97 بلوغ المرام - شرح حديث أم سلمة في نقض الظفائر للمرأة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن من رأة أشهد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنادة وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاثة حقيات رواه سنة رحمه رحمه رحمه تقدم لنا أنه في الوتسال من الجنادة يجب أن يعمل ماء جميع البدن ظاهره كله حتى ما استترنه بالشعر كما يكون في شعر الرأس وفي شعر اللحية فإنه يجب أن يغسل بخلاف نورو فإن مضوع أخف منه ولهذا قال أهل العلم إن الشعر بالنسبة للطهارة ثلاثة حساب ما يجب إيصال الماء أو ما يجب إيصال الطهور إليه ظاهره وباطنه في كل حال وما لا يجب إيصال الماء إلى باطنه في كل حال وما فيه تفسير إن كان الشعر كثيفاً لم يجب إيصال الطهور إلى باطنه وإن كان خفيفاً وجب إيصال الطهور إلى باطنه أما الأول الذي يجب إيصال الطهور إلى باطنه فهو في الغسل من جنابه لا بد أن يصل الماء إلى باطن الشعر كما يجب غصل ظاهره سواء كان الشعر خفيفاً أو كثيفاً وما لا يجب إيصال الطهور إلى باطنه مطلقاً فإن طهارة التيمم يمسح الإنسان وجهه وظاهر شعره فظاهر اللحية مثلاً ولا يجب إيصال الطراب أو إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر وأما الذي يجب إن كان خفيفاً ولا يجب إن كان كثيفاً فهذه طهارة الوذوك فإذا كان للإنسان اللحية فإن كانت خفيفة وهي التي يرى من ورائها الجل فإنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر كما يجب إلى ظاهره وإن كانت خفيفة وهي التي لا يرى من ورائها الجل فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإنما يسن تخطير الشعر فقط فحديث أم سلم هذا في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن تنقض الشعر لأن المرأة تغفر رأسها يعني تجاله ضفائر فهل يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر يعني الجدائل وتعصل ما تحتها أم لا فبين رسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك معنى شقة ولا سيما في غسل الجنابة وهذه المثلة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة وهذا هو المشكور من مجهب الإمام أحمد بن حمد بخمه الله وأجاب عن قوله وفي رؤية بالحيضة والحيضة أن هذه اللفة الشاجة وأن الصواب النهاء سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل تنقضه لغسل الجنابة فقط والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تفتله في الصباح وتنقضه في المساء أو بالعكس أما غسل الجنابة أو غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا في الشهر إلا مرة واحدة فيصل عليها أن تنقضه