267 - 270 وسائل ثبوت الزنا - شرح الأصول من علم الأصول - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فذكر عمر رضي الله عنه أن وسائل ثبوت الزناء ثلاثة البينة والحبل والاعتراف ثلاثة في النساء لكنها في الرجال اثنان وش اللي يسقط؟
الحبل طيب فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد وجب أن ترجم إذا كانت محصنة ولكن إن ادعت شبهة رفع عنها الرجل إن قالت إنها مكرأة وكان هذا القول محتملا وجب أن يرفع عنها الحد رجما كان أو
جلدا لكن الحبل علامة يعني ما فيه امرأة تحمل بدون رجل إلا امرأة سبقت وهي مريم أما الآن فلا يمكن تحمل امرأة إلا من مني مني رجل وعلى هذا فنقول الأصل أن هذا الحمل من جماع وإذا لم يكن
لها زوج ولا سيد فالأصل من الجماع إيش زنة حتى تدعي شبهة إن ادعت شبهة رفعوا محتملة رفعنا عنها الحد أما الاعتراف فظاهر والاعتراف كم فيه قولان لأهل المؤمنين قيل أربع مرات وقيل مرة
واحدة وقيل مرة إن كان هناك قرائن وأربع مرات إذا لم يكن قرائن وقيل أربع مرات إن كان فيه احتمال أنه لم يكن لأنه يحتاج للإحتراس لعل هذا شارب خمر أو ما أشبه ذلك على كل حال ليس هذا
موضوع البحث الكلام على أن عمر رضي الله عنه ذكر أن وسائل ثبوت الحد ثلاث البينة الحبل الاعتراف لكن البينة قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنها لم يثبت بها زنة من عهد الرسول إلى عهده ما
ثبت بها زنة نعم يثبت بها الإقرار بالزنة ممكن يقول إنسان عنده أربعه يثبت به وإلا فإن جميع الحدود بالزنة التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالاعتراف