90 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة كان يغتسل من أربع - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من عربة من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت رواه أبو داود وسححها ابن خزيمة بسم الله الرحمن الرحيم
قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من عربة من الجنابة والغسل من الجنابة واجه ولا تصح الصلاة إلا به حتى لو نسي الإنسان أو جهل ثم ذكر
أو علم وجب عليه الاغتصال وإعادته ما صلى وهو جنوب يعني الله تعالى يقول وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَرُوا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور غير
طهور يعني بغير طهارة ومنها الطهارة من الجنابة ويوم الجمعة والاغتصال يوم جمعة على القول الراجح عندنا واجه يجب على الإنسان أن يغتصل يوم جمعة لكنه ليس شرقا لصحة الصلاة فلو أنه صلى
بغير اغتصال فصلاة صحيحة لكنه آفن ويدل لذلك أمرا الأمر الأول أن هذا الاغتصال ليس عن جنابه فلا يدخلوا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال وإن
كنتم جنوبا فاتطهروا وثانيا أنه ثبث في قصة دخول عثمار رضي الله عنه وأمير المؤمنين عمر يخطب الناس يوم الزمع فكأنه آتبه على تأخره فقال رضي الله عنه ما زدت على أن سمعت النداء فتوضأ
وأتيت فقال عمر والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم جمعة فليعتصد ولم يأمر بالذهاب إلى الارتسال ولا بإعادة الصلاة فدل هذا على أن الغسل يوم جمعة واجب لكنه ليس
شرطا لصحة الصلاة لأنه ليس عن جنابه الثالث أول هو من الحجام إذا احتجم فوتسل والحجامة معروفة في استخراج الدم بطرق معينة والإنسان الذي يعتادها يشق عليه تركها ولها أوقات معروفة عند
الذين يتعاطونها والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجي فإذا احتج ما اغتسل وذلك لأن البدن إذا فرغ منه الدم بالحجامة فإنه يكسل ويتعب وتنحط قوته فإذا اغتسل الإنسان فإنه يعيد نشاطه وقوته
والإسلام كما تعلمون جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول والأبدان والأموال ولما اعترى البدل ما اعتراه من الضعف بالحجانة كان من السنة أن يقصل الإنسان لذلك حتى يعود عليه نشاده لأنك كما أنك
مأمور بمراعاة أولادك ومراعاة أموالك مأمور بمراعاة جسمك أيضا ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة فإذا أنت مأمور بمراعاة جسمك لا تكون مثل الذي يقول اشوي ولا
بالمعلة لا بدلك أشرف من المعلة المعلة إذا ذهبت يأتي بدلها معال لكن البدن ما يأتي بدله بدل ولهذا الإنسان مأمور بالأكل والسرب ومأمور باللباس ومأمور بتوقع البرد وتوقع الحرب مأمور بذلك
فياليكنا نستحرر عندما نأكل أو نشرب أو نلبس أو نتغطى في الغرب أو نتغطى الحر ليتنا نشعر أننا قائمون بواجب علينا حتى نثاب على هذا الواجب لأنك إذا شعرت هذا الشعور وسعرت بأنك قائم بواجب
أوجبه الله عليك لنفسك فلا شك أنك تؤجر على هذا ويقول ذلك صدقة تقذبك إلى الله عز وجل لكن أكثر الناس يتناولون هذه الأشياء عن سبيل الشهوة اشتهى الطعام فأكل أو عن سبيل دفع الألم تعلمنا
البرد فتدفى باللحاف وما أشبه ذلك وإنساء الله يفتح علينا حتى لا ننسى هذه الأموة لأن الإنسان دوهب من الاستحبار في هذه الأشياء صارت العادات في حقه عبادات فإذا وكل الإنسان إلى نفسه
واستولت عليه الغفلة ربما تكون العبادات في حقه عادات فما هو شأن الكثير من الناس ولهذا لا نصرق من عباداتنا إلا من شاء الله ما نشعر بآثار هذه العبادة وإلا فتق كما نصدق أن العبادات
المرتبة من الشرع خصوصاً الصلوات خمسة أوقات في اليوم والليلة الله عز وجل لو شاء لجعلها جفعة واحدة تصلي الضحاء صلعتها شبكة أو تمشي أو العصر أو المغرب لكن جعلها في هذه الأوقات مرتبة
بحكم عظيمة منها حتى لا تغفل عن ذكر الله حتى يكون هذه الصرافات بمنزلة سقي الشجرة تسقيها كل ما يبسر كل ما جف حوضها هذا السقي هل نحن نشعر به عندما نصرف من الصراف ما نشعر بأن القلب
استناق وازداد إيمانا حتى تكون الصرافة تنهانة عن التحشاء والميكر أكثرنا ليس على هذا الحال كل ذلك بأساد الغفلة والله عز وجل يقول نبيه ولا تكن من الغافلين لا تكن من الغافلين فينبغي
لنا أن تكون القلوب حية تنظر ما بيراد من هذه العبادات العظيمة الجليلة حتى تستفيد منها وحتى يكون عند الإنسان همى ونشاط وقوة واعلم أنك إذا مشيت على هذا الأمر وكنت دائما مستخدم عن هذه
معاني الجليلة فإن ذلك أصح لبدنك أيضا أصح للبدن وأقوى للقلب وهذا أمر مشاهد لأن الغافل تستولى عليه الغفلة والهواجيس اللي ما لها فائدة وربما يكون عليها ضرر يكون منها ضرر لكن إذا كان
القلب حيا انتفع الجسم المهم أن الدين الإسلامي والحمد لله جاء بحفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ الأبدان وحفظ الأموال وحفظ الأعراض أيضا ولهذا الأديان عندما يخل احد بواجب احد بواجب او
يطعن محرما يؤذر شرعا يؤدد اذا اخل بذلك لماذا حفرا لدينه من النقص كذلك ايضا العقول حافظها الشارع ولهذا اوجد العقوبة في شرب الخمر لانه يضر بالعقل وكذلك ايضا ما يسبهه مما يضر بالعقل
من المخدرات فانه يجب ان يعاقل الإنسان عليها حفظا للعقول.
أما حفظ الأموال لا تعريقون أن الشارع أوجب على السارع أن تقطع يده.
والسارع والسارقة فقط وعيدهما جزاءا بما تسبان كالا من الله والله عز وجل.
يقطع بكم ربع دناء.
ولو قطعت يده عدوانا لكان تضمن هذه اليد كم؟
في خمسمائة دناء.
الحكمة الإلهية.
لما أراد الله عز وجل أن يحفظ أموال العباد صار الياخل ربع دينار يسرق ربع دينار تقطع يده ايضا اي لدين اليمن اللي هي اعظم منفعة واكثر منفعة اما اذا اعتدي على يد ولو اليسراء ففيها
خمسمائة في دينار هذا لا شك انه من حفظ الاموار من حفظ الاعراض الزاني يجدد مع الجلدة ويغرب سنة او يرجم بالحجارة اذا فنقل هذا من حفظ الأعراف فالحاصل أني أقول لو أن الإنسان تأمل في هذه
الشريعة العظيمة لوجد أنها كاملة من جميع الوجود حماية ومنعة ووقاية وأما ألم الرابع فيقول من غسل الميت يعني إذا غسل الميت فإنه يغتسل والحكمة والله أعلم هو ما يحصل للإنسان من مشاهدة
الميت من ضعف النفس والخور والرهدة فيكون هذا الغسل أو الغسل محشطا له مفرحا له ولهذا يغتصل الإنسان إذا غسل الميت والغاسل هو الذي يباشر الغسل وليس هو الذي يصب على الغاسل أو الذي يحضر
مع أنه ما ينبغي أن يحضر أحد فاصيل الميت إلا من دعت الحاجة إلى قدوره واعلم أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعله على سبيل التعبد إذا لم يكن بيانا لأمر من الكتاب والسنة فإن
الأصل فيه أنه للنبد يعني مستحب وليس بواجه ولهذا من القواعد المقررة في أسوى الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الاستحداء لا يدل على الوجوب ولهذا دائما في تاب
المناظرات في الفقه تجد بعضهم يدفع الوجوب بقوله هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد لا يدي عن وجوه طالعا كل حال هي في الحقيقة هي عبارة عن علاة ودواء ورد نعم لها أيام لها
أيام وقتلنا عن صحة الأحاديث فيها لكنها أيام اتساء القمر ما تنبر في وسط الشهر أحسن ما يكون في العشر الأخيرة منه فيما بعد العشرين إلى قريب أخي الشهر هكذا قالوا وعلى كل حال مرجع هذا
إلى قول أهل الطب عندما نعرف معه المعروف عند الفقه ها أنه ترتبع عنه جنابه وعلّل ذلك بأن هذا غسل مشروع وإن كان السبب غير السبب لكن قالوا ما دام غسل مشروعا فإنه يجزع عن الغسل عن الغسل
المشروع الآخر وفي نفسه منه شيء لأن غسل الجمعة ليس عن جنابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما لماله بالنيات وإنما لكل مري إما نوا هي نعم من طلوع الفجر لأن اليوم شرعا منطلع
الفجر وإن كان في اللغة العربية فيه قولة لعلماء العربية بعضهم يقول أنه منطلع الفجر وبعضهم يقول أنه منطلع الشمس