41 بلوغ المرام - شرح حديث معاوية بن الحكم إن هده الصلاة لا يصلح فيه شيء من كلام الناس - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسليح والتسليح وفراعة القرآن رواه مثله وعن زيد ابن
أرقم عنه معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ووجدهم يصلون فدخل معهم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال العاطس قال الحمد لله فقال له معاوية ابن الحكم
رضي الله عنه يرحمك الله لأن العاطس إذا حمد وجب أن يشمك وجب أن يقال له يخفمك الله وهو رضي الله عنه ما علم لأن الصلاة لا يدود فيها الكلام فقال يرحمك الله فرماه الناس بأبطارهم يعني
بدأوا ننظرون إليه مستنكرين هذا الفعل منه فقال وافت لأمياء فتل المرض ذلك وجعلوا يضربون على أبخالهم يسكتون فسكت رضي الله عنه فلما قضى الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال معاوية
رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا أطلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكذير والتكذير وقراءة القرآن أو كما
قال صلى الله عليه وسلم ما كهره غفور في الفعل ولا نهره بالقول يعني ما تفهر في وجهه ولا نهره بقوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل كل إنسان منزلته فقد علم أن هذا رجل جاء لو كان
عالم ما تتلم أبدا في صلاةه وما أمره بإعادة الصلاة لم يعمره بإعادة الصلاة ففي هذا الحديث سلي على مسائل متعددة منها أن الكلام يبطل الصلاة وأنه من شرط صحة الصلاة أن لا نتتلم فيها
لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وفي قوله من كلام الناس أي مخاطبتهم لأن المراد بكلام الناس أي تكليمهم وليس المراد الكلام التارج بين الناس فإنك لو سألت الله
وتعوت الله بكلام لم يرد فحص صلاةك ولا عليك فيها شيء لكن تكليم الناس مخاطبتهم لا يدين ولهذا يرحمك الله كلمة يرحمك الله هذه هذه دعا لله عز وجل لكن فيها خطاب آدمي وهو الكاف فلهذا قارث
لا تدين فالمهم أن الإنسان لا دعا الله عز وجل وخاطب الله بما يشأ من الدعاء الذي ليس به إتم في صلاةه فلا حرج عليه يدعو بما شاء من أمور الدين والدنيا لكن تكلم إنسان هذا لا يدين ما تصح
الصلاة ومن ثوائد هذا الحديث أن من كتلم في صلاةه جاهلا فصلاةه صحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولو كان الكلام مبتلا مع الجهل لأمره صلى الله عليه وسلم أن
يعيد الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤخر بيان الحق مع الحاجة إليه ومن ثوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث إنه منزل كل إنسان منزلته فالجاهل يعامله
على قدر حالف والإنسان التائب الذي جاء تائبا أيضا لا يوضيخه ولا يؤنطه هذا الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك قال وما أهلك قال وقعت على امرأتي في
رمضان وأنا صار مثلة كبيرة هذه لو تأتي إلى واحد مننا لكان يتكلم على هذا الذي جاء يستفي ويوبخه يقول أنه ما تستحي تفعل هذا في رمضان ما تحاضى الله إلى آخر لكن رسول عليه الصلاة والسلام
لما كان هذا الرجل جائم جاء تائدا يطلب النجاة والصلاة مما وقعت فيه نزله منزله ما قال له شيئا يعنفه به فلسأله هل يجد رقبا قال ما أجد قال هل تستطيع أن تصر مشاريع المساعدين قال لا
أستطيع قال هل تستطيع أن تطعم السكين مسكينا قال لا أستطيع فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثناء مجلسهم جاء رجل بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطيه إياه يتصدق به فقال الرجل
فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فتصدق به يعني على سكين مسكينا فقال يا رسول الله أعلى أفقر مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فقال الطمع فضحك النبي صلى الله عليه
وسلم حتى بلت نواجده أو أنيابه ثم قال أطعمه أهله فرجع الرجل غانما دنيا ودينا هكذا يكون التعليم والدعوة إلى الله عز وجل باللد واللين وسنزيل كل إنسان منزلته فالمعامل المخاصم له الحال
والجاهل والتائب له حال أخرى وفي هذا الحديث دليل على دواج سنبيه الإنسان في صرافه على من أخطأ وإن كان غير الإمام لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا هذا الرجل بأطارهم ونظروا إليه فيما قال
أرحمك الله ثم جعلوا يقضبون على أسخارهم فيما قال واتت لأميان فمثلا إذا رأيت أحدا يفعل منكرا وأنت في صلاة فلك أن تنبهه لكن بعيد الكلام إما بالنحنحة أو ما أشبه لأي فينسبه ولا يقال إن
هذا من باب التشاغل لأنه تشاغل يثير لا يضر وفيه إزالة منكر أو تنبيه على واجه وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الصلاة ليست فيها سكور وأنها كلها ذكر وقرآن وتسبيل وهو كذلك بعض النات
والعياد بالله استولي عليه الشيطان وإذا كبر بدأ يهوجس وراح قلبه ويمكن وليسانه يبدأ يهوجس ولا يقرأ من شدة ما يستولي عليه الهواجيس تجنه ما يقرأ يمكن ولا يسبح وهذا وما يهوجس ولا يقرأ
وهذا خلط خبيب لا شك أنه إذا لم يقرأ أو يسبح من صلاةه باطلة فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كلها موضع تسبيق وقراءة وأنه ليس فيها موضع سكور ولهذا لما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم في
الاختتاح سأله أبو فريق قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التسبيق والقراءة ما تقول فقال أقول ثلاثة قال ما تقول فجدم بأنه يقول شيئا وذلك لأن الصلاة ليست فيها محيم للسكوت كلها قرآن
وذكر وتسبيق الفقاء يترقون بين الشيء الجسير وذلك الشيء الكثير يرونه مبتلا والصحيح أن جميع المحظورات الصلاة لا تبقل إذا كان عن جهل أو نسية هذا رمو بأبصارهم لأن الالكثاف والحاد أسائل
أو أنه هذا قبل المهل عنه هو يسمى أمري إما لأنه الحاجة أو لأنه قبل المهل لا ما يسأل لكن لحمة الجذور ما يسأل عنه لكن لو تبين له في مباد فإنه يسأل مثل ما لو أصاب الإنسان ما نذاب أو
نخوف ما يسأل عنه والله مثل الضهارة في الطواف ما أشدف فيها أنا أنا لا أشدف فيها تشديداً ذيناً فهذا إن كان في مكة ويسأل عليه الأمر يريد الطواف أما إذا سافر تفمت من إلزامه بالرجوع
يعني مثلاً إذا كان الإمام يطيل الجلوس في مستوى السيد وقلت ربي اغفر لي وارحمني وعافني واذبرني وارزقني ثم بقي الإمام فلا تسكت تدعو الله عز وجل فإما أن تعيد هذا الدعاء مرة ثانية وإما
أن تدعو بغيبك حتى ما تراه أفلح في قلبك لأنه قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يكرر جملة الدعائية لأنه يجد من قلبه قوة إنابه لله عز وجل ورغبة يكون تكرارها أفضل من أن يأتي بدعاء جديد
وقد يكون الأمر بالعكس حتى هذه أيضاً لأنه لو كررت الحمد واستمع الله عز وجل بما تعلم فلا حررت وإن عدت الذكر هذا وبالحقيقة أن ما تكلمنا على مثل الحذى وأنها يظهر بالتراب وهذا فيه خلاف
بين أهل العلم يعني إذا تطهر الحذى بإذا تنجس الحذى أو الخف هل يكفيه التراب أو لا بد من غصمه بالماء فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد أن يغصله بالماء ولكن الصحيح أنه ما دل عليه الحديث
وأنه يكفيه التراب فإذا حكوا الإنسان بالتراب حتى ذال كفى وكذلك لو فرد أنه مشى مسافة طويلة بحيث نزال الأثر فإنه يكفي بعموم القرآن رفول عليه الصلاة فطهرهما التراب أما غيل المرأة إذا
كان ثوبها طويلة ومر على نجاسة ثم على طهارة فكما قلت الحديث الذي فيه عن المثالة مهتوذي نظار لكن شيخ السلام يرى هذا الرأي ويقول للعلة فيه كالعلة في الصف كلاهما تدعو الحاجة إلى
التسريف والتيفير لأن رفع السوب بمثل المرأة ما يمدعي في الحقيقة في حاجة إلى نزوله وإذا عزمناها بأن تغضل كل ما مرت عليه من النجاسة فهذا ما شق عليها وربما يكون في إذكاد من الضوء بها
الواجب إذا بقت عين النجاسة ما طهرت لا بد من دوال عين النجاسة حتى لو كانت أكراف اللي طهرت دوال ما دامت عين النجاسة باقية فانا طهارة حتى في الماء أيضا ما دامت عين النجاسة باقية فانا
ولا طهرت ربما يكون مثلا في شقوقها مثلا أو مع الشبايك