11 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححاه وأصله في الصحيحين وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدار قطني بسند ضعيف جدا وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائية وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعته الفجر ومثله للدار قطني عن عمر بن العاص هذا الحديث لو جعله المؤلف رحمه الله بعد الأحديث السابقة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكان أنسر لكن نحن نتكلم الآن على حكم هذا الحديث وهو يدل على أنه بعد طلوع الفجر لا صلاة إلا ركعته الفجر وهذا المراد أنه لا تشغل الصلاة إلا سنة الفجر فقط بعد طلوع الفجر إلى إقامة الصلاة ما في صلاة مشروعه سوى سنة الفجر أو إذا دخلت المسجد فإنك تصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد لها سبب خاص فتصليها فلو فرضنا أن رجلا صلى في بيته قاتبة الفجر ثم جاء إلى المسجد ووجد الناس لم يصلي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعته أما النهي على سبيل التحليم فيما بين عذان الفجر وصلاة الفجر فلسك ذلك لأن تقدمت الأحديث الصحيحة أن الحكم معلق بالصلاة لا بتطوع الفجر وعلى هذا فيكون الصلاة فيما بين طلوع الفجر وإقامة صلاة الفجر ليست مشروعة إلا ما كان له سبب أو كانت راتبة الفجر