66 بلوغ المرام - شرح حديث عائشة من أصابة قيءأو رعاف - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذيوم فليتوضى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عصابه قيء أو قلس أو رعاف فليتوضى ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم إلا أنه من أفراد ابن ماجة وقد قال الشيخ الاسلام من ديمية إن أفراد ابن ماجة رحمه الله غالبها ضعيف ولهذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه غيره وأيرا من هذه العلم وإذا كان الحديث رعيفا لم يثفت به حكم وعلى هذا فإنه لا صحيح ولا يعمل به وفيه مثلتا المثلة الأولى هذه الثلاثة هيتنقضه أم لا أولا القيم والقيم هو قروض ما في المعدة عن طريق الفن ويسمى عند الناس القلق اللعالمية الزل خاص لكنه من يسير خالق وعما القلق فهو ما يخطط عند الجشاء من الفم أو دونه إنسان دائما إذا تجش يعني إذا تغر وكانت المعدة مندوعة فإنه يفرد منها شيء يمدأ الفم أو قريب منه هذا يسمى قلق وأما الرعاة فهو نزيق منه من الخيشون وهو آخر هذه الثلاثة هيتنقضه أم لا تنقض أما القلق فإنه لا ينقض لأنه يسير وليس بقيم وليس بنجس أيضا وأما القيم والرعاة فإن العلماء اختلفوا فيها هل تنقض الوضوء إذا كانت كثيرة أو لا تنقض الوضوء مطلقا والصحيح أنها لا تنقض وأن الإنسان إذا قاء فلا وضوء عليه وإذا قعف فلا وضوء عليه وإذا انجرح فخرج منه دم ولو كثيرا فلا وضوء عليه وإذا احتجم فلا وضوء عليه لأنه ليس هناك دليل ضحيح صريح يدل على امتقاض الوضوء بهذه الأموم وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فإن الأصل فقاء التهارة الثابتة بمقترى دليل الشرع وقد سبق لنا قاعدة يمبغي للإنسان عناية بها وهي أن ما ثبت بمقترى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرع فما لما عندنا دليل شرع صحيح وصحيح بهذا الأمر فإن الأصل بقاء التهارة وعلى هذا فالقيق لا ينقض الوضوء والرعاة لا ينقض الوضوء وخروج الدم بالفجانة أو غيرها لا ينقض الوضوء إلا ما حرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريط أو جم أو غير أما لينقض الوضوء لأنه حارف من السبيلين وقد سبق أنه يجب غسل الزفر والأنتين منه أنك لا كان في هذا الحديث قوله ثم لينصره ويتوضى ويبني على صلاةه وأنه إذا تصار وتوضى فنع على صلاةه وهذا أيضا صحيح ولا ينسب على الوضوء فإن النبي عليه الصلاة والسلام فقدم عنه بالحديث الصحيح أنه إذا أشكل على الإنسان شيء وهو في صلاةه هل حرج منه شيء فإنه يبقى على صلاةه حتى يسمع صوتا أو يجد ديه وأيضا فإن الطهارة من شروط الصلاة فإذا فقدت قطرت الصلاة فكون هذا الرجل يروح بعدما انتقد وضوء ويستدبر القبلة وربما كان مكان الوضوء بعيدا ثم نقول ابني على صلاةه هذا لا تشهد له الأصول بل الأصول تشهد على بطلانه وعبنه و هذا الحديث جدير بأن يكون بعيداً