55 بلوغ المرام - شرح حديث علي جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن من المسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الكففين أخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال
رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن من المسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الكففين وهذا تقدم الكلام على
حديث سبوان المعسال في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ثلاثة أيام من المسافر وهذا حديث علي فيه زيادة مدة المقيم وأنها يوم وليلة وتقدم أن ابتداء المدة من المسح وذلك لأن الرسول عليه
الصلاة والسلام علق الحكم به ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فيكون ابتداء المدة من أول مرة المسحت فإذا مسحت أول مرة فاحسب يوما وليلة إن كنت مقيمة وثلاثة أيام إن كنت مسافرا وفي هذا الحديث
رد على الشيئة الرابة الذين ينكرون المسح على الكففين مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو إمام العلمة عندهم فوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح وأثقه للمقيم يوم وليلة
ولمسافر ثلاثة أيام بليالين وفي هذا الحديث ينين على حكمة الشرق ومراعاته للأمور والتيسير على الخلق لأن المسافر أولى بالتحفيق من المقيم فلهذا جعل له في المسح ضعفوا مال المقيم بل أفتر
سلضعفوا مرتين لأن يوم نيله يوم نيله يوم ليلة هذه ثلاثة أيام وهي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر والله روها بالحديث أنه لا فرق بين أن يكون السفر سفر الغاء أو سفر مباحا
أو سفر معصير وقال بعض أرض العلم إن المسافر سفر معصية لا يستبيق رخص السفر لأن الرخص إنما كانت تيسيرا على الإنسان والمسافر سفر محرما ليس له حق في أن يرخص له مثال ذلك مثل رجل سافر
وعيه بالله إلى بلد يشبع رغبته وغريزته السيئة الخبيب يعني ذكر له أن بلدا فيه مجوم وفيه خسوق وخجور وزنا فسافر لأجهزة هذا نقول إنه عاص بسفره فهو عند كثير من العلم لا يترخص برخص السفر
فلا يقصر الصلاة ولا يقتل في رمضان ولا يمسى ثلاثة أيام بلالية لأن حاله لا تناسبها الرخصة فلا ينبغي أن يرخص له وقال بعض العلم فإنه داخل في عموم السفر سفره هذا داخل في عموم السفر وهو
يُرطى حكم السفر مع الإثم وأما العاصي في سفره فإن العاصي في سفره يترخص وهذا من دقائق اللغة حيث تفرق بين فيه وبين الباء فالعاصي في سفره يترخص والعاصي في سفره لا يترخص والفرق بينهما
ظاهر العاصي في سفره سفره مباح لكن عسى الله فيه والعاصي بسفره أي بسبب يكون السفر نفسه هو المحطر هذا هو الفرق بينهما الراجع كنت وراجع في الأموم هم نقوي بالسفر لكني رددت فيه الآن
ينبغي أن يضيق عليه هذا غذل الذي عصى بالسفره ليس محل للرخصة نعم هذا غلط هذا القول غلط لأنه نقول هذا عاصم بسفره مطيع فيه مطيع فيه وله بالعاصل السفر لو قينا هل هذا السفر ورد عنه نهي
ولا لا فما هو تورد هذا السفر نهي ولا لا إذن هو عاصم به عاصم به عاصم بسفر لا شك لكنه مطيع فيه مطيع فيه جاءهم باستدلل قوله فعلا من يضطر غير باقي ولا عادي وقالون الباقي والعادي هذه
صفة بالسفر أن غير باقي بسفره ولا عادي فيه ولكن هذه الآن فيها نظر فيها نظر لأنها هذه في أكل ملتا والجنب ومحر لكن المعنى هو أننا نقول له أنت الآن عاصم لله عز وجل والرصة سيسير وتسهيل
فلسه أهل لأن يرحص لك الحقيقة أنا كنت أقول بأنه الآخر ووقت أكثر بزاني ديني