17 بلوغ المرام - باب الأنية شرح حديث حديفة بن اليمان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الآنية عن حزيفة بن اليمان رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الزهد والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة مكتفق عليكم قالوا عن الباب الآنية الآن يبني العرب الأول يردد يضع بها الماء والطعام ومع شفلات ولكرها أن العلم هنا دون باب الأرض لأن الماء ماسة فيها تحتاج إلى إنم فلهذا أعقبوا من باب الطهارة بباب آمير حيث إن الماء الذي يفقهه بي يفتاح إلى إنم واعلم أن الأصل في الأواني الحلب سواء الماء من زجاج أو حجر أو حجر أو حجر أو غير الأصل في الأواني الحلب الدليل يطوره تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض الجميع فلو دعوا الإنسان إناءاً للشراب من الخشب ننكر عليه لا هذا رجل بياء عيش يبيع العيش بدأ يخلي الصاء والمت يخليه زحتها البرابر ليشرب المات بها الصاء والمت وهو الحشب نقول هذا جائز نعم نقول هذا جائز لأننا نقوم في الأوامي الحد. إنسانة جابرآنية من زجاج من بلاد سيك جابرآني مثلا من الماء والناس من أغلى ما يكون من الماء يجون؟ نعم يجون إذا لم تصل إلى حد السرط ما يكون إلا معدنة فقط وهما الزهد والفضلة ولهذا قال سريك النماء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدوا في آنية في الزهب والفضة ولا تأكلوا إصحافهما وعلّلها رسول الله رسول الله وعلى سلم بقوله فإنها لغل في الدنيا أي الكفار في الدنيا ويكون في الآخر فهذا لا يجود للإنسان أن يستعمل أواني الشرط أو أواني الأكل من الزهب والفضة طيب لو واحد خمع من الزهب في انجال فقط يجود لا صنع ملائك ملائك من الزهب هذا حرام لا تقول الزرام الكثيرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بتضيق الزرام علم بأنها لهم في الدنيا ولهم في الآخر فلا ينبغل من أن يقلل إلى هذا الحد بحيث يشغل في آن الزهب والفضة ويأكل في صحاب الزهب والفضة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل لا تشرب ولا تأكل هل نقول إن استعمال الذهب والفضل في غير الأكل والشرب كما نجعلها عواني للأدوية مثلا هل هذا جائز اختلق في ذلك عدوية فقال بعضهم إنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم في استعمال الأواني في الشرب والأكل دون غيره ولو كان استعمال وعواني الذهب والفضة محرماً بكل حاج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثل وإثلاكيها ولكن لأن هذا هو الذي يحصل به الثرف السلام أما إنسان عنده يوطم هالفضة ويكون فيه أدوية مثلاً أو خواعد حتى مثلاً في الحجرة فهذا ما حصل به ثرف كان لكن إنسان ما يأكل إلا بأعواني ذهب أو بأعواني الذهب هذا الذي فيه الثرف السلام والتشكف بالكفراء وقال أكثر عن العلم إنه يحرم استعمال الزعب والفضة أوانيها في الأكل والشرب وغيره وأن ذلك ليس بجائب والحمد لله الآن ما دوننا في ساعة وعندنا أواني كثيرة غير الزعب والفضة فلا أن ذلك بدون للذعب والفضة أما أن نقول إن ذلك حرام فإن الأدلة تدل على أن المحرم