01 بلوغ المرام - مقدمة في الصلاة وحكم تاركها - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصلاة باب المواقيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تسفر
الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلعش شمس رواه مسلم وله من حديث بريدة سلعس قال المؤلف كتاب الصلاة
الصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتعة بالتكبير المفتتمة بالتسليم وهي أفضل أعمال البدن وأحب أعمال البدن إلى الله وهي مفروضة على من قبلنا كما هي مفروضة عليه قال الله تعالى يا مريا
مكنوكي لربك واستجي واركأي مع الركع وقال الله عز وجل في آخر سورة سبحان قوة العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفهولا ويخرون للأقان
يبكون ويزيدهم خشوعا الصلاة مفروضة على كل الأمم لأنه لا يمكن للقلب صلاح إلا بها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وممكن وإذا تأمل الإنسان كيفية فرض هذه العبادة علم أنها عبادة عظيمة لأن الله
فرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة وفرضها والرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان قلعه البشر وفرضها في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام وإلى المعرام ثم فرضها تبارك
وتعالى خمسين صلاة في اليوم والليلة كل هذا يدل على كمال عناية الله فيها ومحبته لها وأن الإنسان لو أنضى أكثر وقته فيها لكانت جديرة بذلك لأن خمسين صلاة من صليها الإنسان في اليوم
والليلة تستوعب وقت كثيرا لكن من رحمة الله عز وجل أنه جعلها خمسا بالفعل وخمسين بالنزام وبناء على هذا كان من ترك الصلاة كافرا خارجا عن الإسلام ولو كان يقول إنها فريضة وأشهد أنها فرض
وأنها تجب فإنه إذا لم يصلي تهاونا فهو كافر خارج من الإسلام والعوذ بالله إلى الكفر أما من جحدها فإنه كافر ولو صلى لو فرضنا الرجل يأتي إلى المسجد من أول ما يذلن ولا يخرج إلا أخر
الناس ولكن يقول إن هذه الصلاوات الخمس إنها نافلة فإنه كافر لأنه جحد فريرة من فرائز الإسلام المجمع عليه وبه نعرف أن من حمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم
الصلاة فمن تركها فقد كفر أن من حمله على من تركها جفودا فهو حمل ليس بصحيح لأن الجاحد لا يشترط فيك في الترك فلو صلى فهو كاف ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى وَمَنْ
يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَارِتًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا لما قيل له إن قوما يقولون إن هذا فيمن
استحل قتله قتله مستحلا له قال سبحان الله المستحل لقتله كافر وإن لم يقتله عليه هذا الوعيد وإن لم يقتله فالشرع إذا رتب الشيء على الفعل فإنه لا يجوز أن يحمل على العقيدة ما دامه على
الترك من ترك هائي الصراط فقد كفر وفي صحيح نسلم الحديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك تلف الصلاة وهو حديث صحيح وكذلك قال الله جعله في القرآن فخلف
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن فذل على أن الأول ليس بمؤمن وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآته الزكاة فيقوانكم في الدين فاشترط الله
سبحانه وتعالى لثبوط الأقوة في الدين ثلاثة شروع التوى من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فمفهوم الآية الكريمة أنه لو تخلف واحد من هذه الثلاثة فليسوا إقوانا لنا في الدين وإذا لم
يكونوا إقوانا لنا في الدين فإنهم كفار لأن المعاصي وإن عظمك لا تخرج الإنسان من الدين إذا لم تكن مكبرها بل لا تخرجوا من الأقوة في الدين إذا لم تكن مكفرة إذا قال قائل استدلالكم بهذه
الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في أخوانكم في الدين أنتم تنقضونه بأنفسكم لأنكم تقولون إن تارك الزكاة لا يقفر والآية قرن الزكاة في الصلاة قلنا نعلم هذا ينتقض علينا لكننا
تركنا القولة لكفر تارك الزكاة لأنها ثبتت السنة بعدم كثير في عدد أبي أريع الثالث مسلم لمن لا يذكي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تقمى عليه في نار جهنم ويقوا بها جنبه وجبينه
وظهره كلما بردت تعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فقوصوا عليه الصلاة والسلام يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأنه لا يفكر فخرج
الزكاة بدلالة السنة ولهذا فيه رواية من المحمد رحمه الله أن من ترك الزكاة ولم يزكي فهو كافر أيضا خارج عن الإسلام فالمسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن نتاركها ولو أقر بفرض
فالمسألة مسألة مسألة الصلاة ليس عندنا فيها شك بأن نتاركها ولو أقر بفرضيتها كافر وإذا كان كافرا يتركب عليه أمور أولا أنه لا يحل أن يدوج بالمسلم وهذه مسألة خطيرة يجب علينا أن ننتبه
لها جميعا كثير من الناس عندما يخطب منهم ما يسألون عن الرجل ويصلي ولا لا وهذا واجب أن يسأل قبل كل شيء إذا عقد الإنسان الذي لا يصلي على امرأة مسلمة فالعقد باطل ولا تحل له مرأة بهذا
العقد وعلى هذا فإذا منم الله عليه بالتوبة فإنه يجب إعادة عقده يعقد له من جديد لأن الأول عقد فأستطاط قال الله تبارك وتعالى فإن علمتمه النمؤمنات فلا ترجعوه حتى باب الزواج ينفسخ لأنه
صار مرخد ولياد بالله فإذا انفسخ فإنه ينبع يفرق بينه وبين المرأة يجب أن يفرق بينه وبين المرأة ثم إن هداه الله ورجع الإسلام وصار يصلي ترد إليه وإن لا فلا تردوا إليه لكن إن كان توبته
قبل أن تنقذ العدة فهي دوجته وإن كان بعد انتهاء العدة فإنها تخير بين أن ترجع إليه أو لا ترجع ومنها أيضا مع ترثر على ترك الصلاة أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه هذا الذي لا
يرث من قريبه لأنه مرتب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وعليه السلام منتبق عليه لا يرث الكافر المسلم فماذا لو ما تميت عن ابن لا يصلي وعن أخي شقيق فالمال لأخير الشقيق وليس لابنه
شيء لأنه الكافر مرتب وكذلك لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وزوجه وأخي شقيق كان للزوجة الربع ماها الثمن لها الربع كاملا لأن هذا الولد كافر والكافر لا يحجب غيره يكون للزوجها الربع كاملا
والباقي لأخيه الشقيق واختلف العلماء هل يورث لو مات هل يرث وأقاربه مسلمون أو لا يرثه ويكون ماله لبيت الماء فتمهوا أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا مات تارف الصلاة المرتد
عنه على سبيل العموم المرتد بأي رجة كانت فإن ماله يكون لبيت الماء ولا يرثه أقاربهم مسلمون يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يبث المسلم الكافر واختار شياطل سلم تيمية أن مال المرتد
لأقاربه المسلمين يعني أنه يورث المرتد يورث واستدل الله رحمه الله بأن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتل وحي ضده أجروا التوارف بينهم وقال إن هذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة لكن جمهور
أهل العلم على خلاف ذلك ثم مما يتركب على ذلك أيضاً أنه لو مات تارف الصلاة لو مات حرم على أوليائه أهله أن يغسلوه أو يكثنوه أو يصلوا عليه أو يأتون به المسلمين يصلون عليه أو يدفنوه في
مقادر المسلمين طيب عندها رجل عنده ما تميث وهما سلم ما لا يصنع به نقول اخرج به الى الغر واحفر له خفرة ولفه بتوب واجفنه هذا هو الواجه ويحرم عليك ان تأفي به الى المسلمين ليصلوا عليه
لانه كافر ولا يابد الله والكافر ما تنفعه شفاعة الشافعين ولا يحل المسلم ان يصل عليه او ان يفرحم عليه او ان يدوى له بالمغفرة كذلك ايضا يترابك على ترك الصلاة هذا الرجل الذي لا يصل أتى
بشاك وذبحها وقال باسم الله ما حكم هذه الشاك حرام لا يحل أكبر لأنها ميتة حيث ذبحها مرتد تسحب للكلاب ولا تؤكل ولو جاء يهودي وذبحها وقال باسم الله أكلناها وذلك لو جاء نصراني وذبحها
وقال باسم الله أكلناها فتأمّل ذبيحة اليهود والنصراني تؤكل وربيحة من لا يصلي لا تؤكل.
صلى الله عليه وسلم.
كذلك أيضاً هذا الذي مات وهو لا يصلي.
أين يؤشر يوم القيامة؟
مع من؟
مع فرعون وهامان وقارون وأبي بالخلق والياب بالله.
يحرم أهله زوجته وأولاده المسلمون الذين ماتوا على الإسلام.
يحرم منهم والياب بالله.
لأنه مآله إلى النار والمسلمون من أقاربهم مآلهم إلى الجنة.
فالعشيرة التي كان يأوي إليها في الدنيا والأهل والأولاد يحرم إياهم رياله لله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء أما هذا فليس من الذين
آمنوا فلا تلحقوا به ذريتهم ذريتهم مؤمنة في الجنة وهو في النار رياله لله المهم أن هذه المسألة الخطيرة لأفضل فيجب علينا الغناية بها كثيرا وأن ننصح هؤلاء الذين لا يسلون ونقول الأمر
أكبر مما تظنون ومن أعجب الأعجيب أن الرجل تجده لا يسلي ويسوم رمضان مع أن رمضان يأتي في المرتبة الرابع من أفل الإسلام الخمسة والصلاة في المرتبة الثانية تجده ما يسلي ويسوم لكن هذا
الصوم الذي يسومه ولا يسلي لا يقبل منه لأنه صوم من كافر وقد قال الله تعالى ومنعهم أن تقبل منهم مفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا أعطون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون إلا وهم
كاربين ما يقبل منه الصوم الصوم لا يقبل منه لأنه لا يصل الزكاة ما تقبل منه لأنه لا يصل الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصل نقول هذا ليس في قلبه مصار ضرق منه ليس في قلبه مصار ضرق من النار
لقوله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين ضرق و بين الكفر والشيء ترك الصلاة فقد حكم عليه النبي أسكتن بالكفر ليس في قلبه لبا وكيف يكون في قلبه ذرة من إيمان وهو يقال له الصلاة
عمود الدين وعمود الإسلام ومن تركها هو كاب وفيها من وعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات ثم مع ذلك لا يصبه وللإيمان لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها يعني أعمال يسيرة ثم
هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا موزعة في الخمس والله أنا كنت بالأول جاز بما عليه جمهور أنهم لا يعرفون منهم ولكن صار عندي تردد فيها لأن كلام شخل السام قوي لأن والله متردد فيها حتى
يتحلى عليهم أبناؤهم الذين رزقهم الله في حال عدم الصلاة إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه فأولادها أولاد زينة لأنهم من وط إن يعتقدوا خراماً.
أما إذا كان يجهل أو مثلاً ساعة العحر من الناس ضل ما يكفر الواحد وهو الغالب على الناس فأولاد أبو أبو أبو أبو أبو أولاد شرعينهم.
لأنهم حصلوا بوضع شبهة.
اللي صل مرهم أفين خلافين العلماء.
فعض العلماء يقول إن الإنسان جاء فرق صلاة واحدة حتى خرج وقتها بدون عذر كفر.
وعلى هذا القوم يكونوا كافرين.
بعض العلماء يقول لا بد من الترك المطلق الترك المطلق أما الذي يصلي مرة ولا يصلي أخرى فهذا لسه بكافه ومعلوم أن الأصل دقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة دواله الاستثابة فيها خلاف أيضا
هل إن الاستثابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي بمعنى هل إن موكولة لاجتهاد الإمام لدراعه من المصلحة من الاستثاب لعله يتوب يتعل وإلا قتل فيها خلافين أهل أهلين في 3 ثلاثة أيام غالب
الأمور الشرعية التي يقفلها بالثقار قالبوها ثلاثة كان رسول يتكلم ستنا ثلاثة وإذا بعيد ثلاثة يستعلم ستنا ثلاثة فلن يتكلم فرضاً باليوم نعم أو فرضاً بالشهر الأخير أهوى الذي يتكلم فرضاً
في الشهر أهوى من يتكلم فرضاً في كل يوم والله إذا كانت تبقى لعراجه لعلا الله يهدين أما إن كان رجاء الهدايا الخياس يقولون ان شاء الله لا تم تسعين سنة هذه الأسلاة لا في بل الأسلاة أما
إذا كان نعم صحيح في بل الأسلاة ونرجع فأسلاة تبقى مرهودة عليه هدوك سنجيه من النار في حالة بقائل مره يجيزين يا كرنوعة وإشه الله نعم نعم لأنه لا يمكن أن يرجع مع المهبوع منه لأنه لا
يمكن أن يكون هناك تعليف لا يمكن أن ينظر الذين هم عنه رافلون يعني ما يحكمون بس صلوا ما صلوا أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب اتمعنوا فيها ولا ما اتمعنوا هم من المصليين لكن ما هم
بيعبعون بصلاة يأخلون عن وقتها يسلون بلا طمعنين لا لا لا علمنا.
إن لم يكن في صلاتين عن صلاتين.
وهذا العلماء قال:
الحمد لله إنه قال عن ما قال فيه.
مثل ما قالوا في قوله على الكافرون هم الظالمون.
قال:
الحمد لله إنه ما قالوا الظالمون.