67 بلوغ المرام - شرح حديث جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الغنم والإبل - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فقال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فهنا سئل الرسول عليه السلام عن لحم جنسين من الإبهاء لحم الغنم وهو شامل للضعن والماء قال له إن شئت فتوضأ وإن شئت فلأتوضأ إذن فالوضوء ليس بواجب أما لحم الإبل فقال نعم فلما قال نعم صار المعنى يجب الوضوء لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن بينه وبين لحم الغنم أخر لأن غير الواجب موقول إلى مشيئة الإنسان إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ويؤيد الوجوب أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوضوء من لكمها أذوقا يتوضأوا من لحوم الإبل والأصل في الأمر الوجوب ومن العجائب أن القول في وجوب الوضوء من لحوم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد وأن أخر أهل العلم على عدم الوجوب واستلمه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار ولكن هذا لا يتمد على عدم الوضوء من لحوم الإبل لأنه إنما ورد في ترك الوضوء مما مست النار فهو عاما وكان بالأول يؤمر الإنسان بالوضوء مما مست النار مبلقا سواء لحم إبل أو لحم غنم أو لحم أي شيء كان أو خبزا أو غيرا كل شيء مست النار توضع منه لكن بعد ذلك نصفها وكان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتوضأ من ما مست في النار نعم لو قاتل في الوضوء من لحم الإبل صار ناسحا عما هذا فإنه عام ولحم الإبل الخاص والصحيح هو ما ذهب إليه ما نحفر في هذا النساء وأن لحم الإبل ناقض للوضوء يجب الإنسان أن يتوضأ لكن يتوضأ بدون أن يأكل فرجه لأنه ما في الشيء يحتاج لأصل فرجه وقوله من لحوم الإبل اختلف القائمون الوجوب الوضوع من لحوم الإبل هل إن الحكم خاص بالهبر فقط أن يشمل الهبر والشحم والكبد والأمعى والفرج وغير ذلك والصحيح هو أنه عام وأنه يشمل جميع أجزاء البعيد كل أجزاء البعيد إذا أخذت منها وجب عليها الوضوء وذلك من وجوه الأول أن الحديث عام ما فيه استثناء من لحم الإبل والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يأطلون من هذا ومن هذا ولو كان هناك استثناء لستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أن اللحم عند الإطلاق والإطراض يشمل جميع أجزاء البهيد بدليل قول اللي تعالى حرمت عليكم الميت تودا ولحم السنزين وهو شامل لجميع أجزائه بالاتفاق ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما رواه أحمده المسند أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل أمر بالوضوء من ألبانها واللبن ليس بلحم وإن كان هذا الأمر على القول الراجح للسفاق وليس للوجود رابعا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه فيكون بعضه له حكم وبعضه له حكم وقولنا في الشريعة الإسلامية احترازا من الشريعة اليهودية فالشريعة اليهودية فيها حيوان تختلف أجزاؤه بالحكم قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرم عليهم سحومهما إلا ما عملت بغورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعضه فهنا خزمت السحوم على بني إسرائيل اللهود وأحل لهم اللحم من حيوان واحد أما الشريعة الإسلامية فلم يرد فيها هذا التبعيد الوجه الخامس أن القول بالوضوء من عموم ما أجزاء اللبل أحوط لأن دخوله في عموم اللحم أظهر من عدم الدخول ليكون لأخذ به أحوط وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخوله من دعما يريبك إلى ما لا يريبك وعلى هذا فالقول الراجح إن جميع أجزائها ناقذ بالوضوء بدون استثناء أما في الألبان فالراجح عدم الوجوء ويرجحه عنه قصة العرانيين الذين عمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأقوالها ولم يأمرهم بالوضوء مع أن الحاجة دارية إلى بيانه لو كان واجبا لا أبوال الإبل ما منه نفسه قال الإبل طاهر كل حيوان يؤثر لحمه فبوله وروضه طاهر هذا طاهر أما الحيوان ما يؤثر لحمه فإن بوله وروضه نفسه هذا هو الذي ذهاب عليه الشوكان رحمه وضافه لأوطار وقال إن الوضوء الذي نسخ لما مثل النار هو الوضوء يعني طولة طولة لا لا لا ما يقول عليه الصلاة يعني طبخ بمرأة بمرأة أو مع اللحم لكن ما أكل بلحم إذا ما يجب بلحم الشعام يبقل باللحم يقول إذا طبخ مع اللحم طعام آخر فأكلت الطعام دون اللحم هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب يقول أخ إنه شهر عند العام ويقولون قادر العصفور من اللحم الجذور لا ينقض الطهور يقول هذا لا صحة له لو أكل أقل من هذا الكثير فإنه ينقضره لا يجب عليه أن يتوضع الشوربة لا شك أن فيها أجزاء كلها من اللحم الشوربة فيها أجزاء من اللحم أرأيت لو طحن اللحم لو طحن طحنا دقيقا جدا حتى كان مثل الدقيق أحسنت يعني معناه أن اللحم متميز متميز تكون الشوربة هذه مثل المرق مثل المرق ومرق اللحم لا ينقض حتى لو توضع احتياطا بأن طعم اللحم موجود من هذه الناحية لو توضع احتياطا فلا حرق كما أنه لا سيما وأنه قد ورد الأمر بالوضوء من لبنها هذا حقيقة إيراد جيد يقول آدم إن حقيقة اللحم منفعة اللحم في المرق فإذا قلتم بأن اللحم ينقض الوضوء فقولوا إن المرق لا أقول إن المرق ينقض الوضوء نقول لا نقول بها وذلك لأن المرق لا يسمى لحما ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب الوضوء من اللبن واللبن فيه منفعة وخارج منها من بينه فرط ودب هذا المرق ماء تأثر بطعم اللحم ولم هو اللحم اللحم لا زال على أجزائه لكن تأثر بطعمه على كل حال لا يشكل من الوضوء وأنا شخصيا إذا أخذ طعام مضبوخ به لحم عبد أتوضع لكنني لا أستطيع أن أجيبه على الناس لأنه لا يسمى لحما والحيط هو ربط من لكوم لحوم لهم فما لا يسمى لحما لا نستطيع أن نريع الناس أما الإنسان الذي يعمل نفسه بهذا ويقول أن أعضره سياطا