24 بلوغ المرام - شرح حديث أنس في لحوم الحمر الأهلية - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أنسي بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله يرحيانكم عن لثوم الحمر الأهلية فإنها ربس متفق عليه السلام عليكم قال
رحمه الله تعالى وعلى مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لثوم الحمر الأهلية فإنها ربس حيبر عبارة عن علاء
وحسوم ومزارع للجهود تبرد على المدينة مقمئة مين من الشمال الغرف فتح النبي عليه الصلاة والسلام في سنة سبع من الهجرة في أوليح وكانت هذه المزارع والحيون كبيرة وكان النبي عليه الصلاة
والسلام عليها أهلها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو ضع وبهذا اليوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة فنادى هذا النداء لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا جياعا فدبقوا الحميد واجعلوا
يتبقونها فإنما هي تقول في القدور إداء من إداء أبي طلحة وعيره عن النبي عليه الصلاة والسلام فقموا عليه الصلاة والسلام عليها أبي طلحة وعيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة
فنادى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ وإنما جمع الضمير قمر رسول الله صلى الله وسلم إذا ضمير الله عز وجل لأن الحكم الصادر من الله عز وجل ومن رسول عليه الصلاة والسلام حكم
واحد يجب ضاعف رسول كما تجب ضاعف الله فلهذا قاتل الله وعسوله ينهى يعنكم اجعل الضمير عائدا إلى الله وعسوله مجموعة وقوله إن الله هو رسول وينهى لكم عن اللحوم الحكم والأسية ما قال عن
الحمر لأن الحمير ينتفع بها بها الأكل لكن بالأكل لا يجب الانتفاع بها بالأكل ثم علم ذلك بقوله فإنها رس أي لكم الحمر رس أي نجس والنجس لا يجب العقل بل إن النجس يجب أن تطهر الضياب
والأبدال والفقاء منه فكيف يدخل إلى الأجوار ولهذا كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا كل نجس إنه محرم وليس كل محرم نجسا فالثم والأشياء الضارة تكون محرمة وليس بنفسك ولكن كل نجس إنه محرم
لأنه يجب أن تنزه منه وتطهره منه في راه الانتزم فكيف يدخل إلى جوز الإنسان يستفالي من هذا السجيد هو أول جواب التوكين في إبلاد العز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبطره أن يبلغ
الناس ومنها أنه يرضي استعمال كل ما يمكن في إبلاد الناس فإنها بطل هذا الأمر كان قوي الصوت ولهذا أمر أبطره أن يناس فكلما كان أبلغ في إيصار الأحكام الشرعية إلى الناس فإنه أولى وعلى
هذا فنقول إن استعمال مكفر الصوت لعداء خطبة الجمعة وللمواعد والنصائف وما أشكر ذلك أنه هناك أول مستحبة لأنها من الوسائل والوسائل لها أحكام المقصة وكلام كما كان أوسع في البث العلم
ونشره في وسائل الإعلام والإذاعة والتلفزيون وما أشكره فإنها أبلغ وأوسع ومثال السيد أيضا قبول قول الواحد في الأحكام الشرعية لأن خبر الواحد في الأحكام الشرعية يقبل فإذا أخبرنا رجل
بخبر شرعي ما يحتاجه أن يجب واحد أشكرنا لأخبار الشرعية يكفي بها قول الرجل الواحد أو المرأة الواحدة ولهذا أجمع المسلمون على قبول المرأة العبد والله والسلام أو الرجل الواحد عن رسوله
صلى الله عليه وسلم ومن لا يرسمون على هذا ومن فاعل السيد أن ضاعة الله ورسوله شيء واحد فإن ضاعة رسوله ضاعة من الله من يطع رسوله فقط بصع الواحد ولهذا جمع أنه في فعل واحد فقال إن الله
ورسوله ينحي منكم الدخوم الحوم الأبي ومنها تحليل لرهوم الكورة وكانت بالأول زباة ثم حرمت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه عامة أهل العبد ولم يخالف في ذلك إلا قليل من أهل العبد
هذه أباة أكثر لكم الكورة واستغروا بلها إن أنها محرمة والذين أباكوا استدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو زمن مسبوحا أو لا أحذير فإنه
ربس قل لا أجد فيما أحذير من هذا الثلاثة إلا يقول ميتة أو زمن مسبوحا أو لا أحذير ولكننا نقول إن الله قال لنبيه قل لا أجد فيما أمي إلي وهذا الآية في سورة العمان وهي مكية وهذا قبل أن
يستقض الشريعة وقد جاءت أشياء أخرى محرم بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة فقال المتاليك الميتة والدم والأحذير وما أريد العزة به والخلقة والموقولة والمقراتية والنطيحة وما
أتبع إلى ملكيتهم وما أريد حعى نوسف وبهذا الآية المائدة في سورة العمان وهذا هو جواب ما يستقضوا به وعليه فإن لكومة الأمور العليا محرم ولا ترى عرض بالآلة في سورة الشعار ونرى أن لكومة
الأمور نفسه وملكومة الأمور نفسه لقوله عليه الصلاة والسلام فإن هارث إن هارث ودث معناه النفس وقدر فما في قوله تعالى كُنَّا أَجْمُكِمْ وَرُوْحِيْنِيْ وَمُحَرَمًا رَعْضًا يَعْمُكِمْ
إِلَّا أَجْمُكِمْ مَيْتَفًا أَوْجَمٌ مَسْفُورًا أَوْلَكْمَةً فإنه رجل فإنه نجس وهذا هو الشاهد المعرفة أن لكون محكمة نجس وهكذا كل محرم أكد فإنه نجس إلا ما لا نفت له كائف يعني إلا ما
نفت له دم فإنه طاهر وإن كان حراما مثل ما أسبع لنا في الزبار وفي الجرار فإن الجرار لت له دم والزبار لت له دم نسير فهو ظاهر وإن كان أي دبار حراما وقفت وعن عرق حمير وما يخف من أنفها
وما يخف من فمش فهذا محل خلاف بين الجرار فمنه من طارد إنه نجس وعلى هذا فإذا نحرم صمار وعصابك منه واجب عليك أن تعطيله وإذا أرتيبته وثيابك ربك أو عرفت فإنه يجب عليك أن تعطيله الثيابة
التي أصابت الحمار وكذلك لو أنه شرب للماء فإن الماء يكون نجسا وهذا هو محكور من مدر المناحف أن الحمار بجميع الثالث مماحف منه نجس وقول الثالث وهو قول الصحيح أنه طاهر أي أن يريقه وما
يخف من أنفه وعرقه طاهر ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنفس إنها من الطواطين عليكم وما نطواطين عليكم المترددين الذين يشف أن نتحرج منه وعلى هذا من حمار
داخل في هذه الحلة فإنهم من الطواطين عليكم فإن ذلك قائموا من حالي العلة منطورة في الكلف فإن الكلف من الطواطين على المترددين لا فيما عند من يقتنين من أهل الصيف والحاط والناشرة قلنا
إن الكلف دلت السنة على استفنائه فقال النبي ربي صلى الله عليه وسلم إذا ورعوا فيه بشراب يحجبه بل يحجبه سبع مرات احدهم من الطواطين على هذا يكون فرق مستثلا بالنقص وإلا لكان في مقتضى
العلة طاثرة ولكن إذا ورق بالنقص فإنه لا بد أن يدوش عليكم وأما روض على روض الحمار وبوض فإنه نجد فإنه نجد يجب إذا عصابك أن تحصله