80 بلوغ المرام - شرح حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة لغائط - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القدلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاب أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم وللسابعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القدلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لقد نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القدلة بغائط أو بول نهان النهي قال أهل العلم هو طلب الكف ألوة للسعلة يعني أن يطلب الإنسان من إنسان أن يكف عن شيء وهو يرى في نفسه أنه أعلى منه وأن له أن يوجه النهي إليه وإنما قالوا ذلك لأن لا يرجع لهذا قول الإنسان ربنا لا تآخذنا إن نسينا أخطانك فإن هذا وإن كان صيرةه صيرة النهي لكنه ليس هو النهي لأن الإنسان لا يمكن أن ينهى ربه ولكنه يدعو ولأن لا يرجع عليه سؤال الإنسان لزميله يقول مثلا لا تآخذني بما سمعت معك فإن هذا يعتبر التماسا وإن كان صيرةه صيرة نهي والأصل فيما نهى الله ورسوله عنه الأصل فيه التحريف لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبين والمعصية الوقوع فيما نهى الله ورسوله عنه فإذا قال قائل لماذا لا نحمل قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا على الاستحفاء حتى يكون الأصل في النهي الكراهة نقول لا يصلح ذلك نقول لأن قوله فانته فعل أمر والأصل في الأمر وجوب الانتثال قال الله تعالى فليحذر الذين يخالقون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم فعلى هذا نقول الأصل في النهي التحريف وقد نهان النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة بغائط أو بول فالغائط ما يخرج من الدبر والبول ما يخرج من القبل وقول لنستقبل القبلة ظاهره ولو في البنيان لأنه لم يفصل فيه مع أن أكثر ما تقضى به الحاجة في غالب الأحيان هو البنيان أما فيما بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ظاهر وأما في عهده فكان فيها في بعض الدوود محل لقضاء الحاجة وغالبها يقضونه في الخارج خارج البلد ثانيا قال وَلَبَوْلَوْمَا وَأَنَّا سَنْجِيَ بِالْيَمِينِ يعني ونهان أيضا أن نستنجي باليمين والاستنجاء كما سبق هو إزالة أثر الخارج النجس سواء بالماء أو بالأحجار فلا يستنجي الإنسان بيمينه لا بالحجر ولا بالماء إذن بماذا يستنجي هي سابق إلا أن يكون هناك ضرورة أو مانع يمنع من الاستمال الذي يمنع النسرة كما لو كان فيها ذروح أو كانت شلاء أو كصيرة أو ما أشتهدها والثالث أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أيضا لا يجوز أن يقتصر الإنسان إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار فلابد من ثلاثة فأكثر حتى لو أنقى باثنين فلابد من استعمال الثالث فإن أنقى بالثالث فدعك وإن لم ينقى بالثالث زاد الرابع فإذا أنقى بالرابع فليزد خامسا والخامس هذا على سبيل الاستخدام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر الرابع وأن نستنجي برجيع أو عظم الرجيع هو أرواة البهائن وأن العظم فظاهر الرجيع إن كان نجسا فالنهي عن الاستجمار به ظاهر لماذا؟ لأنه نجس والنجس لا يطهر وإن كان طاهراً أي الرجيع فلأنه طعام بهائن الجن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وفد إليه الجن وآمنوا به وسألوه الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يقول لحمة وأما البعر فهو عالف لدوابكم فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي في الرجيع لأنه عالف بهائن الجن ولا يجوز أن نلوثه عليهم أما العظم فيقال فيه مثل ما يقال في الرجيع النجس منه لا يجوز الاستنجاء به لأنه نجس وأما الطاهر منه فلأنه طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما وهذا يلوثوا عليهم ويقدرهم عليهم وفي هذا كبير على وجود احترام حقوق الجن إذا كانوا مؤمنين لأن لهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين ولهذا كان بعض أهل العلم إذا قرأ على المصروع الذي صرعه الجن يعد المصروع الذي صرعه يعد الجن الذي فيه ويخوفه بالله عز وجل ويهدده ويعطيه المثاق على أن لا يخرب قال في الفروع وهو أحد تلميه الشيخ الإسلام من تينية قال وكان شيخنا يعني ابن تينية رحمه الله يؤتى بالمصروع فيضربه ويخاطبه الجن الذي فيه ثم إذا صح المصروع وزال عنه الصرع أخبرهم أنه لا يحس بالضرب لأن الضرب يقع على الجن لا على المصروع وهذا لا شكنا من كرامة مثل هؤلاء الحجار على كل حال هم لهم الحق فلا يحلوا إذاؤهم كما أنه لا يحل لهم لذاء المؤمنين وأخذ من هذا الحديث أنه إذا كان لا يجوز الاستنجاء بطعام الجن ولا بطعام بهائمهم فتحريموا إذاؤهم من داب أوله وهو كذلك ولهذا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بما يطعمه الإنس أو بما تطعمه البهائم من الأعلى ولا يجوز أن يبول عليها ولا يجوز بالله أو يتغوض ولا يجوز كذلك أن يلقيها بالمجار الخبيثة التي تحمل أشياء نجسة لأنها تختلط بهذه الأشياء الخبيثة وهو أشد من الاستنجاع بها لكنه لا بد من ثلاثة أحجار لكل واحد الأحجار هذه إذا مسحد وجه للقبل وجه للدبر لا بأس يعني حتى لو خرغ حجر معه له ثلاثة أوجه ومسحد وجه ثم وجه كفر لأن المقصود هي المسحات لهو المقصود لأن يعلم ثلاثة الأحجار ما لها قيمة في المستفيل المسجر المقصود أن لا ينقص عن ثلاثة مسحات وفي هذه الأحاديث وحديث هذه السائد أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها ولكن شرقوا أو غربوا الخطاب هنا لأهل المدينة ببعضه ولعامة الناس ببعضه أما قوله لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستجبروها فهذا عام لجميع المسلمين لجميع أفطاب الأرض لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة عند قراء الحاجة ولا أن يستجبرها وأما قوله ولكن شرقوا أو غربوا فإنه خاص لأهل المدينة ومن كان مثلهم ممن إذا شرق أو غرب من من إذا شرق أو غرب صارت القبلة ليست أمامه ولا خلف ينحرق عنه لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب يستقبلون الجنوب تماما فإذا اتجهوا إلى الشرق صارت القبلة عن إيمانه وإذا اتجهوا إلى الغرب صارت القبلة عن شمائله فلا يستقبلونها ولا يستجبرونه فإذا قال قائل ما هو الجنوب والحديث الواحد قلنا أن لو قلنا بأن الأخير عام لتناقض أول الحديث وآخره لماذا يتناقض؟ لأننا لو خاطبنا من إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة وقلنا شرقوا أو غربوا وصار مناقضا لأول الحديث وهو قوله لا تستقبلوا القبلة ولا تستجبروها قال أبو أيوب فقدمنا الشام بعد فتحها فوجدنا مراحيظ قد بنيت نحو الكعبة فننحرك عنها ونستغفر الله وهذا دليل على أنه لا يجوز استقبال القبلة في البنيان حتى في البنيان لا يجوز استقبال القبلة وعلى هذا فيجب علينا جميعا أن نتنبه إذا كانت المراحيظ التي في بيوتنا متجه إلى القبلة فإنه يجب علينا تعديلها بحيث تكون القبلة عن اليمين أو عن الشباب أما إذا كان في البنيان فإنه يجوز له أن يستدبر الفجر السباب القبلة جائز ويدل لذلك حديث ابن عمر قال لقي رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الفجر هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم أنه في البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها ولكن إذا وزلنا هذين الحديثين حديثين في الميزان الأصولي قلنا نأخذ بعموم الحديث الأول ونقتصر على التخصيص الذي حصل بالحديث التامي والتخصيص الذي حصل بالحديث التامي في عدد عمر إنما هو في الاستدبار فقط يجوز الاستدبار في إحاق في البنيان ويحرم الاستقدال مطلقاً أما إذا حص بالرائحة فالظاهر أنه يغصبه وإذا لم يحس بشيء فلا شيء عالي حتى لو عاده لأن الصحيح أنه يطهر الصحيح أنه لا أنه يطهر قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النسعود إنهما لا يطهران يعني الغلث والعضر فقول لا يطهران يدل على أن الاستجمار تصل بالطهارة وهو الصحيح هذا هو الصحيح ولكن إذا وجد الريح فالأحسن أن يتطهر وإنما قلت الأحسن دون الوجود لأن أهل العلم يقولون إن ريح النجاسة لا يضر إذا زال عين النجاسة إذا زالت عين النجاسة فإن ريحها لا يضر إذا عجز عن إزالته وكذلك لونه هذا السؤال عن الاستنجاء بالمندي المنشفة هل يجوز؟ نقول نعم يجوز لأنها لا شك أنها تطهر وقد ورد في حديث رواغ نماته إن الرسول عليه الصلاة والسلام استجمر بطراب والطراب لا شك أنه أقل تأثيرا وإزالة من هذه المناشف فإذا سجمر بالمناشف أو بالخرق أو بالأوراق أو بالعودان أو بالأحجار أو بالأحجار التي ليست عالة للبهائن فإن ذلك كله جائز لأنه ليست العبرة بما يستنجيبه إذا كان على وجه المشبوع وليس ممنوعا فلالعبرة تطهير والإزالة فإذا أقل شيء ثلاثة في المنابل فإذا مسح من جهة فلا حرج منها يمسح يسقط المنبيل ويمسح مع الجهة الثانية الناشفة لكن ليس هناك أنا نهي عن الإستجمار بالأشياء اللذي في المستعبها ورق والملابس أو هذا من أن نستعبها لا شك أنه من أن نستعبها وهذا أيضا ربما يكون بعض الناس حساسا في التنى حول السبيلين ويؤلمه الأحجار والطراب يكون هذا أليا لهم لكن هذا مع وجود الماء يعني بعض الناس نعم مع وجود الماء يعني الإستجمار بهذه الأشياء يجزي حتى مع وجود الماء يجزي كما أن الماء وحده يجزي ولهذا نستعبها الإستجمار والإستجمار قلنا بما سبق إنها ثلاثة قساء إما أن يقتصر على الماء وحده أو على الحجر وما ينوب منابه وحده