120 بلوغ المرام - شرح حديث أم سلمة تقعد بعد نفاسها أربعين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

على الحديث في بيان النفاس والنفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الضلق هذا هو النفاس وأصله معفوذ من نفس الله قربته وقيل من تنفس الشيء إذا بان وحرج كما في قوله تعالى والصبح إذا تنفس وأيا كان فالمهم تعريقه الشرع وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة والأمارة هي الطلق وأما ما خرج قبل الولادة بدون طلق فليس بنفاس فتصل المرأة ولا تمتنع من شيء تمتنع منه المقصر وكلالك ما كان قبل الولادة بزمن كثير فليس بنفاس ولا مع طلق ووجع بطن والنفاس يعتاد النساء غالبا كل ما ولده لكنه يختلف منهن من تبقى لعشرين يوم ومنهن من تبقى لثلاثين ومنهن من تبقى لأربعين يوما ومنهن من تبقى لخمسة أيام ومنهن من لا ترى دما أبدا فتسمى ذات الجفوق يعني أنها جافتة ثالث بدون دم لكن هذا نادر جدا إنما الغالب ما بين الثلاثين إلى الأربعين وقد اختلف هذا العلم في أكثر مدة النفاس فالمشفور من مذهب الإمام أحمد أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وما زاد عليها فليس بنفاس ولهب الشافعي إلى أن أكثر مدة النفاس ستون يوما وأن المرأة تجلس إلى تمام ستين يوما أما أقله فلا حد له متى رأت الطهر فإنها تأكسل وتصلي وعلى لحظة القول بأن أكثره أربعون أو ستون إذا تجاوز هذه المدة فإنه ينظر فما وافق عادتها فهو حيط وما زاد عليها فهو استحاضة حتى يتبين أمرها يعني مثل المرأة تمت أربعين يوما وما زال الدم معا فنقول هذا التمن لزال على أربعين هل يوافق عادتك قبل الحمل إذا قالت نعم نقول إجلس العادة ثم تسلي وصل فإن لم يوافق عادة فإنه يعتبر دم فساد لا تترك له الصلاة وإذا طهرت قبل الأربعين أو قبل الستين على القول الثاني فإنه يجب عليها أن تغفق السل وتصلي وتصوم رمضان إذا كانت في رمضان وتفعل كل ما يفعله الطاهرة لكن هل يجامعها زوجها؟ الجواب نعم يجامعها زوجها لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماء الصلاة أعظم من الجماء فما تجازت فإن الجماء يجوز لكن قال بعض العلماء إنه لا ينبغي أن يجامعها حتى تسمى أربعين على حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأة أولا ما جاءت إليه قبل أن تسمى أربعين قال لا تقبين ولكن الصحيح أنه جائز بدون كراه إذا طهرت قبل أن تتم الأربعين لأن العلة التي من أجلها منع الإنسان من الجماء زالت ويسألونك عن المحيض خلف وأدن فأتزل من النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أطفر فإذا تطهرنا فأتوهن من حد ومرتم الله متى تطهرت المرأة جاز لزوجها أن يأتيها أفاد واحدة الحالة تأتي ساربعين يوم أنها مفساء ساربعين يوم سحيح من عامة ستين ولا أربعين اللي ألغني أن الصحيح ستين وأن الغالف أربعين مازي هذا الغالف وأنه إذا كان الدم مضطردا ولم يتغير فأفره باقم على حكم نعم السفر ذكر العلماء أنه إن تبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس وإن لم يتبين فليس بنفاس يكون دم العرق ولا للحكم ويتبين فيه خلق الإنسان من ثمانين يوم فأكثر أقل من ثمانين ما يتبين فيه أكثر بعد ثماني يوم أغالب أنه يبدأ بالتخطيط في تسسين يوم يظهر التخطيط بينا في تسسين يوم هذا كلام أهل الأنسان تحضير المدة على حديث المسعود إن أحدكم يجمعوا خلقوا ببن أمي أربعين يوما النتبة ثم يكون علاقة مثل ذلك أربعين يوم ومدام علاقة ما يمكننا تبين فيه ثم يكون مضغطا مثل ذلك في ذلك