05 بلوغ المرام - شرح حديث إبي هريرة عن ماء البحر - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فقال ربهم الله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماء الحل ميته أخرجه الأربعة ودن أبي شيبه اللقلاء وطححها ابن كذيمة والشفري ورواه مالك والشابع وأخذ الحديث الأول في حكم مياه البحار سجل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال والحل ميته الطهور ماء والطهور ماء الحل ميته والسؤال الذي قولد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجل سأله قوم فقالوا يا رسول الله إنا نركب الماء البحر وليس معنا ماء نتوضع به لأنهم إن توضعوا بالماء الذي معه نقص عليه في الشرب والعجين وغير ذلك وإن أبقوه للشرب والعجين ونأوه لم يتوضعوا فما لا أسمعون هل يتوضعون بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الطهور بفتف الطاء يعني ما يتطهر به سمعني قال السحور لنا يتسحر به والوجور لنا يجر به والورو بفتف لما يتوضع به قال الطهور ماء يعني أن ماءه صالح للطهارة به وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاة فما هو البحر طهر من الأمذاء والطهر كذلك من الأحتاج ولو كان مالحا وراضع منه لأن هذا التغير بأصل الخلقة وقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته هذا لم يرد في السؤال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بزيادة على سؤالهم لاحتياجهم إلى ذلك فإنهم قد يحتاجون إلى الأكل وهم في السفينة فما يحتاجون إلى الشرب فلما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصنعون عند الشرب وأنهم يبقون الماء الخلوة لشربهم ويتوبعون بماء البحر أرشدهم أيضا إلى الأكل وأخبرهم أن البحر ميتته حلال فإذا وجدت سمك في البحر ميتة أو على الساحل فهي حلال قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متعا لكم قال ابن عباس رضي الله عنه طعامه ما وجد ميتا فعل هذا تكون ميتته حلال حلالا تؤكل وإن لم تذكر كل واحد من عموم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته أن جميع الأثناء والحيتام حلال وأنه لا يستثنى من ذلك شيء وهذا القول هو القول الراتح الصحيح حلافا لمن قال إنه يستثنى الضدع والإنساء والحية الصواب النجميع حيوانة البحر وإن كانت على شكل ما هو محرم في البر حلال وليست من أجسة ولوما ويستثنى من هذا الحديث أنه ينبغي المسؤول إذا علم أن السائل يحتاج إلى أمر ولم ينبغي أن ينبغي له أن نبهه إليه وقد فق هذه هي طريقة القرآن قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين فهم سألوا ماذا ينفقون أجابهم الله بما ينفقون ومن ينفقون عليه مع أن من ينفقون عليه لم يرد في السؤال لكن لما كان الإنسان محتاجا إلى معرفة من ينفق عليه كما هو محتاجا إلى معرفة من ينفق ما ينفق بيّنه الله عز وجل هذه الطريقة يستعملها بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام بن كينية رحمه الله فإنه جائما إذا تكلم عن المسألة يستقرد ويعطي نظائرها وما يثبت حكمها والعجيب أن بعض الناس قد عافظوا بهذا الأمر وقال الشيخ الإسلام يتكلم بأمر لا يحتاج إليه إذا تكلم عن المسألة جارده عشرين مسألة فشابهم ولكنهم وقود عليهم هذا بأن طريقة القرآن والسنة أن يذكر في الجواب ما يحتاج إليه السائل وإن لم يثقل عنه إذن نعقول من هذا الحديث القاعد أن جميع مياه البحار طهور يجود التطهر منها من الحدث الأصفر والأخضر والنجاسات يجود استثناء ويستثبت منه أيضا أن الماء إذا تغير بمكته فإنه لا يضر أحيانا يقول الغدير يتغير مع ظن المكه ويكون آتنا الآت الأصطاري الذي له رائح منكر فهذا لا يضر برائحته وذلك لأنه لم يتغير بشيء حدث فيه لكن تغير بمقره وما تغير بمقره فإنه لا يؤثر هذا التغير فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور معه يكون حلالا لو مات يكون حلالا يكون حلالا نعم بروا في البحر نعم شيء في البروا في البحر إذن هو بحري إنه لأن البحر هو الذي يعيش في الماء وبعض نقول هو الذي لا يعيش إلا في الماء فإذا قلنا لا يعيش إلا في الماء صارت بكة ليس من أهوان البحر وعلى هذا فلا أشكال فيه يكون غير تآخرين في أهوان البحر إطلاقا ولا يتوجه نعوه في هذه الحال ما نقوله تجتمعه فيه لا ما نقوله نقول أنه ليس بحرية لأن البحر ما يعيش إلا في الماء إذن يكون حراما يكون إينا لكن نقول ما دخل زيجي في البحر كما أصل فنحن نقول نعم نقول لأن استدناه لا وجعله إذا جعلناه بحرية لكن إذا قمنا إنه ليس ببحري خرج من الحديث نحن نعي مساح ولا وضبس كله بلبر وبلبر بيه نعلم أستاذ لا يتوجه وقالوا إن التمساح بأنه يفترس هل نلوه بأنه يفترس وقالوا إن رسول حرم كل لنا بالماء استداء ولكن نقول هذا تحليم لحواد البحر لأنه يفترس وقالوا إنه يفترس على ماء الضحر وقالوا إنه يفترس نعم أما الآزف ما يتغيره في البحر لا حتى لو تغيره مع البحر حديث عام حتى لو قلوا إنه مع البحر تغير فإنه لا يضب نعم إذا تغيره هذا يبيعتينا إن شاء الله إن الصحيح أن الماء لا ينقص الجلا إلى قسمين طهور ونجس فما تغيره بالنجاسة فهو نجس