48 بلوغ المرام - شرح حديث إبي جهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم - شيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارف رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أي مر بين يديه متفق عليه واللفور البخاري ووقع في البزار من وجه آخر
أربعين خريفة قال معنى باب سترة المصلي والمراج بها ما يضعه المصلي أمامه ليستفر به وليس المراج أن تستره كله بل يكفي مؤخرة الرحل يعني يكفي محلوثين ذراء كافر بل لو استفر بسهم لكان ذلك
مزيا بل لو استفر بما دون ذلك لكان ذلك مزيا فالمراج بالسترة ما يجعله الإنسان أمامه يصلي إليه ليحميه من غيره وسيأتي إن شاء الله بيان حكم استفار السفرة ولكن المرور بين يدي المصلي ما
حكمه قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم العظيم لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديك أو لكان أن يقف أن يقف هذا الإثم
كان وخيرا خبرها لكان أن يقف أربعين أربعين خدف المميين فأربعين كم؟
لكن في رواة البزار أربعين خريفا والخريف السنة سميت السنة باسم فصل من فصولها من باب تسمية الكل بالبعض ويطلق الخريف تائما دون الربيع ودون الصيف ودون الشتاء لأن الخريف زمن معتدل وهو
مقتبل الأمطار والمواسم ولهذا كانوا يعبرون به عن جميع السنة يقول رسول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المر ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين سنة خيرا من أن يمر بين يديه فأما أربعين
سنة لو تقف لكان أهوى من أن تمر بين يديه لأن الإثم الذي يصيبك عشت من هذا الحدث الذي ستبقى أربعين سنة فماذا يفوتك من الخير لو بقيتك أن تضر هذا المصلي أربعين سنة؟
خير كثير متعب عظيم ومع ذلك الإثم أعظم منه أكبر وفي هذا نصف الفريح على أن المرور بين يدي المصلي محرم بل لو قيله إنه من كبائر الذنوب لكان له وجه هذا المرور الذي يتهاون به بعض الناس
فتجده يمر بين يدي المصلي لا مبالي وهذا محرم عليه ويجب عليه أن ينتظر حتى يسلم فيمر أو يذهب إلى جهة أخرى فيمر منه أما أن المر بين يديه فلأ وإلى قدرنا أنه أربعين شهرا أو أربعون شهرا
لكان طويل أربعون يوما طويل أربعون أسبوعا طويل وأربعون يوما طويل وأربعون ساعة طويل وأربعون دقيقة طويل أيضا عند بعض الناس ومع ذلك ما أصل الواحد ولا عشر دقائر حتى يسلم صاحبه وهذا لا
شك أنه من الخطأ وظاهر الحديث في عمومه أنه يشمل حتى من كانت المسل الحرام يعني حتى حرم مكة وحرم المدينة ما أدود أن تمر بين يدي المصلي وإلى هذا أشار البقاء رحمه الله صحيح فقال باب
الحترة بمكة وغيرها وهذا هو ظهر النصور العموم والأحاديث التي وردت في أن الرسول عليه الصلاة المصلي فيمر بين يديه الطائفون من رجال ونساء لذا صح هذا الحديث فإن ما هو بالطائفين لأنهم
محتاجون إلى المرور في خلاف غيرهم فإن المثال التوافل الطائفين وهم أحق به من غيره والمثال تواجد فيها خلاف بين أهل العلم فمنهم من جعل هذا الحديث جليلا على أن المسجد الحرام يجوز فيه
مرور بين يدي المصلي ومنهم من توسع وقال إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع مكة ومنهم من توسع أكثر وقال يجوز المرور بين يدي المصلي في جميع الحرم المكة جميع ما أدخلت الأميال ولكن
هذه الأقوال كلها ضعيفة والصوات أن نقع مع عموم الأدلة حتى يصح التقطير هذا هو الواجب علينا في هذه المثلة وفي غيره إذا وجدنا عمومات فإننا نمشي على عمومه حتى يوجد دليل مخصص يتوّغ لنا
الخروج عن هذا العموم لا إذا كانت الحيث والعقض خلف القبلة ولا يمكن أن تقتلهما إلا إضرافت عن القبلة فإن كانت مدافعة المهاجمة فلا حرج عليها أما إذا كانت لغير ذلك فلا تفاعد إذا كانت في
حال المهاجمة فإنها لا تنقفص فقط بذلك لأنك خائف والخائف يجود أن يصلي إلى الخدة وإلى غيرها وأما في غير المهاجمة فلا تفاعد أحسن حيات يعني حفت المدن والبلاد نعم هذا سؤال مهم يقول الحية
هل أقتلها وعنة في المدينة؟
أو إذا كان الإنسان في البر نقول هذا الحديث طاهره العموم اقتل الأسودين في الصلاة لكن وردت الحديث صحيحة تبدو على الحصيط وهو أن الحيات التي في المدينة لا تقتل إلا الأبتر ودبطف يكين
الأبتر الحية القصيرة البنى ودبطف يكين الحية على رهزها خطان أسودان لأن هذين الصنفين من الحيات خطير جدا ولهذا أذن رسول عليه الصلاة والسلام أن نقتل هذا الصنفان من الحيات ولو في البنو
أما غير هذا الصنفين إذا كنت في البلد ما تقتل لكن قد يقول كيف أرى الحية في بيتي ولا أقتلها نقول نعم لا تقتلها ولكن حرجها ثلاثا يعني قل لها أنت مني في حرج فإذا قلت ذلك ثلاث مرات
وأجاءت فاقتلها والسبب لهذا هو أن رجلا من الأنصار تدوج امرأة فقد من سفر فجاء إلى بيته فوجد المرأة عند الباب فأنكر عليها ذلك فقال تذكر فلما دخل وإذا بالحية منتوية في الفراش فأخذ
الظلح فوكزه فيه فماتت الحية ثم مات الرجل فورا قال الراوي ثم يدر أيهما مات أولا الرجل أم الحية فمن عجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل ما يقوم بالبيوت من هذه الحية إلا
الأسر ودبتك يتين أما العقارب فإنها تقفل في البر وفي البلود وفي كل مكان هنا إذا طهرت قبل الأسر في الضقائق فأجر عليها نصلى الظهر لأنها طهرت قبل خروج وقته إذا طهرت بعد من فصف الليل
فلا صلاة عليها لأنها لا طهرت في وقته ما طهرت في فصف الله وطهرت المدل أن طهرت قبل من فصف الليل أو بعد من فصف الله الأسر نصلى الحية نصلى الحية