16 بلوغ المرام - شرح حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أنس رضي الله عنه أمر بلالا أن يشفع الأذان شفعا ويوكر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه ولم يذكر مسلم والاستثناء وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا في هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه أمر بلاد أن يشفع الأذان ويوكر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة وفي رواية النساء أن رسول أمر بلالا وقوله أمر بلالا لا يختلف في الحكم عن قوله أمر بلال إلا أنه يختلف عنه بأن أمر بلالا مرفوع صريحا وأمر بلال مرفوع حكما أما الحكم حيث أن هذا هو السنة فإنه لا يختلف وقوله أمر بلال أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان يعني يجعله شفعا وذلك بأن يكبر أربع مرات في أوله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الزلاح مرتين ثم يختمه بتكفيرتين وبالتوحيد لا إله إلا الله وقد أجمعوا على أن قول لا إله إلا الله في آخره مرة واحدة لأجل أن تكون هذه العبادة مقطوعة على وثر أما الإقامة فيقول أنه أمر أن نوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة وظاهر هذا الحديث أنه يجعل الإقامة على مرة مرة إلا قد قامت الصلاة ويقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الزلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فتكون جملها تسعا لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول وإلا فقد قال به بعض العلم وقال إن الإقامة كلها وتر إلا قد قامت الصلاة فتكون شفعا وهذا لا شك الأهل الحديث لكن الظنهور على أن التكبير على مرتين مرتين في أوله في أول الإقامة وفي آخره وقالوا إن التكبير مرتين بالنسبة إلى التكبير أربعا في الأدام يعتبروا وثرا لأنه نصف الأرض ولكن هذا لا شك أنه فيه تعصر والحول أن نستدل بهذا بغير هذا أن نستدل بما لم يذكره المعلق في هذا الكتاب أن رسول عليه الصلاة والسلام علمهم الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة كما هو معظم الآن وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم على أن التكبير في أولها مرتين والتكبير في آخرها مرتين