة السترة ولو دون ذلك
ومنها أن المرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة فلو مرت كتاة صغيرة بين يديه المصلي فإن صلاته باقية على صحتها ومنها أنه لا فرق بين أن تكون المرأة المارة غافلة أو منتبهة لأن الحديث مطلق طيب
فإن دفعت بدون قصر فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع هذا عندي فيه تردد وهذا يقع أحيانا في الزحام تدفع المرأة حتى تمرق بين يديه المصلي فهل نقول إن هذا بغير اختيارها فلا يقال إنها مرت أو
يقال إن إشغال المصلي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحة الصلاة فلا يمكن أن نبطلها إلا بشيء مؤكد فإن قال
قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أم الممير رضي الله عنه حيث أنكرت هذا وقالت شبهتمون بالكلاب والحمير لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم وهو يصل فالجواب عن هذا
من وجهي الوجه الأول أنه لا يمكن أن نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان حتى لو كان أبقى الصحابة وأشدهم اتصالا بالرسول صلى الله عليه وعلى له وسلم لأننا إنما
أمرنا باتباع من؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا أن اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له لأن الحديث ورد في غير الصورة التي ذكرت الحديث ورد في مرور وهي لم تمر هي متجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم
ولم تمر فيكون هذا الاعتراض لا وجه له وقولها رضي الله عنها شبهتمون بالكلاب جوابه سهل أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وليس قصة الحط من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب
والحمار لكن لما كان المصلي مقبلا على الله عز وجل كان مرور المرأة بين يديه يخشى أن يفتنه ويتعلق قلبه بها وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قرنها بالحمار والكلب ومن فائدة هذا الحديث أن
الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا أسود أو أبيض للعموم الحمار ومن فائدة هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر الثاني الجواب
الثاني لأن أبدر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراط أن يكون أسود فبين له أن الأسود شيطان ومن فائدة هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا ومن فائده أن
غير الأسود لا يقطع الصلاة ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء والأغلب السواد هل يقطع الصلاة؟
الجواب لا لا يقطع الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اشترط أن يكون أسود إلا أن بعض العلماء الحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض لأن هذا الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلا
وقال إن الذي فوق عينيه بياض يسير يلحق بالأسود ومن فائدة هذا الحديث أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك لقولها الكلب الأسود شيطان ومن فائدة هذا الحديث أن الكلب الأسود لا يباح صيده
لأنه شيطان فلا يباح صيده ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرق قال أهل العلم ويقتل بكل حال بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلا إذا حصل منها إيذاء لا يندفع إلا بالقتل فتقتل
وأما بدون سبب فلا ومن فائدة هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التشريع لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في كون الأسود وقع الصلاة
وغيره لا ومن فائدة هذا الحديث أن الأحكام الشرية معللة بالحكمة ولكن التعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا وقد يكون معلوما لكل أحد وقد يكون معلوما لبعض الناس والعلمة رحمهم
الله يسمون ما لا تعرف علته بالحكم التعبدي أي أن وظيفتنا أن نتعبد لله بهذا سواء عليمنا الحكمة أم لا لأن هذه حقيقة العبودية ولهذا لما سئلت أممين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بيقضاء الصوم ولا نؤمر بيقضاء الصلاة أنه مفصل عن الإمام الآن قال ولي أبي داود والنساء وعن ابن عباس صلى الله عليه وعنهم نحوه دون
آخره وقيد المرأة بالحائط أثى المؤلف الحمد لله بهذه الأحاديث معانا الأول يغني يعني من دولة مسلم من باب التقوية وفي بعضها زيادة وبعضها نقص قوله قيد المرأة بالحائط هل المراد الحائط
بالفعل أو التي قد حاضت الثاني هو المراد يعني البالغ وأخذ من هذا الحديث أن الحيضة يحصل به البلوغ لأنها تصل به الأنثى إلى أن توصب بأنها امرأة فيحصل به البلوغ بلوغ الأنثى يحصل بواحد
من أضعة أمور أول الإنزال المني والثاني إن بات العانة والثالث تمام خمس عشرة سنة والرابع الحيض والحمل الحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه والبلوغ إنما حصل بالإنزال السابق للحمل
لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا بإنزال وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شك لكن بماذا حصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل وليس بالحمل ولكن الحمل دليل وعلى المرأة من هذه الثلاثة عن غير رضا
منه إما بغفة منه أو جبرا عنه أو جهلا منه بالحكمة والحال نعم الظاهر الحديث عن انقطاع أنها تنقطع لكل حال حتى لو فرد أنه لا يدري أنها تقطع الصلاة وتغافل عن منعها فإنها تنقطع نعم
الظاهر فانه يشمع الأم والأخت معداز نعم قد علمنا بأنه قد يحصل معطيك لك وهذا يندفع يعني نعم لكن عللة المستنبطة لا يلزم اضطراجها هذه قادة أخذها معك العلة المستنبطة لا يلزم اضطراجها
أما ما علل به الشرع فيلزم اضطراجها نعم وراء مكان سويد بقريب سمعتم السؤال يقول له مرت هذه الأشياء وليس له سترة لكنها من وراء السجود هذا ينظر إذا كان له مصلة فإن مرغ مع مصلة بطل في
الصلاة وإن لم يكن له مصلة فلا يضر ما جاوز محل السجود في الحرم المكي والمدني أيضا فيه بلاطات على قدر المصل فمن مر من وراء البلاطة إذا لم يكن سترة لا يضر لأنه خارج عن المكان المعد
للمصل نعم والسجال نعم لا فرق بين المسجد الحرامي وغيره ولهذا بوّب البخاري رحمه الله في صحيحة باب السترة بمكة وغيره لكن لاحظوا إذا كان إنسان في مكان ليس له الحق أن يصلي فيه فليس له
الحق أن يمنع أحدهم مثل الذين يوصلون في المطاف ذكرنا في الدرس السابق أنه لا حرمة لهم وأنك تمر بين أيديهم ولا تبالب وكذلك الذين يقفون في الممرات في المسجد الحرام الآن تجد في الممرات
أناس أن يصلون وأمامهم أمكنا وعلى يمينهم وعلى شمائلين هؤلاء ليس لهم حرمة لا بالنسبة لتخطيهم ولا بالنسبة للمروم بين أيديهم نعم لو مرت أحدها الثلاثة من أمام الإمام هل تنقطع صراحة
المأمومية خالفة؟
نعم نعم كل المأمومين يعني لو مرت هذه من بين الإمام وسترته قطعت صلاته وقاطعت صلاة المأمومين وهذه المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لأن القول الراجح أن
صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام لكن في هذا لما كانت السلطة المشتركة وصارت سلطة الإمام كسلطة المأموم صار الذي يمر بين الإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه نعم نعم الله سليم
هذا يقول بين يجي بعد الصف وهذا لا يضح لأن بعض الصف سترته وسترته وسترته ومعم الله أكبر اترح إن شاء الله لا تعتصر وفي حديث زينب بنت أبي سلم حين أمرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
فمنعها ولكنها تعدد أخوها عمر لما منعها امتنع والبنت أبتا تمتنع فقال هن أغلب ماذا؟
فالكلب كل سدع أقول وغلب على النادح كنت صالح حقيقة اللغوية لا تحدث منه وغيرة يعني أن الأسد لك مقالية كلب لا مقالية كلب لأن الله سلم الحديثة التي قال في الله ما سلط عليه كلب من كلابه
لا سلط الله عليه للأسد نعم يعني سلط عليه أعظم من ما دع الرسول سلط الله عليه سبعا أعظم من الكلب هل يشرح الكلب الأسود في كل حال؟
إيه يشرح إيش؟
إذا لم يتمكن من قتله هل يكتب فقط بإلقاء الحجارة نحوه؟
إيه يقتله إذا لم يتمكن من قتله هل يصغى عليه للطوب أو كذا؟
إيش؟
إذا لم يتمكن من قتله هل يكتب فقط بإلقاء الحجارة نحوه؟
إيه بس ألقي عليه حجارة من تقتله إذا قتلتم فأحسن القتله لكل إنسان يفعل محرم جاهلا بالحكم ما ليش ما يزال نعم الجاهلا الذي قطعت سلاةه وهو لا يعلم أنها تقتله هل هو مرطي عادة؟
راهم الحديثة العموم إن هذا مفسد وقد يقال أنه إذا حاول أن يمنع ولكنه غلب أنه لا يقطع لأن الله لا يكلف نفسا لا وسهل ها؟
لم يدافع يعيذ الصلاة حديث عام نعم والسؤال غيرك لا إشكال فيه هذا ما ناكلامه كل اللي يسألون يستشكل ها؟
شيء قصب لك رجل معموم رأى على إمامه إيش؟
معموم رأى على إمامه نجاسب نعم ماذا يصنعيش؟
اي إذا كان يمكن إزالها يمكن نزيلها أزالها لا يمكن لا يمكن إذن يتقدم ويشير للإمام بأنه فيه فيه وفي نجاسب نعم لأن حتى لو قاموا ذيانك بطهر قد يدون الإمام بمشه ويظن يتقدم العائلات من
جاربية ما أحسن شئن يمتقدم من الإمام وإنشيه للإمام وفي النجاسب وهذه حركات يسيرها لمصرة الصلاة ويقوج الإمام إذا كان يمكن أن يخلع الثور الذي بين النجاسب فدع كما لا كان قميصة وتحتار
كنين وسلوان هما يمكن نعم صحيح صحيح صحيح هل هو المطارق المأموم لما عمكم التخلص من النجاة لا أظن المكهار لأن الإمام لأن صلاته صحيح حيث يوم المعظوم من خلال الحدث لو كنت أعلم أن الإمام
أحدث لكنه ويجور ونسل الإمام صبر وشرأ في صلاة فهنا إذا لم يمكن تنبيه مفالق لأن الإمام