07 بلوغ المرام - شرح حديث أبي أمامة إن الماء لا ينجسه شيء - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وعن نبي أمامة الباهرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الماء لا ينجسه شيء المؤلف هنا يقل صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور عند العلماء في نقلهم
للحريف ولكن لو قال قائل لماذا لا نكمل فنقل وعلى آله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل كيف نصلي عليك قال أقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ونأتي بكلمة علاء للفرق بين هذا وبين
صلاة الرافض لأن الرافض يقول اللهم صلي على محمد وعلى بدون ذكر علاء فإذا أتيت بها حصلت موافقة الحديث الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام متى بذلك؟
وحصل مخالفة الرافض في صيغة الصلاة نعم وإن اقتصرت على ما عليه العلماء فهذا شيء لا يمكن مشى عليه العلماء وفيه خير إن شاء الله إن الماء لا ينتسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولوله
أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم يقول إن الماء لا ينتسه شيء قارم بينه وبين الحديث الأول تقال إنه طهور لا ينتسه شيء وعلى هذا فيقول معنى إن الماء لا ينتسه شيء ومعنى إن الماء طهور لا
ينتسه شيء لأنه إذا كان لا ينتسه شيء فهو طهور إذ ليس عندنا إلا طهور ونجس كما سيتبي من الحديث قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولوله أي تغير الماء به لأنه إذا تغير الماء بيه فقد غلب
بإيش؟
بالريح لأن غلبت رائحة النجاسة وبانت من الماء ولكن هل يشترط أن تكون أن يكون هذا تكون هذه الغلبة ظاهرة لكل أحد أو يكفي إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا كان غير موسوس موسوس الظاهر الثاني
إذا ظهرت ولو لبعض الناس إذا بشرط لا يكون موسوسا لأن الموسوس يتوهم ما لم يتغير متغيرا لكن إذا ظهرت ولو لبعض الناس ثبت الحكم كما أن الناس إذا رأى واحد منهم الهلال في رمضان إيش؟
ثبت الحكم كذلك هذا إذا وجدنا الثناء أحدهما شمه رعيح والآخر شمه قوي فقال الثاني إنه تغير بالنجاسة كفت والحديث يقول إلا ما غلب على ليه وباع مه وهذا أيضا للمذاق يختلف الناس فيه
اختلافا عظيما من الناس من هو دقيق في مذاقه لو يتغير الشيء أدنى تغيرا أدنى تغير لعلم به ومن الناس من يكون مذاقه ضعيفا لا يميز ولا يفرر إلا إذا كان الشيء فرقه قوي فالعبرة بإيش؟
بوسط الناس أو بأقوى الناس إذا لم يكن موصفا ولونه واضع وأيضا إدراك اللون يختلف الناس فيه أليس كذلك؟
من الناس من نظره قوي ومن الناس من نظره في قوي فإذا أثبت أحدهم أنه تغير بشرط أن لا يكون داوسواس فإنه يحكم به وهذا الحديث إذا نظرنا إليه وجدنا أنه لابد أن يتغير الماء بالأوصاف
الثلاثة وهي الريح والطعم واللون فهل هذا مراد استمع إلى المؤلف الشقول وللبيهق الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسجا تحدث فيه فبين في هذه الرواية إيش؟
أنه إذا تغير أحد الأوصاف ثبت الحكم جليل ذلك قوله أو وأو هنا للتنويع بخلافها في رواية النماجة فإنه ذكره بالواو أدى له على الجمع وعلى هذا فنقيد رواية النماجة برواية البيهق ونقول إذا
تغير الريح أو الطعم أو اللون بالنجاسة حكم بنجاسته في هذا الحديث فوائد منها أن الأصل في الماء الطهور وأنه لا يكون بنجاسته إلا بالتغير ومنها تقييد حديث أبي سعيد السابق لأن حديث أبي
سعيد مطلق وهذا مقيد بماذا؟
بما إذا تغير طعمه أو لونه أو رينه ومنها أن الأدلة من الكتاب والسنة يحمل بعضها على بعض لأنها خرجت من مشكات واحدة ولا يمكن أن نجعلها متبرقة متوزعة فنكون ممن جعل القرآن عظيم بل نقول
القرآن يقيد بعضه بعضاً ويخصص بعضه بعضاً وكذلك السنة وهذا أمر متفق عليه لكن قد يخره العلماء في بعض الأشياء لسبب من الأسباب وإلا فإن العلماء مجمعون على أن الشريعة واحدة وما أطلق منها
في موضع وقيد في موضع وجب اعتباره مقيداً طيب ومن فائد هذا الحديث أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيراً ضاهراً بيناً انتقل من الطهورية إلى النجاسة ومن فائده أنه أن الماء
ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس وليس تمت قسم ثالث يسمى طاهراً خلافاً لما عليه كثير من الفقهاء من أن الماء إما طهور أو طاهر أو نجس فإن كان طاهراً بنفسه مطهراً لغيره فهو طهور وإن كان
نجساً بنفسه منجساً لغيره فهو نجس وإن كان طاهراً بنفسه ولكنه لا يطهر فإنه يكون طاهراً طاهراً مطهر ولكن هذا التقسيم أمر مهم لو كان من شريعة الله لكان مبين في كتاب الله أو سنة رسوله
صلى الله عليه وسلم لأن هذا يترتب عليه أمور عظيماً ماذا يترتب عليه يترتب عليه الصلاة من أعضم الأشياء ولو كان هذا من شريعة الله لبينه الله ورسوله بياناً شافياً كافياً فلما لم يقع ذلك
بل قال إن الماء لا ينتسه شيء إن الماء طهور لا ينتسه شيء علمنا بأنه ليس هناك قسم يسمى الطاهر وهذا الذي دلت عليه الأحاديث هو ما اختاره شيء قلسان بن تيمين رحمه الله وقال إن الماء إما
طهور وإما نجس وليس تم تقسم ذلك نعم سأمن أن نذكره وإن كان سيأتي أحاديث تدل عليه يعني إذا زال تغير الماء بالنجاسة هل يطهر أو يفرق بين أن يزول بنفسه أو بمعالجه فالصحيح أنه يطهر سواء
زال بنفسه أو بمعالجه وسواء كان قليلاً أو كثيراً وسواء نعم وسواء مضيف إليه مادة تحلل هذا النجس أو لا وذلك لأن الحكم دور معاه التي موجوداً وعدماً فمتى زال أثرها النجاسة صار طاهراً
وحلالاً إذا لم يضب هو يقال إن المالح أقوى في إزالة الأوساخ والنجاسة يقال هاكذا ولكن بالنسبة للحرز برمائياً نعم نعم فهي حرام إذا كانت مما يحرم جنسه في البر تغليباً لجانب الحضر ولهذا
قال العلماء إن حيوان البحر ما لا يعيشه إلا في البحر ما تفعل نعم تغليباً لجانب الحضر إلا إذا كانت مما لا يدلل على تحليمه فلا صنح الذي أجعهم إلى ذلك قال بعض العلماء إنه لما كان ماء
البحر يختلف عن غيره يختلف اختلافاً عظيماً بالملوحة والثقل وغير ذلك ظنوا أنه لا ألاه أو قال إنهم سألوا لا بدون إشكال لكن يطمئنه الإنسان ربما يسأل عن الشيء زيادة بالطمئنينة هموم
الأدلة يجوز أكر السمك ولو تعفر إلا إذا ثبت طباً إنها تضر فالضار محرر نعم هذا سؤال لا بأس أن نذكره وإن كان سيأتي أحديث تدل عليه يعني إذا زال تغير الماء بالنجاسة هل يطهر أو يفرق بين
أن يزول بنفسه أو بمعالجة الصحيح أنه يطهر سواء زال بنفسه أو بمعالجة وسواء كان قليلاً أو كثيراً وسواء نعم وسواء مضيفة إليه مادة تحلل هذا النجس أو لا وذلك لأن الحكم دور معاً معاً التي
مجوداً وعدماً فمتى زال أثرها النجاسة صار طاهراً وحلالاً إذا لم يضب الحيتان يعني يعني لو نقلنا حيتاناً وجعلناها في برق عندنا مثلاً فالحكم واحد ولهذا الآن يأتون بالبرق يأتون بحيتان
صغيرة تنموت توالد من أكبر وحل لكم صيد البحر وطعامهم وتعال لكم والسيارة وحرم عليكم سيد البرب ما دمتم حرمه حتى في مكة لكن لو كان هناك مثل بحيرة في مكة وفيها حتام هل تحرم أو لا؟
الصحيح أنها لا تحرم وبعض الرغم يقول تحرم لأن هذا المكان آمن آمن لكل ذي حياته لكن ما فيها جزا لأن الذي فيه الجزا هو سيد البرب واستور أنها حلال يصب الزرق بماء النجس طيب وبعض الناس
يجعل السماد من عذرة الإنسان وكانوا عندنا يجعلون السماد من عذرة الحميل نعم فما الحكم؟
أكثر العلماء على أن ذلك لا بأسهم بناء على إيش؟
بناء على أن النجاسة تطهر بالاستحالة وأن هذا الماء النجس أو العذرة النجسة إذا شربتها وضع الشجرة استحالت استحالت وهذا صحيح الصواب أنه لا بأسهم لكن إذا تغيرت الثمر وظهر أطر النجاسة
عليه فحين أذن تحت يعني لو فرض أن النجاسة صار لها تأثير قوي على الثمر وستشم الرائحة من داخل الثمر ليس من خارج لأنه من خارج قد يكون الهوى ينقل الرائحة إلى الثمر لكن من داخل الثحونا
لا تأكلها لأنها خبيثة لكن هل هو ما يأكل الآدم يعني يعدو من السباع أم لا؟
صغير لا بأسهم لكن إذا مات ما يحل تعليب لجانب الحول فيها سم طيب لو أعطيتك تمر فيها سم تحل ولا ما تحل؟
ما تحل السمكة إذا ثبت فيها سم ما تحل هنا المهمة