14 بلوغ المرام - شرح حديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف حلت لنا
ميتتان ودمان يعني أحلها الله ورسوله ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت الجراد يحل لنا وهو ميت لأنه ليس فيه دم خبيث يضر احتطانه ما فيه دم فميتة وطاهرة وإذا كانت ميتة وطاهرة
فهو حلت فأقن على حل وأما الحوت فلعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال ابن عباد صبي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أوجد ميتا وإنك ولأنه ثبت في حديث عبي عبيدة
في قصة الصحابة رب الله عنهم الذين كانوا في سبيل فنفد ما معهم من الطعام فقيد الله لهم كوتا كبيرا يسمى العنبر وجدوه على الساحل فبقوا عليه عشرين يوما يأكلون من لحمه ومن كل ما فيه وكان
معهم شيء بطي حتى وصلوا به إلى المدينة هذا العنبر يقولون إنهم أخذوا ذلعا من أضلاعه وحملوا أكبر بعير عندهم ودخل البعير من تحت الضل عن الأقل العليم وأنه يجتمع في قصة عينه ثلاثة
أسراراتهم وعلى من ظلمت الله نبقيضهم هذا الشيء فأكلوه وميت وأجادهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأما الزمان فالطحان والكبد الكبد معروف والطحان هو الذي يسميه العامة إيش يسمونه
السكار السكار من السكبر ويسمى عند الأطبة البنك الرياضي هذا هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام الطحان فهو دم لكنه حلال لأن كل دم يبقى بعد ذبح الحيوان فهو حلال فدم القلب مثلا بعد
أن تربع البهيمة دم القلب حلال لك أن تعفله ولا يضر إذا تغير به لون المرأة لأنه حلال طالب المؤلف رحمه الله جاء بهذا الحديث بهذا المورة ليفيد أنه إذا تغير الماء من هذه الأشياء الأربعة
فإنه ظاهر لا يضر فلو وقع جراب في ماء ومات الجراب وتغير الماء به فإنه يكون طهورا لأنه لا يضر وكذلك لو أن قطعة من الكبد سقطت في ماء وتغير لونه فإنه يكون طهورا ولا يضر وكذلك السمكة لو
أنها صارت بكة طهيرة مماتة وتغيرت الجرسة بنتنها فإنها تكون طهورا فإن الماء تكون طهورا لأن هذا كما قال النبي عليه الصلاة من حلال والحلال طاحب لأنه لو كان نجسا ما حلنا وآخذه العلم
رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم الجراب أخذوا منه أن كل شيء ليس له جم فإن ميتته طاطرة مثل الصراط والخنافذ والعقارف وما أشبه هذه ميتة وعقارف يعني لو أنك مثلا وطئت بإجبت على
شيء من خنافس وتلوثت الجرسة بذلك فهي طاطرة نظر ولا يجب علي قصر ولو سقطت آدسة بتاء الماء وتغير فإنه طهور لا يتنجس وكذلك الصلاة طاهرة فلا ينجز بها الماء