117 بلوغ المرام - شرح حديث إبي سعيد أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم - شيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولن تصل متفق عليه في حديث طويل العليث الذي أشار إليه المؤلف أن رسول عليه الصلاة
والسلام قال للنساء وهو يخطبهم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبرة للحازم من إحدى كنا يعني أنكم أيها النساء على ما في كل من النقص تذهبنا لب الرجل الحازم لبه يعني عقله وهذا
جليل إذا كانت المرأة تذهب لب الرجل الحازم فما بالك بالرجل غير الحازم تكون أشد وأشد لإذهاب عقله وما أكثر الناس الذين وقعوا فريسة للنساء حتى ذهب عنهم الحياة وذهب عنهم الدين والعياذ
بالله لسبب هذا الأمر يقال إن رجلا مؤذنا سعيد المنارة ذات يوم ليؤذن فوجد على سطح إحدى البلوط امرأة من أجمل النساء فأخذت لبه وعقله ولما نزل من المنارة اتصل بها ليتزوجها فقالت إنها لا
يمكن أن تتزوج به إلا أن يكون نصرانية لأنها هي نصرانية فردية والجالب الله أن يكون نصرانية فتنصر وارتد عن دينه فلما رأته كذلك لعبت بعقله قالت إذا كان دينك عندك بهذا الرخص فسأكون عندك
رخيصا فإذا لا أتزوجك أبدا ففقد دينه وفقد عشقته فهذا النساء يفعلنا هكذا في الرجال فقالت لما قال هذا الكلام قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين وهذا
دريع على نقص عقله والمرار بالعقل عقل الأشياء وحفظها ولهذا لما ذكر الله عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجلهم مرأتان بيّن الحكمة قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخر لأنها كثيرة النسيان
لقلة حافظتها ولأنها تتعلق بكل ما ترى فتحول تلك المرئيات على ما في ذئنها من المحتوظات ولهذا كان الإنسان المولى بالأشياء بالنظر إليها والاتفاة إليها يقل حفظه بخلاف الإنسان الذي ليس
همه إلا الحفظ فهذا بإذن الله تثبت المعلومات في ذئنه حتى وإن كان يحقل من كتاب آخر ومن كتاب ثالث لأنه عود ذهنه أن لا يتفرق بالمرئيات هذه المرأة لكونها ضعيفة تنخذع المرئيات والمظاهر
كونها يفتن هذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر وهذا المظهر يؤدي ذلك إلى قلة حفظها وذاكرتها هذا مع ما فيها من أصل الطبيعة أنها أقل حفظا ووعيا من الرجل قالوا وما نقصن دينها يا رسول
الله قال أليس إذا حارق لم تصلي ولم تصم هذا الشاهد بهذا البعث فالحائض تحرم عليها الصلاة بإجماع المسلمين ولا تقضى منها بإجماع المسلمين الحائض لا تصلي ولا تقضى الصلاة بالإجماع وقول
عليه الصلاة والسلام ولم تصم ولم يذكر قضاء الصوم لكن قضاء الصوم ثابت بأدلة أخرى قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع نقيه إلا في شعبان وقالت لعمرة وقد
سألتها ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قالت كان يصيبون ذلك فنؤمروا بقضاء الصوم ولا نؤمروا بقضاء الصلاة فهي تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة بالإجماع وتقضى الصوم بالإجماع ويحهم
علي الصوم بالإجماع فهذه أربعة أمور كلها بإجماع المسلمين ما فيها خلاف لا يجب عليها الصوم ولا الصلاة بالإجماع