32 بلوغ المرام - شرح حديث علي بن طلق إدا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصحاها بن حبان إذا فسأ الفساء معروف وهو الريح التي تخرج من الدبر انتبه الريح التي تخرج من الدبر وهل هناك ريح تخرج من الدبر نعم بعض النساء تحس بريح تخرج من فرجها هذه لا عبرة بها ولا يترتب عليها شيء لكن الريح التي تخرج من الدبر هي التي تترتب عليها الحكام طيب إذا فسأ أحدكم هنا فساء وهنا ذراط الفرق بينهما ما كان له صوت فهو ذراط وما لم يكن له صوت فهو فساء وقوله وقوله في الصلاة يشمل ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخرها ويشمل كل صلاة تشترط لها الطهارة وقوله فلينصرف يعني من صلاة لأنها بطلت فلا فائدة من الاستمرار فيها وليتوضى وذلك لانتقاض وضوءه في الفساء واليُعِد الصلاة يُعِدها من جديد وليبني من جديد لأنه قال واليُعِد والإعادة فعل الشيء ثانية ففي هذا الحديث هوائد منها ما ساقه المؤلف من أجله وهو أن من شرط من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان متوضع لقوله فلينصرف وليتوضأ وليُعِد الصلاة وبناء على ذلك لو صلى وهو محدث فإن كان عامدا فقد أتى ذنبا عظيما حتى إن بعض أهل العلم كفره وقال إذا صلى محدثا وهو عالم فهو كافر وعلّل ذلك بأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل لكن جمهور العلماء على أنه لا يكفر ولكن قد أتى إثما عظيما وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه لكن عليه الإعادة مثال ذلك رجل صلى المغرب بوضوء ثم أحدث ولم يتوضع ثم صلى العشاء ناسيا أنه أحدث بعد صلاة المغرب فصلاة العشاء غير صحيح لأنه صلى بغير وضوء كذلك مثال آخر رجل صلى المغرب بوضوء ثم تعشى وأكل لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل ثم صلى العشاء وعلم بعد صلاة العشاء فعليه أن يتوضى ويعيد صلاة العشاء لأنه صلى بغير وضوء طيب وإذا كان عليه جنابه فهل مثله أو أو لا نعم مثله أو أشد لأنه يستبيح بالحدث الأصغر ما لا يستبيحه بالحدث الأصغر الأكبر فإذا قدر أن رجلا قام من الليل وصل الفجر ثم رأى على توبه أثر الجنابة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة لأنه صلى بغير طهار ومن فائد هذا الحديث جواز التصريح بما يستحيى منه عند الحاجة بقوله إيش إذا فسى أحدكم والقائل والناطق بهذا هو أشد الناس وما أشبه ذلك كله ناقض لأنه خارج من من الجبر ومن فوائد هذا الحديث وجوب الانصراف من الصلاة إذا أحدث الإنسان وأنه لا يجوز أن يستمر لقوله فلينصرف فينقال قائل إذا حدث ذلك لي وأنا في الصف أنصرف أم أبقى أتابع بلا نية فالجواب أنصرف حتى تتوضى وتدرك ما باقي من الصلاة فإن قال أستحي أن أنصرف من الصف والناس تنظرون فنقول أولا لا حياة في مثل هذه الأمور لأنها تعتري كل أحد أليس كذلك طيب ثانيا إذا خفت من هذا فضع يدك على أنف كذا ضع يدك على أنف حتى إذا رأت الناس قالوا إن هذا الرجل أرعف أنف وإرعاف الأنف يقول لأحد ولا في حياة المهم أن لا تستمر بعض الناس حدثني أنهم يستمرون إذا كانوا أئمة يقول مشكلة إذا انصرفت وأنا الإمام سيقول الناس إيش هسى إمامنا نعم وهذه مشكلة نقول الحمد لله الحق وأحق ويتبع انصرف وأمر أحد المصلين يتمم بهم الصلاة فإن لم تأمر أحدا فللمصلين أن يقدموا واحدا منهم يتمموا بهم الصلاة فإن لم يفعلوا صلوا فراد الأمر والحمد لله واسر ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الصلاة وما أحراها وأجدرها لتعظيم الشأن لأن الإنسان إذا صلى صلاة الحقيقية يا إخواننا ينسلخ من الدنيا ويقبل على من على الله عز وجل وجدير لمن انسلخ من الدنيا ليقف بين يدي الله عز وجل أن يكون على أكمل وجه حتى إن بعض السلف فقرر الأطباء أنه لا بد من قطعها قرر ذلك وافق ولكن قال دعوني أصلي فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها لماذا؟ لأنه إذا دخل في الصلاة نس كل شيء وصار قطعهم إياها غير مؤلم ولا موجع له لأنه مشغول مشغول بكونه بين يدي الله عز وجل فالمهم أن إيجاب الطهارة للصلاة تدين على عظم شأنها وأنها جديرة لذلك ومن فوائد الحديث أن من حصد له حدث في صلاته فإنه لا يبني على ما مضى بل يستأنف الصلاة ويتفرع على هذا أنه لو أحدث في الطواة وقلنا بأن الوضوء شرق لصحة الطواة فإنه يصرف من الطواة وجوبا ويتوضى ويبني على ما سبق أو يستأنف الطواة يستأنف الطواة يستأنف الطواة وما أعظم مشقة هذا في أيام المواسم رجل أحدث في الشوط السابق وبشق الأنفس بلغ الشوط السابق فنقول له أخرج وتوضأ ومن المعلوم أنه سيجد مشقة في الخروج من صحن المطاف ثم بوجود محل يتوضأ به يتوضأ فيه لأن المضاعات ستكون مزحومة ربما يمشي كيلوات حتى يجد ما يتوضأ به ثم إذا رجع نقول قاعد من جد ولهذا كان القول الذي ينبغي أن يفتى الناس به لا سيما في المواسم قول شيخ السام من تيمي رحمه الله أن الوضوء في الطواق ليس بشرط لكنه من كماله وأما أنه شرط لصحته كما يشترط ذلك في الصلاة فلا دليل عليه لا في القرآن ولا في السنة وقد بحث الشيخ السام رحمه الله هذه المسألة بحثا مستفيضا في فتوه وفي منسكه بحثا إذا قرأه الإنسان علم أن القول الصواب هو قول شيخ السام رحمه الله أن الطواق لا يشترط له الوضوء لكنه من كماله ولا سيما في أي من المواسم للزحام الشديد يعني الإنسان يجد حرجا أن يكلف عباد الله في هأبئ بالوضو وإعادة الطواق مع عدم وجود دليل يكون له حجة عند الله عز وجل إذا من شرط صحة الصلاة الطهارة من ليه من الحدث حتى يتوضى فإن نسي أو جهل أعاد الصلاة وهل مثل ذلك إذا نسي أو جهل النجاس في ثوبه لا لو صلى في ثوبه نجاسه ناسيا أن يقصدها فصلاةه صحيحة لو لم يعلم بالنجاسة في ثوبه إلا بعد الصلاة لم يلزم أن يؤيدها لو كان يعلم بهذه البقعة لكن لم يتيقل أنها نجاسة إلا بعد الصلاة لم يلزمه أن يؤيدها والفرق والفرق أن اجتناب النجاسة من باب من باب ترك المحضور وعدم الوضوء من باب ترك المأمور والفرق بينهم أضايا من فوائد هذا الحديث أيضاً أنه لاجب للسنجاء من الريح لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يأمر إلا بالوضوء فإن قال قائل من لازم الوضوء للسنجاء قلنا لا ليس من لازم للسنجاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي ياغسل ذكره ويتوضع فإن قال قائل هل يقاس على هذا بقية صورة الصلاة وأنها إذا فقدت وهو يصلي وجب عليه أن ينصرف مثل أن تطير الريح بثوبه فيبقى عاريا فهل يلزمه أن يخرج من الصلاة ويربس الثوب الجواب نعم إذ لا فرق فلو فقد شرط من شروط الصلاة في أثناء الصلاة واجب على المصلي أن ينصرف لأنه وعي لتخدم المرأة تسمى رطوبة فرج المرأة والمذهب أنها طاهرة وفي قل آخر أنها نجزة ولكن الصحيح أنها طاهرة لو تلوتت بها الثياب والبدن فإنه لاجب وصفه لكن المشكل هو انتقاض الوضوء انتقاض الوضوء بهذا لم أرى أحدا قال إنه لا انتقاض الوضوء إلا ابن حزم رحمه الله لكن لم يذكر له سلف ووجه الاشكال عندي أننا إذا قلنا بانتقاض الوضوء بها وكانت هذه الرطوبة مستمرة صار لها حكم سلس البور وهذا يستلزم يستلزم أن تعيد المرأة وضوءها كلما دخل واقتصاة الفريضة وهذا يشق عليها إذا كانت مثلا زائرة لجماعة من المساء أو إذا كان في رمضان وقد أتت إلى المسجد الحرام لصلاة المغرب والعشاء فأنا في الحقيقة يعني لو وجدت سلفا من حزم ما توقفت أنها لا تنقض الوضوء وأنها من جنس الريق الذي يخرج من الفم لكن ما وجدت أحدا سبقا هو يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوضوء من الشيء المستخبئ البول الغائض الريح أما هذا فليس مستخبئة وليس له رائح خبيثة فإن وجد أحدهم أحدا قال بذلك والدعوة عامة وتسابقوا في هذا أن تجدوا أحدا سبق ابن حزم في ذلك أن السائل العادي الذي يخرج من فرجمار أهلان قلوا ومن سبق فله جائزة من سبق منكم فله جائزة مني أفهمتم والجائزة غير مقترحة ما تذكر لا نوعا ولا جنسا ولا قدرا نعم أهل الستير أو غيره جائزة الستير يقولون جزاك الله خير نعم عبد الله ما ضابط خروج الريح إيش وضابط خروج الريح لأن الريح الرغم الأحيان تخرج بشيء يسير لا يفاد يذكر هل شرب شمع نفس الشهر أو يعني الريح الريح قليلها وكثيرها مثل البول قليلها وكثيرها الريح ينقذ الريح كالبول تماما لكن لو أحس الإنسان بحركة ولكنه لم يسمع صوتا ولم يجد ريح فلا شيء لا شيء الإمام لم يستحق بعد انتقال من أجل المستمر الإمام وإذن يأتم نعم يأتمين الإمام غير الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يجب أن نخرج منها فإن استمر فهو آثم ولكن رأيت لو كنت أنت مديرا للمساجد شؤون المساجد وبلغت أن هذا الإمام استمر في صلاته مع الحدث ماذا تصنع تصنع به نعم إيش تعزله جيد إمام الله ضح أن يصنع للناس ويصنع لتبقى صلاةهم أو يصنعهم على غيرهم لكن لو أن الإنسان شديد الحياة شديد الحياة نعم لا شديد الحياة يستوى بيرجي خبر أن نقول قال أنا هو الذي يعلم وأنا نيتي يبقى فقط حياة الحركة فقط المتابعة في الحركة فقط وعلق لها لدنا والخروج من الصلاة لا يلحقوا الإذن فيما لو استمر بنية الصلاة لكن أنا أقول لا يستحب مدام أن ننبي عليه الصلاة السام أمر أن نضع يرى الإنسان يدعوانا فيه فقط هل من حين المباحة وأن تقول الإمام ما ذهب شكل لا الغير ما لهم دخل في صلاة يعني لو فرضنا الإمام استمر بإتمام صلاته وهو محدث فالمؤمومون لا نسعى لهم شيء أبدا ولا يحق صلاةهم نقص والله ربما يكون أشد من جهة من هذا نوع من الخيال يستمر بين الصلاة وهو باطلة لكن بالنسبة لصلاة المؤمومين لا يحق نقص تكلمنا عن الفرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء يلا صالح الفرق بينهما أولا أن شروط الشيء من وضع الشارع والشروط في الشيء من وضع المتعاقدين هذه واحدة ثانيا أن شروط الشيء توقف عليه صحة الصالح صحة الشيء ما توقف عليه صحة الشيء الشروط الشيء توقف عليه لزوم الشيء لزوم الشيء واضح هذا يا جماعة هناك مسألة ما ذكرتها لكم لكن نذكرها الآن ما هي الحكمة من وضع الشروط في العبادات شروط أوجب الحج شروط أوجب الصوم شروط أوجب الزكاة وغيرها ما هي الحكمة الحكمة لأجل أن ينضبط الناس في العبادات بحيث يكون أمرهم واحدا لأنها لو لم تذكر هذه الشروط لكان كل واحد يذهب مذهبا غير مذهب أخي فكان من حكمة الله عز وجل أن تكون هناك شروط للوجوك وشروط للصحة حتى ينضبط الناس في العبادات ولا يختلف بعضهم عن بعض طيب حديث حلي بن طلق رضي الله عنه أدخله المؤلف في شروط الصلاة فما وجه ذلك الله وليه أن الضهار من أحدا نعم من شروط صلاة مشروط صحة الصلاة صحة الصلاة طيب طيب طيب هل هناك دليل يؤيد هذا؟ نعم لا ينصرف حتى يسمع صوته ويجد دريح حتى ينضبط الميزة عبد العظم ولا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوطي ذكرنا أن الإنسان إذا أحدث في الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف منها الدليل هل ينصرف واللام للأمر كما ولأن تعليل أي تعليل لأن بقاعه يصلي وهو محدث