68 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنساء والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء أيضا أبي غريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن أمله فليتوضأ اختلف عدو العلم في صحته وفي معناه فمن أهل العلم من يقول إنه لا صح ولا يذكت في هذا الباب شيء كما
قاله الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا القول لا نحتاج إلى معاناة في بيان معنى الحديث ومنهم من قال إن الحديث حج لأنه الحسن والحسن تذكت به الأحكام الشرية وأن معنى الحديث من غسل ميتا
فليغتسل ليغتسل على سبيل الاستحباد وليس على سبيل الوجوب وقالوا إن العلة التي فيه ترده إلى أن يكون الأمر للاستحباد لا للوجوب لأننا لو قلنا إنه للوجوب للزم شغل الذمة بما ليس بثابت
وهذا خلاف الأصل وهذه الطاردة طرفها بعض الهقى رحمه الله حتى في المنهيات وقالوا إن النهي إذا كان بعيفاً همل على الفراهة لا على التحريف وهذه الطريقة جيدة لأن كونه غير ضعيف ولا موجود
يوجب للإنسان الشبهة في ثبوته وكون الأصل ضراء في الزمة مما يلزم كرفه أو فعله يوجب للمرأة أن لا يلزم الناس بمتضاء مع أنه ليس بذك الثابت وأما قوله من حمله فليتوضى فحملوه على أن المراد
من أراد أن يحمله فليتوضى لأن لا تفوته الصلاة عليها فقالوا من حمله أي من أراد حمله ولا شك أن هذا خلاف الأصل لأن الأصل أن الفعل يطلق على نفس الفعل لا على إرادته إلا إذا وقيت فرينك
تمنعوا من إرادة الفعل نفسه وهنا لو كنا من حمله فليتوضى يعني إذا حملته فتوضى من أجل الحمل ولو كنت على وضوء فإنك تتوضى من أجل الحمل لم يكن هذا بعيد إلا أن الذين قالوا إن المعنى من
أراد حمله فليتوضى ليكون مستعدا للصلاة عليه قالوا لا معنى لكون الإنسان الذي يحمله يتوضى ومن أي شيء ما نعلم لهذا حكم وعله فنحضره على ما يكون معقولا والحقيقة أن الحديث ما دام كما قال
الإمام عحمد لا تكتفى لها بشيء فالإنسان لا يقيل الأحد والرد بالمناقشة والمدافعة لأنه ينجب الشبهة نعم لأنه عدم الثقوط ليس موضوعا إذا كان موضوعا فنعم لكن الضعيف ليس مناه حكم حكم
الموضوع الذي لم يتبه أصلا الضعيف تجلوا مثلا يكون بعض الرواقع ضعيف في الحفظ ضعيف في الصدق نعم ضعيف لا لا الضعيف دائما بإحكام نعم ما يعمل بمدنوله الذي يدول عليه بالأحكام لكن يكون
عندنا شبهة لأن يكون للسحاب إذا كان أمرا وللتراه إذا كان هنا وارف لا سيما إذا كان الضعف يعني هذا الحاج الذي نحسن أو الترمي