54 بلوغ المرام - شرح حديث صفوان بن عسال في مدة المسح - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن صفوان ابن عسال قال بحان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خلنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة عيان ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له
وابن خزيمه وصححاه أسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة عيام
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قول إذا كنا سفرا أي مسافرين وذلك أن كلمة سفر اسم جمع وليست جمعا مثل صح اسم جمع وليست جمع فمعن سفرا أي مسافرين فقوله كان يأمرنا جدين على
أن الإنسان إذا كان عليه خف فإنه مأمور أن لا ينزعه فيكون في هذا السنة القولية والسنة الفعلية السنة الفعلية تقدمت في حديث من المغير الرشور قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما لما
أراد أن يخلعهما قال دعهما فإني أدخلت هما طاهرته أما القولية فهنا كان يأمرنا أن لا ننزع الخفاة إلا من جنابه فهو جليل على أن الأفضل أن من عليه الأفضل لمن عليه خفان أن يمسح عليهما ولا
يخلعهما وقال بعض أهل العلم إن الخفاة لابد أن تكون من جلب لأن هذا هو المعروف بكلمة خف ولكن هذا ليس بصحيح فإنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الموق بل ورد عنه أنه
مسح على النعز وعمر أهل السرية أن يمسحوا على التساخين يعني ما تصفن به الرجل والمقصود أن تكون الرجل مستورة سواء كان ذلك بجلد أو بقطن أو بصوء أو بغير ذلك لأن الحكمة من المسح بدل عن
الغصر الحكمة من ذلك هو التسير على المخلف وعدم المشقة عليه بأن ينزم بالخلف وهذا لا فرق فيه بين أن يكون ما غطى به رجله من جلد أو غيره وقوله إذا كنا سفرا أطلق السفر والسفر كما سيأتي
إن شاء الله تعالى ليس مقيدا بمسافة معينة وإنما هو مقيد بالعرف لأن العب الله الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء مقيد فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام قطعتين حين حرج
ثلاثة فراسخ أو أمياد وصلى ركعتين حين حرج أياما كثيرا وصلى ركعتين وهو واصل إلى تبوك فلم يقيد مساحة معينة قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أن السفر ما عده الناس سفرا أما ما لم يعدوه
سفرا فليس بسفر وعلى هذا فنقول إذا سافر الإنسان وخرج من محل إقامته بحيث يقال إنه سافر فإنه يثبت له حكم السفر أما إذا خرج عن محل إقامته فروجا لا يعد مسافرا فيه فليس بسافر نحن لو
ذهبنا إلى بريدة مثلا لأداء شغل ورجعنا من يومنا فهذا لا يعد سفرا لأنه حتى عادة الناس ما يقول هذا مسافر لكن لو ذهب الرجل إلى بريدة لزيارة أقاربه وبقي عندهم مدة فإنه يسمى مسافرا فطول
الزمن يجعل المسافة القصيرة سفرا قال أن لا ننزع خفافنا وقول خفافنا ما ذكر شرطا ولا قيدا وعلى هذا فكل ما يسمى خفا فإنه يجوز المسافة عليه لكن بشرط أن يكون طاهرا كما سبق وبشرط أن يكون
مباحا عند كثير من العلم ولا يشترط على القول الراجع أن يكون ساترا لجميع الرجل بل لو كان فيه خروق أو شقوق أو تمايز في المخارج فإنه لا بأس به بل لو كان شفاكا ترى من ورائه الرجل
فالصحيح أنه لا بأس به ووصير الشيخ لسامي من تهمية رحمه الله لأن المقصود بذلك هو التوسع على الخلق والتسهيل عليه وقوله ثلاثة أيام وليالية هن الذي يلبس الخف ننظر الآن هل نعتبر ابتجاء
المدة من اللبس أو من الحدث بعد اللبس أو من المس عندنا الآن ثلاثة استمالات هل نقول احسب المدة من يوم تلبس لأنك الآن سترتدد وهذا خف يمسر عليه فيكون ابتداء المدة من لبسه أو نقول إن
ابتداء المدة من الحدث إذا أحدث بعد اللبس لأنك الآن حصل لك وصف يكون سبباً للمسي وهو الحدث أو نقول إن العبرة من أول مرة في المسيح هذا مولع خلاف في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث
أما الاحتمال الأول فلا أدري هل فيه خلاف أم لا يعني كنا نحسب المدة من اللبس ما أدري هل فيها خلاف أم لا لكن الخلاف المعلوم لي هو من هل نحسب المدة من الحدث بعد اللبس أو من المسيح
والصحيح أنه من المسيح ويدل لذلك أن الشرق وقت المسح والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فمتى مسحت ابتدأت المسح ويدل لذلك أيضاً أن الذين يقولون إن المعتبر الحدث يقولون لو أحدث الإنسان في بلده
ثم سافر ومسح أول مرة في السفر يتبر المدة مدة سفر ثلاثة أيام قالوا لأنه ابتدأ المسح في السفر وهذا تسليم منهم بأن العبرة بالمسح لا بالحدث وإلا لكان إذا أحدث بالحذر يعتبر المسح مسح
مقيم فلما كان اعتبره مسح مسافر فهذا في الحقيقة تسليم بأن المعتبر هو المسح وهذا هو الصواب وعلى هذا فإذا لبست الخط لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى أن صليت العشاء كم صليت؟
خمسة وقات بعد صلاة العشاء أحدثت مقدس الوضع ولكنك ما توضعت إلا لصلاة الفجر متى تبتدئ من صلاة الفجر من اليوم الثاني وعلى القول بأن ابتداء المدة من الحدث تبتدئ من صلاة من بعد صلاة
العشاء والصواب النهاء تبتدئ من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني طيب صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء قل لي لا إلى متى؟
إلى طلوع الفجر إلى الوقت الذي مسح فيه في اليوم الثاني أو الثالث؟
في اليوم الثالث لأنه مبتدئ المدة إلا من اليوم الثاني طيب لنفرض أنه في الليلة الثانية ما نام ما نام وقبل أن يأتي أن يأتي زمن المسح توضع ومسح توضع ومسح انتهت المدة لكن هو باق على
طهارته ذلك اليوم كله القول الصحيح أنه ما تنتقد الطهارة بتمام المدة وعلى هذا فيصلي من اليوم الثالث الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشر كم يصلي في مصح وومقيم خمسة عشر فصلاة أما قول
العوام إن المعتبر خمس صلوات فهذا لا أصل له المعتبر يوم وليلة من أول مرة المساء 24 ساعة هذا هو المعتبر أما المسافر فله ثلاثة أيام ثلاثة أيام بلا يليلها فتكون اثنتين وسبعين ساعة
ثلاثة أيام بلا يليلها ننتين وسبعين ساعة ها أربع عشرين واربع عشرين واربع عشرين واربع عشرين كم ذوي لي أثنتين ساعة أثنتين وسبعين ساعة أول مدة من المساء طيب أيهما أهوى أن نقول ابتداء
المدة أيهما أطول قصة أيهما أطول أن تكون ابتداء المدة من المساء أو من الحدث بعد اللبس قد تكون من الحدث وقد تكون من المساء لنفرض أن هذا الرجل توضع ومساء ولبس الفين ثم جدد وضوءه قبل
أن نهجز إذا جدد الوضوء مسح أولا لا فيكون ابتداء المدة هنا قبل الحدث يكون ابتداء المدة قبل الحدث لكن الغالب الحقيقة الغالب أن الأطول هو القول بأن المدة من المساء والمهم لأجل ما نضيع
المساء بالأشياء تسورة الصعبة نقول إن ابتداء المدة سواء فهذا يوما وليه المقيم أو ثلاثة أيام ولا يليهم المسافر ابتداء المدة من من أول مسح ابتداء المدة من أول مسح خذ 24 ساعة إن كنت
مقيما واثنتين وسببين ساعة إن كنت مسافرا وقوله رضي الله عنه إلا من جنابه فيه دليل على أن الإنسان إذا خصر جنابه وعليه يجب نسعوهما ليغسل الرجلين لأن طهارة الجنابة أغلط من طهارة الحدث
الأصغر أغلط والدليل على ذلك أنها تعم جميع البلد وطهارة الحدث العصغر في أربعة أعضى فقط ثانيا أنه لا مسح فيها وطهارة الحدث العصغر فيها مسح وين المسح؟
بالرأس بالرأس ثالثا أنه يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف أغلط من طهارة الحدث العصغر تحت الشعر الكثيف وعما ظهر الحدث الأصغر فلا يجب يكفي غسل ظاهر الشعر إذا كان كثيفا لا ترى منه البشرة
ولذلك لا يجوز المسحة القفل في الجنابة المسحة على الجبيرة يجوز بالجنابة المسحة على الجبيرة يجوز حتى في الجنابة والفرق بينهما أن المسحة على الجبيرة من باب الضرورة أما المسحة على
الأرع بالخفيفة هو من باب الرفصة وكان أسهل وقوله ولكن من غائط وبول ونور هذه ذكر ثلاثة أشياء من نواقب الور الغائط والبول والنور ولا فرق بين أن يكون الغائط قريلا أو كثيرا وكذلك البول
لا فرق بين أن يكون قليلا أو كثيرا ونوم هو الذي فيه تفصيل النوم إن كان مستغرقا بحيث لا يشعر الإنسان بنفسه لو أحدث فهو ناقذ للبول وإن لم يكن كذلك فليس بناقذ ولا عبرة بكون الإنسان
متجعا أو قاعدا أو قائما أو راجعا أو ساجدا لا عبرة بذلك العبرة بالإدراك فمتى كان الإنسان يدرك نفسه فإنه لا ينتقب وضوءه بنومه وإن كان لا يدرك نفسه فإن وضوءه ينتقب ويدل على هذا ما روي
عن النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السه فإذا نامت العينان تطلق الوكاء فهذا جنيل على أن العبرة