100 بلوغ المرام - شرح حديث أبي هريرة تحت كل شعرة جنابة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنكل البشر رواه أبو داود والترمه وضعفاه ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول هذا الحديث كما سمعتم فشان مؤلف إلى ضعفه ولكنه يغني عنه قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فلابد من أن تصل الطهارة في غسل جنابة إلى جميع البدن ولا يجب أن يخلو منه شيء إلا ما سبق في الجبيرة إذا كان على الإنسان لسطة أو جبيرة من جبس أو نحوه فإنه يقفي نسحه عن غسله المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم يأتون بالأحاديث الضعيفة بأمري الأمر الأول هو أنهم يحثون طالب العلم على مراجعة أسانيدها إجلال في السبب الضعف هل هو ضعفه السند أو ضعفه المتن الثاني لألا يقترض بها أحد يكون سمعها فيظن أنها صحيحة يكون هذا من باب التنبيه سبق عليه في باب ذات النجاة أقول أن هذه الفورشة الكبيرة يصب عليها الماء ثم يمتص بالسفنج مرة ثانية وثلاثة حسب لا لا لا لا على الأرض يصب عليها الماء لا لا إذا أخذتها الأول ما يكون ثم صبيت عليه يصبح أخر بلا شك ثم إذا صبيت التأث يصبح أخر وربما يكون في الثالث نهائيا ما في شماله لا رائح أو لا شك عمليا أصب بالماء أول ما إذا كان بولا أخذه بالسفنج أخذه بالسفنج السفنج هذا أبعده أو أعصله وأعطي بريده ثم أصب بالماء إذا صبت الماء أخذت بالسفنج أيضا مرة ثانية بعد أن أحك بيدي مثلا مرة تين أو ثلاثا ثلاثا يكفن المرايا ما يرزهن النجاسة ما تدخل فيه المرايا وكذلك الحديد الأملس إذا لمستها إذا مسحتها مرة لا أبدا بيدك يعني المهم أنك إذا أزلتها بالكلية حتى بنقيم غيره ما يقولون إذا بقي أثر النجاسة ما تدخل لكن بمعنى أنك الحين الآن الشيخ المرايا لو حطيت فيه هوس خير النجاسة ثم حكيته بيدك مرة مثلا بإبهامك يوفر يوفر تعمل طبيعية القهار الصحيح ما قالوا من قيم هو صحيح الأشياء الصقيلة مثل السيف والمرايات العشاء الصقيلة إذا حكيت حق جيد حتى راحت النجاسة فهي طهر أثر المني على الثوب حتى راحت النجاسة على الثوب وعلى الجسم ذو فراطة بكيف سوى سوى المني طاهر كما تقدم طاهر ولو كان رباً على الثوب ولا يخصر إذا غسرته لإذهاب ثورة لأنه هو بمساة المقاة كما أن الإنسان يكره أن يبقى في ذو به أثر من المقاة لا لا ما في مانع كما أنه لا مانع أيضا من أن المرأة تتحنى وهي عليها الحيط ولا في العام العام يقول للمرأة عند عليها الحيط