49 بلوغ المرام - رح حديث أنس رأى رجل في قدمه مثل الظفر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أنس رضي الله عنه قال وعن نبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فقال أرجع فأحسن وضوءك أخذه أبو داود والنسائي هذا الحديث يدل على أمره أحدهما أنه يجب على الإنسان في الوضوء أن يشمل بالطهارة جميع أعضائه ما يترك شيئا ولو قليلا فهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي قدمه مثل الضفر لم يصبه الماء فأمره أن يرجع ويحسن الوضع وقد فبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بعض أصحابه لم يصب أقدامهم الماء فقال صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويدل الأعقاب من النار ففي هذا جليل على أنه يجب أن يستوعب الإنسان أعضاء الطهارة بالماء ولا يترك شيئا لا قليلا ولا كثيرا وآخر منه آهل العلم أنه يجب إزالة ما يمنع وصول الماء مثل لو كان على يدك أو على قدمك شيء يمنع وصول الماء مثل البوية والعلق والعجين والجس وما أشبهه فإنه يجب عليك إزالته لأنه إذا لم تزل صار ما تحته لم يصده الماء ومن هنا نعرف أن ما تفعله النساء من استعمال المناكير المناكير شيء يجعل في الأبهار ستجمل به النساء أنه لا يجوز المرأة أن تضعه على يدها وهي تصلي أما إذا كانت حائضا فلا حرج لكن إذا كانت تصلي فإنه لا يجوز لها أن تضعه على يده لماذا؟ لأنه يمنع وصول الماء وقد شاء عند بعض النساء أن هذه المناكير تأخذ حكم الكفين وأن المرأة إذا لبستها على طهارة جاز لها أن تبغيها وهذا غلط سواء كان ذلك بفتوى أحد من الناس أو رن منهم فإن هذا لا يساوي أبدا الكفين لأن الكفين تدعو الحاجة إلى لبسهما فالرجل محتاجة إلى ذلك ثم إن الكفين يعم فيها المس يعم جميع العذو أما هذه فإنها عذو واحد ثم إن اليدين كانت في عهد رسول عليه الصلاة والسلام تستر في القفازين ومع ذلك ما ورد أنها تمسح فعليه نقول هذا خطر ويجب على طلبة العلم أن ينبه النساء في هذه المسألة وأن نبس المناكير يمنع سولنا فلا يجد المرأة أن تلبسها ويتصلها وهي السفال من هذا الحديث أيضا فائدة الثانية وهي ودوب الموالاة في الوضوء استبل به بعض أهل العلم لأن في بعض ألفاظه ارجع فأعد وضوءك فأمره بإعادة الوضوء فعلى هذا يكون في الحديث جليل على اشتراط الموالاة في الوضوء وما هي الموالاة؟ الموالاة أن لا يفرق أن أعضى بعضها عن بعض التطهير فمثل يغسل الساعة الواحدة يغسل وجهه والساعة الثانية يغسل يديه والساعة الثالثة يغسل يمسح رأسه والرابعة يغسل إجليه هذا لا يجرس لأنه فرق العبادة والعبادة هذه وردت متصدا بعضها لبعض وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه عليكم بسنتي وهذا من سنتي فعلينا أن نتوضع كما توضع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسد بين وضوءه وكذلك الخلفاء الراشدون كما فعل عثمان رضي الله عنه وآخذ بعض العلماء المولات من لفظ الآية قال إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فعصلوا وجوهكم وآيديكم إلى المرأس وانسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين قالوا فهذه الجملة المعتوفة بعضها على بعض هذه جواب الشرق وجواب الشرق يكون فوريا فإذا قلنا غسل وجه فوريا صار غسل اليدين أيضا فوريا ومسل الرأس كذلك وغسل الرجلين كذلك وهذا استدال لا بأس به أن نقول إن هذه الطهارة بمجموعها وردت جوابا لشرط وجواب الشرط يكون فوريا بوجود المشهور وعلى هذا فيد تجب الموالاة ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه عبادة واحدة والعبادة الواحدة يجب أن تتوالى أجزاؤها كما قلنا في الصلاة وغيرها واختلف العلم في الموالاة في الغسل من الجنابة هل هي شرط أو ليست بشرط فالمشهور من المذهب الحنابلة أنها ليست بشرط وأن الإنسان لو ارتسل في الصباح رسل بعض جسمه وأكمله عند الطهر فإن غسله يكون صحيحا وإن كان متفرقا لأنهم يرون أن الموالات في الغسل سنة وليست بشرط والموالات في الوضو شرط بصحته ولكن الصحيح أن الموالات شرط في الوضوء وفي غسل لأن الغسل أيضا طهارة واحدة في عظم واحد فالجسد كله في غسل يعتبر عظوا واحدا فهو الأولى باشتراط الموالات من الوضوء ثم الموالات ما معنى يرى بعض أهل العلم أنها لا تتقدر بعمل ولا بحال من الأحوال وإنما تحدر بالعرف فإذا قال الناس إن غسل هذا العضو متأخر كثيرا عما قبله بحيث لا ينبني عليه فقد فاتت الموالاة وإذا قالوا إنه ينبني عليه فإنها لا تكون وقال بعض العلماء إن الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل مع سكون الريح بزمن معتدل يعني لا حر ولا برد السبب لأنه مع البرد يتأخر نشوف العذر ومع الحر يسع نشوفه يعتبر بالزمن معتدل وكذلك أيضا لابد أن يكون الجو غير ذي ريش لأنك فيه هواء فإنه ينشف بسرعة فهذا الموراق عند بعض أهل العلم إلا أنهم مع ذلك قالوا لو نشف العضو السابق لأمر يتعلق بالطهارة فإن ذلك لا يضر مثل الرجل بدأ يتوضع ثم رأى في يده شيئا من البوئي والبوئي كما قلنا ما يجب إزالته عند الوضع فذهب لأجل أن يزيلها يأتي بالجاز ولا بالمنزين لأجل يزيلها لأجل أن يزيلها وتأخر قالوا فإن هذا لا بأس به لأن هذا التأخر لأي شيء لمصلحة تتعلق بطهارته ووضوئه فلا يضب هذا الخطير كما لو كان في يده وسخ وجعل يدلقه حتى زال ونشف العضو السابق فإنه لا يضب فهذا ذكروا أنه يضب لذا كان لتحصل الماء لأن هذا خارج عن أعضاء الوضوء ما هو بأعضاء الطهار فإذا وجد الماء استأنف الطهار من جديد وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب على المسلم أو على الأقل يشرى للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا في واجب أن ننبهه عليه لأن رسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذه اللمعة أمره بإعادة الوقت فإذا رأيت من أخيك قصورا في عبادة من العبادات فنبهه عليه ومن هنا نأخذ أنه يجب علينا أن ننبه الصائم إذا وجدناه يأكل قبل الغروب يظن أن الشمس قد عرب أو رأيناه يأكل وهو ناس نعرف أنه صائم ولكنه يأكل ناسيا فإنه يجب علينا أن ننبهه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى العامة يقولون لا تنبه العل عندهم قالوا هذا رزق ساقه الله إليه لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقى لا تنبه خله يأكل يشغط ما دع من الناس ما عليك لكن الصواب لأنه يجب عليك أن تنبهه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقو وهو وإن كان معدورا لجهله أو مسيانه لكن أنت غير معدور لعلمك أنه صائم وأنه الآن متلبس بشيء يفسد صومه لو لا العدم هل اعتدف الضهارة أن يزيد الإنسان عن المشروع كمية أو كيفية في الدعاء ندعو الله سبحانه وتعالى بما لا يجوز ندعو الله بما لا يجوز أو بما لا يمكن قدرا طيب لو إنسان جنوب وعند ما لا يكفي لا يكفي له يستعب له يمكن يكفي يتوضع به لأن الوضو يخفف الجناب ولهذا إذا توضع إنسان وجنوب جاز له أن ينكذ في المسجد وجاز له أن ينام على جنابته لا يكفي يعني قصلك يتيمم عن البعض الذي يشتغل في البوية يقول يشتغلهم في البوية ولابد يصيبهم شيء منها فماذا يصنعون الجواب على هذا يصنعون يعدون عندهم شيء من البنزين او من القاز واذا جاء وقت الصلاة يغسلون فيه هذا في خلاف بين اهل العلم والله يترجح لي لانه خخص للجنوب أي ينام إذا توضأ يدب على أن الأصل أجم الترخيص تثبت عن حمر أنه قال يا رسول الله أعطوك أحنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فلا أعطوك لكن ينام ما أعرف لكن حديث أن الرسول كان ينام من غير المستماع هذا معلول والله ورد عن الرسول عليه الصلاة لكن على كل حال الاحتياط أنه يتوضأ والوجوب قويل. القويل بالوجوب قويل. في رجل الإسراء شيء ما أصبه الماء. إذا كان الوقت قد طال فهو يعيد الوضوء أكله. وإذا كان الوقت قريبا فإنه لا يقضل أكله. وإن كانت في عضون غير الرجل كما لكان في اليد مثلا. وكثير من الناس يهملون أيديهم ما يغسل المرقب جيدا. فهذا إذا كان في اليد والوقت لم يقل فإنه يغسل اليد ويمسق الرأس ويغسل المرقب. ولا ذلك الاشتراف الترتيب من لابد أن يكون الراس بعد اليد والريجي بعد الراس