51 بلوغ المرام - مقدمة في المسح على الخفين - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
قال باب المسح على الخبفين يتعلق بالطهار بعض من أعضائها وهو القدمان وجوازه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلام ولم يخالف بهذا إلا الرافض لكن قولهم غير معتبر في الإجماع والخلاف أما
دلالته من القرآن ففي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وآيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين على قراءة الجر لأنها أي الآية
على قراءة الجر تجعل قوله وأرجولكم من المسوحات برؤوسكم يعني وبأرجولكم وعلى قراءة النص تجعلها من المرسولات فهل الإنسان مخير بين أن يمسح على القدم البارزة أو يغسلها السنة بذلك لأنه لم
يرد أن لقى عليه الصلاة والسلام حرف واحد أنه مسح على رجله وهي مكشوبة وعليه فنرجع إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في تنزيل الآية بقراءتيها على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام إذا
فعلنا ذلك وجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح رجليه إذا كان عليهما الخفان ويغسل إذا كان عليهما نعم إذا كانت مكشوبتين أما السنة فهي متواترة في هذا وأنشتناكم من قبل بيتين
حول هذا الموضوع مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح ففين وهذه بعض فالسنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز المسح على الفطر وأنه مشهور
وأن الإنسان إذا كان لابس لهما فمسحهما أفضل من خلقهما والغصر وأما إجمع السنة فهو معلوم حتى أن العلماء بعضهم حتى أن بعض العلماء جعل هذا من العقائد ووضعه في العقيد ولكنه لا بد من شوقه