46 بلوغ المرام - شرح حديث ابي قتادة كان الرسول يصلي وهو حامل أمامة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يأم الناس في المسجد هذا الحديث حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهل هو يصلي في بيته لا يصلي يأم الناس في المسي وهذه البنت صغيرة وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين ماتت أمها طبع الله عنه لأن أمها ماتت في أهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا البنت تغلقت فأخذها أرحم الخلق بالخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يجبر قلبها فأكى بها إلى المسجد ووضعها على كتبه فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها هذا والله الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لا على خلق عظيم يفعل هذا أنام الناس حتى يعلموا دينه أنه دين الجسر والسهولة والرحمة لأن هؤلاء الأطفال الصغار رحمتهم تستجل رحمة الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء هذه طفلة تحتاج إلى الرأس وإلى الرحمة فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرحمها إلى هذا الحديث يحملها في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ويستفاد من هذا الحديث عدة هواية أولا بيان شفقت النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته لا سيما من هم أهل الرحمة فالأطفال وثانيا أن مثل هذا العمل جائز في الصلاة لأنه عمل يثير لحاجة ليس كثيرا يبطل الصلاة وليس عبثا يكرر ولكنه لحاجة ما هي الحاجة الحاجة هي رحمة هذا الصفر التي قد تكون جلبا وسببا لرحمة الله عز وجل ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأطفال الطهارة وأن حمله في الصلاة لا يضر إلا إذا علمنا أن فيه نجاسة أو في ثيابه فإنهم لا يكملون حتى ينطقوا منه وإلا في الأصل الطهارة وإن فوائد الحديث أنه ينبغي للقدوة من الناس ينبغي أن يحمل الناس على فعل السنة بأن يفعلها هو بنفسه لأن القدوة عليه من المسؤولية أكثر مما على غيره فمثلا رجل طالب علم يقتدى به كان بيترك هذه السنة لأنها سنة نقول صحيح أن هذه السنة فهي من حيث هي سنة لا إذن عليك في ترفيها لكن من حيث كونك قدوة قد تأثم إذا تركتها لماذا؟ لأن الناس يقتدون بك ويتركونه ولهذا طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة قد يكون الشيء الذي هو مستحب يكون بحقه واجباً لما يحصل في تركه وإضاعته له من إضاعة الناس له وضيعها للسنة هذا يقول إن ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي للإنسان أن يرفع يديه في أربعة مواضع من الصلاح عند كتبيرات الإحرام وعند الرقوع وعند الرسم وعند طيام التشاهد الأول يرفعها إلى كتبه أو إلى فروره وبنيه هذا هو السنة وذكرنا أن بعض النار يرفعها رفعا أشبه ما يكون بالعدد لأنه يرفعها لا تتجاوز فدرة كأنما يشير بها إشارة هذا ليس بشيء وإنما أقرب ما يكون عدد يقول السائل ما حكم اليدين بعد هذا الرفع أين أضعهما نقول تضعهما على الصدر تضع اليمنى على اليسرى يكون بعضها على الكف وبعضها على الذراع يعني على الرسل الرسل الذي بين الكوع والكرسون الرسل له مصطل الذراع من الكف تكون اليد الاسفى عليها هكذا وتكون فوق الصدر هذا أحسن شيء والأمر في هذا واسع يعني لو أنك نزلتها إلى البطن فلا حرج أو إلى أسفل فلا حرج لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة لكن الأفضل أن تكون على الصدر والمسألة ليس فيها دليل صريح لكن أحسن ما حديث فيها حديث رائد بن حجر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرع يديه على صدره وقد ذكر بعض الناس أن حديث سهل بن ساعد بن بخاري فيه إشارة إلى أنها توضع على الصدر لأنه قال كان الناس يؤمرون أن يرع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وقال إن وضعها على الذراع يحتضي أن تكون مرتبعة لأنها إذا نزعت لا يمكن أن يسأل اليد اليمنى إلى الزراع وهذا حكيم الآن يحتاج إلى تأمل لكن العمدة في ذلك حديث وعلي من الحجر على ما فيهم أضاء أما رفع الرجلين في حال السجود فهذا حرام ولا يجوز إذا رفع الإنسان في حال السجود رجلا واحدا من رجلين بطل الصلاة لأن السجود على الأعضاء السبعة ركم من أركان الصلاة وما في الحديث نعدات صديق الله عنهما أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والرفقتين وأطراف القدمين فمن سجد ورفع إحدى رجلين حال السجود فإن صلاةه تبطل لأنه ترك ركن من أركانها ومن ترك ركن من أركانها تبطل صلاةه وكذلك لو رفع اليد لحال السجود فإنها تبطل صلاةه الواجب أن يبطل وكذلك الأمن وكذلك الجبهة وكذلك بعض الناس يعلق جبهة وأنف التعليل يخلي اعتماده على يديه وخلى الجبه والأنف يغفت المثل المصلي وهذا أيضا الخطأ لنلابد من سجود واستقرار ولهذا قال العلماء لو سجد على عهن منفوش أو على قطن منفوش لو سجد عليه ولم يكبسه حتى يشتد فإن سجوده لا صح لأنه ليس المقصود أن تمثت الجبه والأنف الأرض المقصود أن يسجد على جبهة والعمل كما يسجد على بطيط الأعضاء ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبك الأرض الحديث فيه لقصة أمرنا أن نسجد وأمرنا أن نسجد الضحف في الصلاة لا في الصلاة التبسم لا يبطل الصلاة التبسم يعني بدون صوت لا يبطل الصلاة أما قهطها فإنها تبطل الصلاة بعض العلماء يقول بأني إذا قهطحت في صلاة فضل الصلاة فأوضه نعم لكن الصحيح أنه أراد أن الورو لا يقتل وأن مصاد فأنا تقتل لأن الضحي ينافر خشوع تماما أظن أنت تأكل الآن لا ما يجعل إلا لو رفع أحد أعضاء السجن بعد التسليح السجن نعم ما يجوز أيضا لا ما يجوز لأنه ما قمت ساجدا فحكم سجود داخل لو سبح ثلاثة أو أربعة لو سبح مئة ما أزاه هو ثلاثة هو أجساء لكن يقوم إلى الشعب أما أن يبقى ساجدا فلا بد أن يسجل أرأيت لو أن رجلاً قرأ الفاتحة وهو قائد ويمكن أن ترأى الفاتحة لا أقعد لأن ترأى الفاتحة السنة وبكون قاعداً في هذا لا يجب أن أعملت الشيء السجود لا يجب أن تكون على الآضاء السبب لكنك إذا أتيت بالواجب فلك أن تقوم كلك الدم اليسير إذا نقط على الثوم إن كان من السبيلين فإنه مؤسس يجب غصب وإن كان من غير السبيلين ذا الذي من الأنف أو من الجرح في الشيء اليسرين لا بسرين إذا غفظت شيء في الشيء