58 بلوغ المرام - شرح حديث إبي بن عماره أمسح على الخفين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليله وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدار القطني
وصححه ابن خزين يقال في قوله إذا تضحر ما قيل في قوله إذا توضر والباقي واضح لأنهم سيأتينا أن رسول عليه الصلاة والسلام باع تسرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين الشراب اللي يحصل به
سخونة الرجل والعصائب عن العمال وكل ما يسخن الرجل وتسهل منه يجهد يظهر الماء والقرض نقول إن هذا في جند الشات ومن رأى الشات يجهونه والشات حلاء لكنها ماتت فالنجاسة طارئة عليها أما
الحيوان اللي لا يؤكلفه نجس من أصله فبينهما فرق فالنجاسة من الشات بعد موثها مثل الثوب الذي أصابته نجاسة إذا غسأت طهر أما اللي من أصله حرام فه نجس من أصله فالروثة مثلا الروثة هذا
واحد مثلا أخذ روثة حمار وقلب غسله علشان تطهر ما تقول ما يطهر طيب وأخذ روثة بعير قد بال عليها إنسان مبلغ غسله علشان تطهر ما تقول تطهر تطهر والفرق لأن هذه طاهرة طرأت عليها نجاسة أما
ذيك فهي نجاسة ما تتسلزم لأنه ما ما له تعلق بالرجلين تيمم ما له تعلق بالرجلين لكن اعلم أن المتيمم اللي ما عنده ماء ما له وقت بالرجلين ما له وقت يعني لو إذا صال مسافر لوقت 30 يوم
وعليها الكنادر ما يفسق لأن ما عنده الآن ما عنده طارق ما حتى يحتاج إلى عصف الرجل لا ما يعيد لهم إذا خلع الشراب بعد المسه وهو على طهارة باقي فلا تقلوه إذا صار إنسان ما هو فاصل
الكنادر يبيه تلبهم يعني ها إذا صار يبيه تلبهم بصده إذا كان إن الكنادر واسط إلى الثاب فكثر الكنادر وإن كان لا إلا نصفا القدم ويمسح الكنادر وما ضعر من الشراب تساخين أعم حديثة
التساخين السرية يتقل فيه الشراب ولا فرق العلة هو التخفيض على الأمة وإذا كان التخفيض فإن نزع الشراب أشق من نزع الخفر أولا أين أشق شراب أشق أين عم أين عم فيه بعض الشراب رهيف ورونه
لون الجن بحيث أنك ما تظن من هذا الشيء كل واحد لا فرق أين عم نعم إذا كنت لا تدري هل الكنادر من حيوان طاهر أو نجس فالأصل الأصل الطهار الطهار حتى يتياقل نعم فأثونا الأخواط من يجعله
مسمقي لما ابتدأ المس يكون مسمقي هذا الأخواط وكذلك بالعقس الأخواط من يجعله مقي نعمله بالأشق يبطل الحرابيه يعني أنه نجيد وإنسان يوقفه نعم مقادل في الكلام نعم ما يتمسك نعم ماذا نعم ما
يتمسك يا ربما يتمسك الصورة التي ذكرتها في الفجر مسح أول مرة أول مرة يمسك نعم الفجر الذي بعده الفجر هو البول الوقت للأجر مثل الوقت للساعة 5 نعم اليوم الثاني صيح قليلا ولا قامله 5
عشق نعم ما بعد يمسك ما يمسك لا زود عشر نعم يعني يجيب تقريبه واحد لنفرض أنه أول مرة يمسك الساعة 5 إذا دارت 14 ساعة إذا لم يمسك قبل الخمس ما يمسك نعم نعم نعم نعم نعم أولا مسح يبط
للأطهارة أشهر إذا مسح يبط للأطهارة إيه إذا مسح يبط للأطهارة حتى تنظر لو طلع الوقت نعم حتى تنظر نعم المسبة هو إذا كان على طهارة وذلك يبط للأطهارة جاء اليوم الثاني هو منام باللوث
يعني بسر نعم نعم مسح مسح قبل تمام المدة نعم أقول مسح قبل تمام المدة نعم يعني حاصل لو يصل إلى خمس بعد ذلك ما خاله ما داما على طهارة يعني ما في المدة هذه المرأة إذا انقبت المدة
فوضوءك على حال رباقك حتى ينتقد ما ينتقد لمدة ما ينتقد تمام المدة ولا بخلع حفظ يعني ما في دليل على هذا والأصل بقاء الطهارة فأي إنسان يقول إذا تمت المدة انتقد وضوءك يقول هذا الدليل
هذا الرجل توضع وضوءا شرائيا وصح أن نصب وضوءه بأنه وضوء صحيح هذا الصحيح أي شيء نبطله إن قلت المدة هذا الدليل على أن انقباع المدة ينقذ بهم إي نعم نعم وفي الحقيقة الاحتياط الاحتياط هو
اتباع الشر هذا هو الاحتياط فإذا تكافأت الأدلة عندك إذا تكافأت الأدلة فانظر ماذا يكون أقرب للشر صحيح أن معاملة الإنسان بالأشد قد يكون هذا الاحتياط ولكن معاملة بالأيسر قد يكون هو
الاحتياط أيضا لأن الأصل أن الدين يسر ولهذا تقدمنا في هذه المسألة أنه إذا تكافأت الأدلة فهل نأخذ بالأشد أو نأخذ بالأيسر وبينا أن الصحيح أننا نأخذ بالأيسر لأن عائش رضي الله عنها تقول
ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم إذا كان إثم إنه إذن نبتعد عنه أما مواد ما يريبك إلا ما لا يريبك فهو في أمر داخل في محرم وشككت هل يستثنى
أو لا يستثنى مثلا وإلا فهو داخل في العمومات لكن ما تدري وهذا تجنب مثل لو أراد الإنسان معامل معاملة ربوية وأشكر عليها له الخارجة من الربع أم لا نقول الأصل أنها باقي فالاحتياط أن
تدعى أو أنه انتهى الوقت عناب لا وجناب السوق نعم وهذه بعيدة وهذه بعيدة كونها بعيدة ما يمكن رسول يخشى أن تكون من صدقه وهذه بعيدة أول نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من باب
الأكل والسوق وباب الطعام قد ينبع الإنسان يفرضي أكثر لأن مثاله مهيين فباب الأكل والسوق قد يكون احتاج فيه لتتورى إلا عن شيء تعرف من حلاء والثاني إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد
يعامل نفسه معاملة لا يعاملها غير فهو يقوم حتى تتورى من قدمات ولكنه ما يأمر إما تهب من فيها وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن الأمر قريب يضعن أنها من الصدقة ما قال هذا
إذا كانت الأدنة متكافئة عندها حين نقول لحظة أنك تبقى على ما تحليه اشتركوا في القناة