109 بلوغ المرام - شرح حديث بن عباس من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السلة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدار قطني بإسناد ضعيف جدا هذا الحديث يقول من عباس من السنة أن لا
يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم بعد ذلك يعيد التيمم فقوله من السنة إذا قال الصحابي من السنة كذا فإن له حكم الرقم يعني كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحديث
إسناده ضعيف جدا وكذلك متنه ضعيف جدا فلا صح لا سندا ولا متنا أما كونه لا صح لا سندا فهذا ظاهر من ذجاله إما لانقطاعه أو ضعف رواته وأما كونه لا صح سندا ومتنا فلأن الكتاب والسنة يدلان
دلالة واضحة على أن التيمم مطهر كما قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وقال النبي عليه الصلاة والسلام
جعل في أرض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به فإذا كان التيمم مطهرا فإن هذه الطهارة باقية حتى يوجد ما ينقضها ولا فرق بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو خمسة صلوات أو أكثر ما دمت على
طهارتك بالتيمم فأنت على طهارته فعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته لا بال ولا تغوض ولا نام ولا أكل لحم إبل ولا حصل له شيء يوجب الجنابة إلى الضغر ففي هذا الحال يصلي
الظهر بالتيمم الذي لصلاة الفجر وكذلك لو بقي العصر يصلي العصر ولو بقي إلى المغرب يصلي المغرب ولو بقي إلى الأشياء يصلي العشاء ومن ذلك أيضا لو تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عن
الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى لا يعيدها لكل وقت والآن حصل أو جاء وقت السؤال ولو كذلك حتى العلماء قالوا هاتفا قالوا يجوز أن يصلي في أول وقت ولو كان يرجو أنه يجد الماء في آخره
إذا كان يصلي الصلاة الحاضرة وهذه مثلا لأنه إذا