98 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة لا أحل المسجد لحائض ولا جنب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائر ولا جنب رواه أبو داول وصحفه ابن خزينا هذا الكريم تقدم التسلم عليه على معنى وأن الجنب لا يجوز له أن يمكتب المسجد إلا إذا كان متطهرا يعني اطهر صورة فلا يجوز أن يمكتب المسجد إلا دوضه وأما الحائر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل المسجد للحائد فلا يجب للحائد أن تذكر المسجد لا بوضوء ولا بغير وضوء فإن اضطر إلى دخوله فإنه يجب عليها أن تتحقق تحقرا كاملا في حيث لا ينزل دم منها إلى المسجد وذلك لأن دم الحائد مجلسا فيجب عليها التحقق ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم من قواف الحائد لأن قوافها بالبيت سلزم أن تنكت فيه ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من القواف في البيت اي نعم