56 بلوغ المرام - شرح حديث ثوبان في المسح على العصائب والتساخين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فعمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني الأمائن والتساقين يعني الخفاق رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم هذا الحديث حديث ثوبار لله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث السرية سرية للقتال والسرية دون الكيش من أربعة فعلات أربعمائة ونحن هذه السرية دعتها عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يمسحوا على التساحين يعني الخفاق وعلى العصائب يعني الأمائن فأمرهم أن يمسحوا على لدات الرأس وعلى لدات الرجل وفي كل منهما نشطة في خلعه من أجل مبارك الماء للعضو ولهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على هذا وعلى هذا أما العمام الطلاة هي الذي تدار على الرأس وتعلمه تدار عليه وتعلمه ولهذا تسمى عصابة لأن الإنسان يعصي بها رأسه وأما التساحين فهي أسفاة لأنها تسخن بجن وترفئها فلهذا سمي التساحين فعلم من ذلك أن التساحين وهو ما تسخن بجن ولو كفونة قريبة كلها جائز من نسو عليك حتى المخرقة وحتى الشفاقة وحتى ما ليس بجن كل ذلك جائز من نسو عليك لأن العدة في ذلك واحدة وهي نشطة النزل وخوف الضرر على الرجل لأن الرجل إذا خلعتها ما عليها من الفتاة وهي جافئة ثم باشرت بها الغسل فقد تتأثر حيث يأتيها الماء البارد بعد هذا السكون ثم إن الحديث هذا عام يمسح على التساحين ولو مخرقة وقول ضارع في العلم إنه إذا كان في الشراء خرب ولو قليلا فإنه لا يمسح وتعليم ذلك بأنه بأن ما ظهر فرضه الغسل ولو جام النسل هذا تعليم علي لأن ما ظهر فرضه الغسل لو لم يكن عليه خف فإذا كان عليه خف فليس فرض غسل فالفرضه المس ومن الغرائب أن مثل هذا القوم يقول قائمه بأن هذا الخف المخرق لا يجوز أن يلبسه النحن لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس الخفين فيستجنوا على المنع بالعموم ولا يسدي على بخصة بالعموم مع أن بخصة أولى وأسهل وهي التي جاء بها الإسلام إن هذا الدين يسر فالصواب في هذه المثلة أنه لا بأس أن يمسح على المخرق وعلى الشفاق وعلى غير الجد كل ما لبسه في رجله جاء بأسهل فإن بعض أهل العلم أجاز المسأة على النعل المسير الذي فيه سير منعطف على العقل قال إن المسأة عليه جاءت وقد وردت ريالة أحاديث لكن في سندها نقاط واختر الشيخ الإسلام رحمه الله أن النعل التي يحتاج في خلعها إلى يد أو رجل يجوز المسعر وأن النعل الذي يتوسر خلع فليجوز المسعر واخترح بموضع آخر المسلام أن مثل هذا النعل لا يمسح ولا يرش وإنما يرش رش وقال إن هذه طهارة بين الغسل والمسعر كما أن هذا النعل بين الفف وبين عريه الرجل على كل حال لا نتوسع نحن هذا التوسع فنقول إن حتى النعل يجوز المسعر وإنما نقول إن الفف ما دامش له باقيا فإنه لا يدر أن يكون به خروق أو أن يكون شفا وظاهر هذا الحديث الذي ذكره هو بارد الله عنه أنه لا توقيت في المسعر على الففين ولا في مسعر عمام أما المسعر على الففين فنقول إن هذا الحديث المطلق يحمل على المقيد لوجود علملة كبيرة تدل على التوقيت وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام وعما العمام فإنه لم يرد تقييدها بيوم وليلة ولا بثلاثة أيام فظاهر الأدلة فيها أنه ما دام الإنسان لابس للعمام فهو يمسع مهما كان لو يبقى كل الشتاء وعليه العمام لأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام تقييد في ذلك ولكن عامة الفقهاء رحمه الله قاسوا العمام على الففين وقالوا إذا غنت الففان يوقف فيها بيوم وليلة أو هذه هي عن المسافر وهي غالبا أشق نزعا من العمام فما كان أسهل فهو أولى بالتقييد فتقيل بيوم وليلة ويشترط أن يلبسها على بخار ولكن قد يقال بأن هذا القياس ليس بصحيح وذلك لأن فرد الجهيم الغسل والمسل والرأس فرده المسل والمسل أخف من المعنى الغسل فلذلك لم يوقف لم يوقف ما ينسى عليه في الرأس وهذا فرق واضح بين وكان الناس فيما سبق يلبس النساء على رؤسهن شيئا مسمى الهامة كله يلبس على رأس أطرقها مثل مرة تسميها النساء الهامة وكانت تغطي أكثر هامة المرأة وتمسح المرأة عليها منذ تلبسها إلى أن تخلعها بل وتلبسها على غير طهام وما دال علماءنا ومشاركنا يقضونهن على ذلك مما يدل على أن الأمر بهذا ميصر ثم إنه تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه وهو محكم والتلبيد يوضع عليه صمق أو نحو بأجل أن ينم بعضه إلى بعض ويتلبس عليه وهذا دليل على أنه أنه يتسامى في فرضية مسح الرأس فالذي يظهر لي أن العمامة لا يشترط لها توقيت وأن الإنسان ما زام على رأسه عمامة فهو يمسع ثم إن العمامة معروف هي ما يعتم به لإنسان على رأسه ويثوره عليه فهل يلحق بها القدير ما يشترط ولا تلالك الأشماق ما يلحق به لا يلحق بالعمامة لكن هناك شيء يسمى القبر القبر القبر يلبسه بعض الناس قيام الشتاء يكون ساكرا لرأسه وفيه قوق على وجهه فهذا مثل الإمامة مسح عليه جائز ويكفي عن مسح الرأس وهل يشترط مع مسح الإمامة أو هل يجب مع مسح الإمامة أن يمسح الأذنين أو لا يشترط قال ابقها رحمهم الله إنه لا يجب مسح الأذنين مع الإمامة وأن ذلك سنة فيمسح على ما خرج عن الإمامة على وجه الاستخباب لا على سبيل حلوله والأحوط أن يمسحه لأنه ظاهر غير مسح على حدي ذاته لأي شرطها ولهذا لما مسح الرسول عليها في حدي المغيرة ما قالوا أنه بسه على طهار ها شرط تحميه لأسه بسهل حيضا ما هو شرط أن يكون لا دغاله ولا محمد عند الفقه لا يدور ويقول إن مسحه مع بعنى موسي سنة وهذا قد يكون مما يحتج به عليهم في مساء الفقه فإن هذا ظهر بعض مهم الضر ومع ذلك أجازه لكن أجابه عن هذا بأن هذا هو عادة لبسيها إن الإمام تلبس وتظهر الناصر في بعض الأحيان قالوا أن الله يلي أنه إن جورب إذا كان نحن للبرد موجود شيء من نحن للبرد موجود كما لو كان يغطي ظهر القدم فقط إنه يجب نسأل يجب غصر زي جدني ولو أعرف أريده أما إذا كان على الجائر من الوقوب على الشيء دائر من الوقوب فهذا يمدني على قول من يقول بجواز النصر على من عليهم أن نسي يرده فإذا قلنا بجواز النصر على أن نسي يرده أولا لا ينسه على ما ظهر من الرأس السحباب وعلى العمامة مجوبا إذا قلنا بجواز النصر ثم ما نزأ إحدى رجلين لا لا ماجد يعني إذا نزأ إحدى الرجلين خلع فإنه لا يجب أن نسه على واحدة ويغطي واحد كان لها حريب ما سهى على خطيه هو أحريب غاصل غسل بخطيه ما في التبهير فإذا كان لعلّة فهذا شيء أخر فإذا كان لعلّة مثل لو كانت الثانية ما تتحمل أو خط ما تتحمل خط فإذا فيها جروح أو شيء وصار يلبس الخط لواحدة والثاني ما يلبس على ذلك ضرورة ينسه واحدة واحدة يستطاعوا لا ولا غالب من الجروح ما يقسم معها غسل هذا ما سهى على المذهب إذا كان يلبس الكنادر ممسح ما يحلق ولذلك الذين يعتادون خلع الخفاب يعني الكنادر الأحسن أن يجعل المسع على الشراب من الأسفل حتى لا يهمهم بعد ذلك ونسر خلافية لكن هذا أحضر إذا مسح على على واحد من الجوربين الأعلى أو الأدنى أو الأسفل تعلّق الحكم أنا أعطيه حكم عام يتعلّق الحكم بما مسح سواء كان الأعلى أو الأسفل فإذا مسح الأعلى ثم خلعه لازم يخلع الأسفل ما يمسح على الأسفل المرة الثانية لا لا الطهارة ما تنتقل الطهارة لا تنتقل بخلع منسوس هناك هناك أما انتقال الطهارة بخلع من مدة فهذا لا دليل آل يعني لو كان إنسان تمت مدته وهو على طهارة فإنه يبقى على طهارته لأن طهارته قد تمت بمقتضى دليل الشرعي وما تم بمقتضى دليل الشرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي والقياس أيضا القياس هذا على مسح الرأس ظاهر لو مسح رأسه وعليه شعر ثم حلق رأسه فإن طهارته باقي بالاتفاق والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح القفل قد فرعي هذا لا يؤثر المهم أن الذي وقعت عليه الطهارة والذي باشق بشر الطهارة فيه