28 بلوغ المرام - شرح حديث أسماء في تطهير الثوب من دم الحيض - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرسه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه رحمة الله تعالى وعن أسماء بنت أبي
بكر وفي الله وعن أسماء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب وهذا يقع كثيرا للنساء يصيبها دم الحيض فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكيفية تطهيره بأنها
تخدته وهذا كان قد جمد وتجلد حينه يحكي بالذكر ثم تقرسه والقرس قال العلم معناه أدرك بأطراف الأصادر ألم القرس ثم تنضحه بالماء ثم تصل فيه والناس المراجبين هنا الغصر المراجبين الغصر
وبهذا ظلم أن دم الحيض نجس لأنه دم خارج من سبيه وأنه لا يرفع عن يسيره لعموما الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل ما قال إن اليسير منه يحكي عنه خلافا لمن قال من آل العلم إن دم
الحيض اليسير يحكي عنه الصوار الصوار عظم العفو لأنه خارج من سبيه فهو بالقول أشبه ويستفعل من هذا الحديث أن كيفية غطل النجاسة ذات الجرم أن يزال جرمها أولا يزال الجرم أولا لأنك لو صبقت
الماء على الجرم ثم تسرب إلى ما حوله نجكه فأنت أولا أدرجه إن كان لابسا حكه بالضغر أو بالخشبة أو بالحجر أو ما أشبه ذلك وإن كانت غير لابس لكنه ندي فإنك تأخذه بالخرقة أو نحوها ثم بعد
ذلك تأخذه ويستفعل من هذا الحديث أيضا أنه لابد من دوال عين النجاسة لقوله عنه صدف سأنت حدته فما دامت عين النجاسة باقية فإن المحل لا يطل ويستفاج منه جواز مباشرة النجاسة لإزالتها فإن
القرص بأطراف أصابع لا بد من مسل النجاسة ولكن فتمسها من أجل إزالته وهذا لا بحس به مثل ما أنك تمس النجاسة عند الاستنجاب لإزالته فيأخذ من هذا فائد التضرع عنه وهي جواز مس محرم الطيبة
لإزالته يعني مثل لو أصابك طيب وأنت محرم فإنه يجب عليك إزالته فكيف تزيله لابد أن تمسه بيدك فمسك إيار بيدك لا حرج عليك فيه لأن هذا طريق للإزالة وليس استعمال اللبن ويستفاج من هذا
الحديد أن إزالة النجاسة شرط للصلاة شرط للصحة وأنه لا يصح للإنسان لا تصح الصلاة إذا صلى الإنسان في ذوب النجس أو سروال النجس أو غطرة النجسة أو طبيعي نجسة فيشترط لصحة الصلاة إزالة
النجاسة من الثياب لقوله عليه الصلاة والسلام ثم تصلي فيه وثم للترتيب يقول لهذا أننا لا بد أن تأسل النجاسة ثم تصلي والنجاسة على البدن من باب أولى أن تزاد لأنها أشد رصوقا بالمصلي من
النجاسة على توبه أما النجاسة في محل صلاته وهو تطهير مكان الصلاة فيستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعراب إذا نصر المالك قال عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله
سجلا مما أو ذنوبا مما ولذلك لتطهير البقعة التي يصلى فيها وعلى هذا فيكون بشترة للصلاة إزالة النجاسة من الثوب والبدن والنجاسة والبقعة التي يصلي عليها لابد من نزالة من هذه الثلاثة فإن
صلى في ثوب النجس جاهلا ما علم بالنجاسة حتى فرغ من الصلاة رأى النجاسة فالصلاة هو صحيح وليس عليه إعادة لقوله تعالى ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أفطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وكذلك لو
أنه علم بالنجاسة قبل أن يصلي ولكنه نسل أن يغسله ثم صلى فإن صلاةه صحيح لدخوله في قوله تعالى ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أفطأنا ولكن ينبغي للنسان إذا أصبت النجاسة أن يبادر به زالتها
كما كان ذلك حدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حين بال الأعرابي في المسجد أمر فورا أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء ولما بال الصبي في حجره في حجر النبي عليه الصلاة والسلام دعا
بماء فأتبعه إياه ولأن هذا هو الحجم فالإنسان محل للنسان كما يقع كثيرا فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر به إزالة النجاسة عن ثوبه ووقاته وبدله قوله في حديث تقليل المرأة الحائض معناها
الحائض التي بلغت السم المحيط ما هي الحائض بفعل؟
الحائض يعني التي حاضت يعني بلغت في الحائض ليكون معنى الحائض عن البالغ وليس معنى الحائض التي وقع من الفعل؟
إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة فإن كان يمكنه التخلي منها وهو يصلي تخلى منه مثل ما كعل رسول عليه الصلاة والسلام حين عليه حين أخبره إبريل أن فيهما أدن فخالعهما صلى الله عليه الصلاة
والسلام فإذا كانت النجاسة في الغطرة يمكنك تلقيها أو لا تلقيها وتستمر في صلاتك إذا كانت في الثوب الأعلى يمكنك أن تخلعه وتمضي في صلاتك إذا كانت في السروال يمكنك أن تخلعه وتمضي في
صلاتك فإذا لم يمكنه يعني كان إنسان ما عليه إلا ثوب مواحد وهو المتنجس هذا الثوب فهنا لا يمكن أن يخلعه لأنه لو خلعه لأصبح عارض إذا لا يمكن ما لا يصنع ينصرد من صلاته لأنه لا يمكنه أن
يستمر فيها وهو على النجاسة فينصرد لا بدون صلاة ينصرد بدون صلاة لأن السلام حتامه الصلاة والنما ما قتمته الدم غير الحيض يعفى عن نسيره عند القائلين بنجاسته وعند من يقول بعدم نجاسته ما
يضعه لو كفر هذا سأرجي إذا مس الإنسان النجاسة وهو على وضوء فإن وضوه لا أنتك خلافاً لبعض العوام فالعوام يقول إذا مسست نجاسة وأنت على وضوء انتقض وضوء وبعض العوام يقول إذا رأيت عورة
إنسان وأنت على وضوء انتقض وضوء وهذا كله لا أصل لك لكن إذا مسست نجاسة إن كانت يدك يابسة والنجاسة يابسة فلا يضعه لأنه ما علاق ذكي شيء منه مسه الخرج بعد الوضوء الصحيح أنه لا ينقضه إلا
إذا مسه لشهوه انتقض وضوءه وإلا فلا ولكنه يستحب أن يتوضع خروج من الخلاف الفرق أنه يشير إلى هذا قول رسول عليه الصلاة والسلام في حديث طلق ابن علي لما سئل أن يضعه يمس لك رب الصلاة عليه
الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك وبحديث بصرة قال أمر بنوضوع من مسر ذكر فقوله إنما هو بضعة يشير إلى هذا المعنى أي أنك إذا مسسته على أنه بضعة منك فلا يقدره أما إذا مسه على سبيل الشهوه
ما ترمسه كمس العضو الآخر يعني كل منا يمس رجلة ما يمكن أن يمس لشهوه إطلاقه لكن يمس ذكره يمكن أن يمس لشهوه ولهذا بعض الناس الليلة بالله يستمني بيده نعم بخلاف الرجل فهذا المعنى أو هذا
التعديل يشير إلى هذا يشير إلى أنه إذا كان لشهوه نقض وإذا كان لشهوه لم نقض أما مجرد الشهوه بدون مس فلا كان قدره ومن قال إنه يقدر من قول بالنقض لأنه ناقل فلا هو شعير ناغل عن نصر أما
قلنا أن الجبيرة اللي يجي لك على شيء من أعضاء الطهارة تمسح ويكفي عن غسل تمسحه من كل جهة ها؟
من علاهم لأهم؟
نعم من علاهم ونسفلهم من كل جهة اللي ما علي السكر اللي لك أن تضرروا به لما يمس على الحلم سحينا لا يزالوا على وضوهه مثل ما لو خلع الخفين بعد مسحهما فإنه لا يزالوا على وضوهه وماذا لو
حلق رأسه بعد مسحه فإنه لا يزالوا على وضوهه لا ما يجوز أن الإنسان يصابح امرأة ليست محرما له حرامنا عليه