38 بلوغ المرام- شرح حديث إبي سعيد وابن عمر في النهي عن الصلاة في مواطن - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فرواه السرمدي ولا هو إلا وعن إثنى عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
لها أن يصلى في سبع مواطن المجزلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإدل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه السرمدي وضعفه وعن أبي مرتد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم هذه الحديث تشير إلى أن من سرود الصلاة نداحة الصلاة في بقعة نداحة الصلاة في البقعة فإذا كانت البقعة مما لا تضاح في
الصلاة فإنه لا يفصل فنبدأ أولا بقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام كلها كل هذه تفيد العمود إلا المقبرة والحمام فالمقبرة لا تصل الصلاة فيه للفريضة وللنافلة
والحكمة من ذلك هو البعد عن استخاذ القبور لمساة ثم البعد عن عبادة أصحاب القبور أيضا فلما كانت هذه المسألة عن الصلاة في المقبرة قد تكون دريعة إلى جال القبور لمساة أو إلى الصلاة
لأصحاب القبور منع منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون القبور خلفك أو أمانك أو عن نمينك أو عن شمالك ما دام هذا المكان كله تابعا للمقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي
فيها أبدا ومن ذلك أيضا لو بني مسجد على قبور فإن هذا المسجد لا تصف الصلاة فيه لأنه مقبرة الحقيقة حيث إنه لما دفن فيه صار الآن نسانا للقبور فإذا بني المسجد على القبر فإن الصلاة فيه
لا تصف ومحرمة أما لو دفن ميت في المسجد فإنه يجب أن ينبش وأن يدفن مع الماء ولا يجب أن يبقى في المسجد لكن الصلاة في المسجد صقيحة الذي دفن فيه ميت ما لن يكن القبر أمام المسجد فإن كان
أمامه فإن الصلاة لا تصف هذه واحدة المقبرة سواء فيما بين القبور أو أمامها أو خلفها ذاك دون الصلاة فيها مطلقة وإذا كان من ذلك الصلاة على الميت لأنه يدود أن يصلى على الميت في المقبرة
لأنه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر فدل ذلك على أن الصلاة الجنادة فإن الصلاة ليس لها حكم الصلاة التي ليست صلاة جنات كان يحمى الحمام لا تصف الصلاة فيه لماذا؟
قعد العلماء يقول لنجاة فيه ولكن هذا ليس قد يكون حمام طاهر لأن الحمام هو المفتحم أي موضع الاقتصاد لا موضع التخلي موضع التخلي يسمى خشا ويسمى خلاءا لأن هذا هو حماء موضع اقتصاد الناس
لا تصف الصلاة فيه أيضا فقال بعض العلماء لنجاة فيه أو لكونه مضنة النجاة مضنة النجاة وقال بعض أهل العلم من أجل ست العورات فيه وقال آخرون بل لأنه معوى الشياطين لأنه محل أوساء وتنظف من
أوساء والشياطين دائما تعمر الأماكن الخبيثة لأنها حبيثة فتعرف الخبيثة والملائكة طيبة فتعرف الطيب المساجة المهم أن الحمام لا تصف الصلاة فيه سواء مكان مغتفل أو الذهني أو مع شبابه كل
ما كان داخل الحمام ويشمله باغه فإنها لا تصف الصلاة فيه أما حليظ عمر ثلاثة أشياء سبعة قال لا تصف الصلاة في سألة المواطن نهى عن سطلاة في سبعة المواطن المجزرة والمجبلة وقالعة الطريق
نعم اللي علينا والمقبرة ومعاطن ومعاطن الإبل وفوق الله لمحبيث الله المجزرة يعني مكان الجزارة التي تردخ فيها البهان لا تصف الصلاة فيها لماذا؟
لأنها نجزة لأنها متلوثة بالأماكع بالدماع النجز لأن الدم المسكوح من الحيوان نجز بقوله تعالى قل لا أجد دماعك إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميسة أو دم مسكوحا أو لحم خذير فإنه
رجل أي فإن هذا المستثنى وهي ثلاثة أشياء رجل أي نجز وإذا كان الحمام وهو أقل منها خبثا وخبحا لا تصف الصلاة فيه فإن المسجرة من باب أولا المسجرة موضع الزبل يعني مكان الذي يلقى فيه
الزبل نجمع الكناس نجمع الكناس لا تصف الصلاة فيه وذلك لأنه موضع أدى وقدر فلا ينبعلك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى في هذا الموضع موضع الأدى والقضى وقال بعض العلماء إنه يصف في المثلة إذا
كان الطاهرة فلا دعكت بها لأنها الحديث هذا رضعيه كما فيأتي وقال النبي عليه الصلاة والسلام دولات الأرض مسجدا وطهورا قارعة الطريق قارعة الطريق يعني مناه الطريق المقروعة التي تقرأها
الأعداء يعني مسلوك ثلاثة الصلاة فيه السبب قالوا لأن قارعة الطريق لا تحلو من قارئ وإذا قليت في مكان يذهب الناس به ويجيئون فارد ذلك إسلام بفتوح وكيف تقشى والناس ينرون من عندك لا هدين
وراته ثلاثة الصلاة في قارعة الطريق والطهير أنها تطل ما دام الطريق خاليا أما إذا كان الطريق ماشيا فلا ينبغي أن تقلي لأنك غين أمرك إنا أن تتأجد الناس أو يتأجد الناس بك ويتقلي فإذا
كانت خاليا ما دام الظاهرة أما المقدرة ستوقع السلام عليها وكذلك أيضا فوق ظهر بيت الله فإنها لا تطل الصلاة وهذه فيها سلاة والطهير أنها تطل صلاة فوق ظهر بيت الله وكذلك تحت ظهرها أي في
بطنه تتحف صلاة في كعبة سواء كان في ظهرها أو كان في داخله الذين قالوا لأنها لا تطل فوق ظهر بيت الله قالوا لأن الصلاة لا يمكن أن يكون الإثار مستقبلا فيها للبيت إلا إذا كان أمامه شاقص
منها واللي فوق ظهر بيت الله لست أمامه شيء شاقص منه فإذا لم يكن أمامه شيء شاقص منها فإنه لم يستقبل شطر البيت المسي بحراء وإذا كان هذا هو التعليف فإن من صلى في جوفها فصف صلاته لأنه
لا بد أن يستقبل الجدار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف كعبة عليه الصلاة صلى ناقلة والصحيح أنه يجوز أن يصلي في كعبة حوال على صبتها أو في جوفه في الوقت الحاضر لأن
صبتها له جدار له جدار محور فإذا صليته فوق رهرها فإن يصلى الله عليه وسلم نها أي صلى في سبع مواطن المزبلة والمزجرة والمقبرة وقارئة الصليب والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى
رواه في النبي وضعفه بسم الله الرحمن الرحيم فقدم الكلام الأول هذا الكريم أنه لا يصلى في المجزرة والمجزرة المجزرة يعني مكان الجزاء وذلك لأن المجزرة نجسة في الغالب والمكان المجز لا
تدوز الصلاة فيه ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصد على بول الأعراب الذي بعل في المسجد أمر أن يصب عليه ذنوبا أو ذنوبا من ماء وقال للذي ذال ثم من هذه المساجد لا
يحضر فيها الأداء والقدر فجميع ما يصلى فيه لا يحضر فيه الأداء والقدر المزلة كذلك مكان الأداء والقدر ولا ينبغي أن يكون الإنسان في الحال الذي يتقرب بها إلى الله لا ينبغي أن يكون في
هذا المكان الذي مجتمل على الأداء وكلما كان الإنسان أبداً فهو أفضل وقوله على المجزرة المقدر أيضاً لا يتقف فيها الصلاة والحكمة من هذا قال بعض العلماء لأن المقابر تنبش ويكون في
إترابها الصديق ويكون في إترابها الأداء من الأموال فلهذا لا تفضل فيه الصلاة فيوجعون النهي إلى علة كثية وهي المجاز ولكن هذا التعليل علي علي من الميل فللعلة في المقبرة هو التدرع
بالصلاة إلى عبادة الكبور ولهذا لا تدرع الصلاة في المقبرة سواء مبشة أم لم تنبش النبي عليه الصلاة أطلق قال لا تسلو إلى الكبور ولم يقل إيه إلى ما نبش منه وكذلك هنا في حديث الحديث
السابق العرض كلها مسجد إلا المقبرة والحنام وهو أصح من حديث الرماء لم يقل إلا المقبرة المنبوش فالمقبرة تحر مسترات فيها سواء مبشة أم لم تنبش والعلة فيها معنوية ولن تستطيع وهي أن
الرسول عليه الصلاة والسلام تد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة للشرك وراه الحديث يشمل ما كان إلى جانب الحجوم أو وراءها أو أمانها كل ذلك مقرب كل ما يطلق على جانب المقبرة فإنه محظم حتى لو
لم يقبر فيها إلا واحد فإن الصلاة فيها محظم أما لو كانت معذة لنجذ فيها ولكن ما قدرته لأحد حتى الآن فإن الصلاة فيها لا بأس به من دولة إله وكذلك الحمام لا تسفت الصلاة فيه لأنه أماكن
الجلبة والأصوات وكشف العورات ومأوى الشياطين فلا تسفت فيه الصلاة لا في داخلنا ولا على فقه كل ما شمله إذن الحمام فإن الصلاة فيه محرم كذلك وعطان معاطل الإبل لا تسفت فيه الصلاة ومعاطل
الإبل قال أهل العلم إنه يسمى الشيئي الشيء الأول المكان الذي تأوي إليه وتملك فيه يعني أحواشها ثواب كان ذلك محوطا بالتجارة واللبن أو محوطا بالنجري أو محوطا بالأشجار المهم الأماكن
التي تقيم فيها وتأوي إليها هي أعطان هذا وحد الثاني ما تعطن فيه بعد خروج الماء لأن الأجل من المعروف أنها إذا تربت فإنها تذهب قليلا ثم تقف وتعطن يعني تدور وتروع وتبقى زمان معرفة أهم
ثم تنصر هذا أيضا من معاطم الأجل لماذا لا تفصل الصلاة فيه قال بعض أهل العلم لأن أرواسها وأبوالها نجسة والمركام النجس لا تفصل الصلاة فيه وهذا مبريد على القول لأن جميع أرواس الخيوانات
وأبوالها نجسة سواء كانت مما يؤكل أو مما لي لكن من هذا القول ضعيف فإن الصحيح أن أبوال ما يؤكل لهم وأرواسهم طاهر وليس برجل ويقول لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤل عن الصلاة في
مراجب الغنم فقال فأذن النبي عليه الصلاة في مراجب الغنم ومراجب الغنم لا تفصل من الغول ومن العجرة عجرة الغنم ولو كانت العلة هي مجافة الغول والغوث وكان الرسول عليه الصلاة في مراجب
الغنم ثم إنه تبث في الصحيحين ورأيهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الغرميجين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أدوالها وأزهمه ولم يأمرهم بغسل أوانيهم وفيادهم من ذلك ولكن هذا حق
نجفا لآمرهم به لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤثر البيان عن وقت الحادث إليه إذن ليست العلة في النهي عن معاطل الإبل هي النجم وإلا لما كان فرق بينها وبين مراجب الغنم
فما هي العلة إذن قال فقهاء الحناد لرحمه الله إن العلة تتعبدي يعني أننا لا نعقل العلة فالعلة إذن ما جاء بالشرع ونعم ما جاء بالشرع فهو العلة لكل مؤمن كل مؤمن فإن المقتضي لكفه عن
الشيء أو فعله للشيء إن ما هو الشرع بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له مؤسرة من أمرهم ولأن عاش رب الله عمها لما تعالتها عمرا قضمها عمرا أو نتيك
فيها لما تعالت عمرا بالحافرة نعم لما تعالت عائشة عن المرأة الحائف تقضي الصوت ولا تقضي الصلاة قالت كان يطيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوت ولا نؤمر بقضاء الصلاة فعلت الحكم فيما جاء هذا
الشرع وهذه علة كافية لكل مؤمنة لكن مع ذلك النفوذ تتطلب علة معقولة تذهب إليها لتعرف بذلك أسرار حكم الله ورسوله وحكمة التشريح والجزداد إيمانا وتمأمينه ثماني العلة أقول إن فقهاء
الحناد للأرسول الله يقولون إنهم العلة تعبدية فقط ما نعرف العلة علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولمسا وقال ربع أهل العلم إن العلة في النهي عن معاطم عن الصلاة في معاطم الإبل هي كالأمر في
الوضوء من لحن الإبل وذلك أن الإبل ورناء من الشياطين فمعاطمها تقوم محلا للشياطين لأنها قريمتها ولهذا كان غالب الذين يحتفون الإبل يقوم عندهم شيطن وغلضة وعون كما قال رسول عليه الصلاة
والسلام الغلدة في الهدادين أصحاب الإبل واستكينة في أصحاب الغني وعلى هذا فتكون علبة في ذلك معنوية لبعد عن أماكن الشياطين والله أعلم إنما العلة الطوية التي تكون لكل مؤمن هي نهي
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في معاطم الإبل ثم من الصليقين لا فرضا ولا نسب ثم قال وفوق طهر بيت الله وسبق السلام على وأن الغلماء تلفوا في هذه المسألة وأن الصوار كواب
الصلاة ثم كعدة وعلى ظهرها ولهذا جاءت الحكمة في التعبير الذي قال الذي تسلم الله بيته الدرآن وهو قال فولي وجهة شطر المنكب الحرام ما قال فولي وجهة المنكب الحرام قال شطر المنكب وهذا
يشمل ثورية الوجه لجميع البيت أو لجميع البيت ولهذا إذا طل في وسطه في وسط الكعبة فحطراته وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه طل في رفعتين لكن هذا في الناسلة وقال