91 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة أمر ثمامة أن يغتسل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي فريرة رضي الله عنه في قصة تمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه تمامة بن أثال من زعماء أهل اليمامة أسرته خيل بعدها النبي عليه الصلاة والسلام كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم بعد السراير وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سالة من سواب المسجد إكراما له لعجل أن ينظر ويرى عمل المسلمين وفي أعظم بيت من البيوت وهو بيت الله عز وجل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا من الحكمة العظيمة التي أنتجت في مارها فإن الرجل أسلم أسلم الرجل رضي الله عنه ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل أن يغتسل وفي قواية أنه أمره أن يلقي عنه شعره قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن يختتن أيضا يعني يقطع القلفة التي في رأس الذكر فهذه ثلاثة أشياء تنبغي لمن أسلم الأول الختان إذا لم يكن قد اختتن ولكن الختان واجب على القول الراجح يجب أن يختتن الرجل لأن ذلك من الفطرة ولأنه من وسائل التطهيل فإن الرجل إذا لم يختتن فإن البول يحتقن بما بين الحشفة والقلفة وحينئذ يبدأ كلما تحرك بعض الحركة أو انعصر ذكره خرج البول المحتقن ولهذا الصحيح الذي نرى أن الختان واجب على الرجال سنة في حق النساء والمشهور من مذب الحنابلة أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء ولهب بعض أهل العلم إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء والصواب الوسط أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء كذلك أيضا ينبغي أن يلقي عنه الشعر ولا سيما الشعر الذي يؤمر به بإزالته في شعر الأبد والعانة وكذلك الأطفال فيتنظف بهذا أما الشعر الذي لا يجوز أن يزال فإنه لا يجوز أن يزال كشعر اللحية مثلا فلو أسم الكافر وله لحية ما نقول أزل شعر لحيتك لأن إبقاء اللحية واجب الأمر الثالث الاغتسال وهذا الاغتسال اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال فمنهم من قال إنه سنة وليس بواجب وقالوا إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لثمامه على سبيل الاستحفاد وليس على سبيل الوجوب والسلام لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده أناس كثيرون يأتون ويسلمون ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وهذا دليل على أنه ليس بواجب لأنه لو واجب الاغتسال للإسلام لكان أمرا تدعو الضرورة إلى بيانه وانتشاره وما دعت الحاجة إلى انتشاره وهو من ما يسميه الفقهاء بالذي تعم به البلوى فلابد أن يكون معروفا مشهورا وقال بعض أهل العلم إن الاغتسال لمن أسلم واجب وهذا هو المشكور من مذهب الإمام أحمد وأنه يجب على كل من أسلم أن يغتسل واستدل لذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لذمامه وإذا أمره للواحد أمر للجماعة وكونه لم ينقل أنه أمر كل من أسلم لذلك لا يدل على عدم الفعل لأن القائد المعروفة أن عدم النقل ليس نقلا للعدم فيجوز أنه لما كان معروفا عندهم أنه يغتسل ما حاجه ينقل لكل فرد من أفراد الناس أن يغتسل وقال بعضهم للعلم إن وجد في كفره ما يوجب الغصل وجب عليه الاختسال وإن لم يوجد فإنه لا يجب عليه الاختسال فعلى هذا إذا كان قد حصل له جنابة في حال كفره فإنه يجب عليه أن يغتسل وإذا لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه أن يغتسل وهذا قول وسط بين القولين أنه إن كان وجد في حال كفره ما يوجب الغصل وجب عليه أن يغتسل إذا أسلم وإلا فلا وعلى كل حال الاحتياط للإنسان أن يغتسل الاحتياط لكل من أسلم أن يغتسل وأن يؤمر بالاغتسال لما في ذلك من النظافة والنزاهة والبعد عن الكفر وكأنه لما طهر ظاطنه بالإسلام كان ينبغى أن يطهر ظاهره أيضا بالماء والله أعلم لا لا ما يجب نقص لأنه في حال الكفر ليس مكلفا بذلك نعم لا هذا ما لحكم وفي حال الإسلام هذا ليه يقول