37 بلوغ المرام - شرح حديث عامر بن ربيعة رأيت رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت به - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراحلته حيث توجهت به متفق عليه جاد بخير يوم برقبه ولم يكن يصنعه في المكتوبة ولأبي درود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع التقبل بناقته فيه فكبر ثم صلى حيث كان ودهركا به وإسناده حسن سنة رحمن الرحيم تقدمنا أن من شروط الصلاة استقبال قبلة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولوا وجهة شطر مكسد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وأنه يسقط استقبالها في مواقع منها العجل إذا عجز عن استقبال قبلة فالمريض الذي ليس عنده من يوجهه فإنه لا شيء عالي يكون حيث كان وجهه بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكذلك القائد بقوله تعالى فإن كفتم فرجالا أو رقدانا ومعلوم أن الرجال والرقدان القائدين سوف يستجهون حيث يكون أمنهم إلى القبلة وإلى غير القبلة الموضوع الثالث في النافلة في السفر إذا كان الإنسان سائرا في السفر فإنه يتنسل حيث كان وجهه لما ثبت بحيث عامل بن ربيعة أن رسول عليه الصلاة كان يطل حيث كان ودعه إلا أنه لا يصنع ذلك في المخطوبة والحكمة في ذلك أن النافلة ركشت فيها بالستقبال ودع ما كنت متجم إليه محمد الله من أجل الترغيب فيها لأجل المنسان ما دام ليس عليهم سبطة الصلاة وهو على راقلته حيث كان ودعه فإنه يكثر من النافلة لكن لو قلنا له إنه يتبع عليه أن تنزل في الأرض وأن تستقل طبله لقال لا أريد ذلك لأنه يعوقني عن سيء وفي قوله غير أنه لا أصنع ذلك في المخطوبة كبير على أن ما فبث في النفل فبث في الغرب لأنه لو لم يكن الأمر فلاله لكان هذا الاستثناء لا وشله لكان لا وشله لما قال غير أنه لا بل ذلك على أن ما جاز في النفل جاز في الفرق وفي قوله غير أنه لا يفنع ذلك في المخطوبة جليل على أن المخطوبة لا بد أن تنزل وتتجه إلى القبلة ولو كنت مثال إلا إذا تعدر ذلك مثل لوحان وقت الصلاة والمطر ينزل من السماء ويجري في الأرض فإن المزول هنا تعدر لكن مع ذلك تقض وتولدها الرساة للقبلة وتصلي إليه وفي قوله غير أنه لا يصلي عليها المخطوبة جليل على أن النافلة مسروعة في السفر على أن النافلة تشرع في السفر والعلماء اختلفوا في هذه المثلة والراجع أن جميع النوافل مسروعة في السفر إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فهذه الأفضل عدم فعلها ومع ذلك فإنه باق على مشروعيته لأن الأصل أن ما يتطوع به الإنسان في الحضر فهو طاءة في السفر إلا ما قام أعرفه الجليل وقد قام الجليل على أنه لا راتبة للظهر ولا للمغرب ولا للعشاء فدلها لعلى أن بقيص النوافل كالوتر وسنة الفجر بصلاة الليل بصلاة الظهر بصلاة الاستخارة بصلاة الكتوب إذا قلنا بإستخدابها والطهي عنها واجدة كل هذه باقية في السفر ليست يعني لم تسقط مشروعيتها وبالحديث الذي أعواه أبو دون بإسناد الحسن يليل على أنه يستقبل أول ما يستقبل يستقبل طبله ثم يستقبل حيث كان وجه الكابين وهذا المثل من مختلفتها أهل العلم فقال بعضهم إنه لا يجب ذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة في الفترة فطوّى الرسول عليه الصلاة والسلام على رأسلته أنه يتوجه حيث كان وجه بدون أن يستقل الكبلة عند التكفير وقال بعضهم إنه لا بد أن يستقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلوا كما رأيتمون بطل وعليه فنقول الأفضل أن تستقل الكبلة في الشداء التكفير ثم تتجه حيث كان وجه واختلف الأهل العلم فيما إذا كان الإنسان ماشيا على قدميه هل له أن يتنففل في المتافق فأي كالراكب أو ليس له أن يتنففل والنصور من هذا الحنادل أن له أن يتنففل وأن الذي ينفع على قدميه كالراكب قال لأن كل محساد لا تطوع وزياد بقية وهذا الرجل يمشي وما كان يمشي وهو يبدو خريفا لفعل والذين قالوا بالمنع قالوا بأن الرافل لا تحصل من حركة كثيرة بثلاث المات المات تحصل من حركة كثيرة كل ما سير فقوات هي حركة كثيرة لا داعي له أما الرافل