75 بلوغ المرام - شرح حديث أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة إداوة من ماء وعن زخ يستنجي بالماء متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بالمالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة وسمع بذلك لأن الإنسان يخلو به عن الناس قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعن زخ نحوي يعني مثري في كونه يختم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يكون نحوه في كونه غلاما مساوي اللوح السن وإن كان كل منهما غلاما فما قال أنا وغلام نحوي قيل إن هذا ابن مسعود والله أعلم ونحن لا يهمنا أن يكون ابن مسعود أو غير ابن مسعود المهم الحكم أحمل إداوة من ماء وعنزة العنزة ورمح قصير في طرفه زج يعني حديد مدذب أما الماء فبين أنس ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام قال فيستنجي بالماء يستنجي بالماء الذي في الإداوة أما العنزة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يجعلها بين يديه يصلي إليها سترة وقال بعضها للعلم إنه يجعلها عنده في الخلاء فيضع عليها رداء أو نحوه ليستطر به ويحتمل أنه يريدها لهذين الغرضين جميعا للصلاة وللقضاء الحادث أيضا علم من قوله فيستنجي بالماء أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستنجاء بالماء دون استعمال الأحجار وهو كذلك لأن الغرض هو إزالة هذه النجافة فإذا زالت هذه النجافة بالماء حصل المقصوص وإذا تزيلت بالأحجار على الوجه المشروع حصل المقصوص أيضا فإن قال قائل كيف يسوك أن يستنجي الإنسان بالماء وهو سوف يلابس النجافة إن لابد المسها عند الاستنجاء لابد أن يمس النجافة طائطا أن دون فالجواب على ذلك أن هذا المس ليس لاستعمال النجافة ولكن لإزالة النجافة فهو مستعمل لك فهو لم يستعملها ولكنه باشرها ليزيلها ونظير ذلك المحرم إذا أصابه الطيب وهو محرم فإنه يجب عليه غصر ومن لازم غصره أن يمسه بيده من لازم ذلك غالبا أن يمسه بيده ومسه بيده هنا لإزالته لا بأس به ومن ذلك أيضا ما ذكاه رفقها رحمه الله فيما لو غصب ثوبا فلبسه ثم تاب إلى الله والثوب عليه فماذا يصنع يشك الثوب علشان ينخلع منه بسرعة أو يخلعه على المعتاد ومباشرته له في هذه اللحظات ليست حرامة لأنها للتخلص من الحرام ومثل ذلك أيضا لو غصب أرضا غصب أرضا مساحتها ما نقول خمسمائة مت مربع لما كان في وسطها يصلح بعض ما يصلح من الأرض نجل وتاب إلى الله وقال أنا الآن أتوب إلى الله لكن ماذا أصنع بيني وبين حدود الأرض مسافة فهل أطير قل لأمشي على الأرض ومنه الضي نقول لهم تمشي على الأرض وإن لم تكن لك لأن هذا لأجل التخلص منه فالمهم أن التخلص من المفسدة لا يعتبر استعمال الله وإنما هو محاولة للتخلص منه فإذن الاسنجاء بالماء وإن كان الإنسان لابد أن يباشر يجاسع غالبا لا يضح ويضحر وقد كان فيه خلاف قديم عند بعض السلف الاقتصار عن السنجاء ولكنه انعقد الإجماع بعد ذلك على مقتضى ما جاء في هذا الحديث وغيره من أن السنجاء بالماء مرزء وإن لم يتقدمه استجماع وبهذا الحديث يليل على جواز استخدام الأحرار لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم بعض أصحابه ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان له نحو عشر سنين فجاء فيه أم سليم أمه إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمه فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ودعا له بأن يكتر الله ماله وولده ويدخله جنه فرأت نين نتين منها من هذا مما دعا به رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام أكتر الله ولده حتى روي عنه أنه قال حدثتني بنت أميمة أنه دفن لصلبي بعد مقدم حجاج البصرة مئة ولد لصلبي دفن مئة ولد فما بالك بالأحياء وما بالك بمن كان قبل قدوم حجاج البصرة وعما ماله فقد ذكروا أن له بستانا يثمر في السنة مرتين وهذا من كافة المال قال وَأَنَا أَرْجُ الثالِثَةَ وَهِيَا أَنَّا أَدْخِلَهُ اللَّهُ جَنَّهُ وَفِيَا اللَّهُ عَنْهُ وفي هذا الحديث تغين على أن العنزة تكفي في السطرة في الصلاة وهو كذلك أيضا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليستطر أحدكم في الصلاة ولو بسهر خاذ السطرة سنة لا ينبغي الإنسان أن يدعو حتى قال بعض أهد علم بوجوبه وأن الإنسان إذا لم يجعل سطرة بين يديه فإنه يعتم ولكن الراجح قول جمهور أنه لا يعتم بذلك فقد قضاء أصحاب السنة نعلم عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء بلا غير شيء وهذا يدل على عدم الوجوب وكذلك حديثه في الصحيحين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس في ميناء في حجة الوداء إلى غير اتدار وأصدت إذا كانت ارتع فدخلت بين أدي بعض الصف ولم يمت ذلك عليه أحد وهذا أعتابه ليستدل به على عدم قطع الحمار لصلاة المرض فقول إلى غير الإجار يعني إلى غير السطرة يستطيع بها هكذا تسترغ بعض راحل العلم وإن كان فيه بعض الاختمال لكن الصحيح أنه لا تجه السطرة سطرة مصلي ولكنها سنة لا ينبغي الإنسان ترفعه وبعض الناس بصد الله لنوعهم العذاية والظاهر أنه من جهل تجد مثلا يصلي فيجعل العمود وراءه مع أنه بين يديه عمود لو تقدم حتى جعله سطرة الله لكن أفضل لكن إما تهاون وإما جهل من بعض الناس إذا أراضي تسنن يروح بخل العمود وراءه أو الجدار ويدعو العمود المقابل له فلا يصلي إليه وهذا حماد لأنه حرم نفسه فضيلة السطرة المد بعض العلماء يقول أنها تصلح يعني طرف المد هذا القائم إنها تصلح وتكفي مثل ما إن الخرم