99 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله من - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه جاد ابن حدان وتلتقي أيدينا آل الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من الجنابة من إناء واحد وإذا جاز من إناء واحد جاز في حمام واحد ضرورة فيجوز الضجل أن يغتسل هو وزوجته في حمام واحد وفي إناء واحد ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وعائشة ويغتسلان من إناء واحد أحيانا تختلف أيديهما وأحيانا تلتقي أيديهما يعني أحيانا يكون وضع أيديهما في الإناء جميعا فتلتقي في الماء جميعا وأحيانا تختلف يكون رسول عليه الصلاة والسلام قد غرى وهي تنزل لتغرف أو بالعكس فهذا من باب التأكيد من عائشة رضي الله عنها من باب تأكيد الاتحاد بينهما في الإناء وأنهما يغتسلان من إناء واحد ويوخذ منه جواز نظر الرجل إلى امرأته كلها تفصيل تفصيل فانظر إليه كل جسده وينظر إليها كل جسدها أيضا لأن الله يقول والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أينانهم وهذا كما يتناول الجناء فإنه يتناول ما دونه ويجوز للزوج أن تبدو عورته لزوجته وبالعكس وأن يمس عورتها وتمس عورتها يعني كل هذا جائز بين ضجل وبين امرأتهم ولا يلام على ذلك بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أينانهم فإنهم غير ملومين فلا يلامون على هذا الأمر وفي هذا كليل على أن المرأة لا تنتي سناء إذا اغتسلت به وعلى هذا فلو اغتسل به الزوج بعدها فلا حرج عليها كما أنها لو اتسلت بعدها فلا حرج عليها وقد تقدم لنا أن بعض أهد العلم يقولون إن المرأة إذا خلت بماء قليل لطهارة الحدث فإن ما يبقى بعدها لا يرفع حدث الرجل وتقدم لنا أن هذا الغول ضعيف وأن الصواب أنه يجوز للرجل أن يتطهر بما أفضلت المرأة ويجوز للمرأة أن تتطهر بما أفضل الرجل والأفضل رجل ولكن الأفضل أن لا يكون كالعلم الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يغترك جميعا من إناء واحد نحن قال بعض المتعفرين وفي هذا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يفعل مع زوجته كل شيء يوددها إليه ويودده إليها لأن اقتصالهما في مكان واحد ومن إناء واحد أبلغ في التآلف بينهما والتقارب بينهم وهذا قد يكون فيه نظر من جهة أن هذا داعي أن هذا من دواعي المحبة والإنفة أو ليس من ذلك لأنه قد ينازع في هذا الشيء ولكن الأمر الذي ينبغي أن يفضل له هو أن من السنة أن يغتصل الرجل وزوجته من إناء واحد في مكان واحد لا يوجد أيضاً هذه هي وسيلة لذلك الوقت لا عندهم بزابيز عندهم آليناء وإلى زمن غريض بعيد ونسف بإستأمن هذا الأوان يعني فطريقها الآن؟ فطريقها من بن زوجة واحد لكن الأفضل فعل الرسول على سبيل الجواز بالنسبة لابساله من غل الميمون على سبيل الجواز لأنه صح عنه أنه قائمها أن يغتصل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وصح عنه أنه اغتصل بفضل ميمون وجمع العلماء بينهما أن النهي للتنزيل وليس ورى الحريق أنها طالح ما رأيه